احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 18337 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/05/2013
  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة . (الطعن رقم 18337 لسنة 81 جلسة 2013/06/05)

  • الدفع بالتقادم . وجوب بحث محكمة الموضوع شرائطه القانونية ومنها المدة . 22

رقم الطعن : 18337 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/05/2013
  • تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعلم المطعون ضده بانتهاء صلاحية المبيع وشرائه بحالته بالثمن المتفق عليه وطلب ندب خبير لإثبات ذلك الدفاع . إلتفات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عن ذلك الطلب ورفضه الدفــع دون إيراده أسباباً لذلك . خطأ وقصور . 22

  • تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعلم المطعون ضده بانتهاء صلاحية المبيع وشرائه بحالته بالثمن المتفق عليه وطلب ندب خبير لإثبات ذلك الدفاع . إلتفات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عن ذلك الطلب ورفضه الدفــع دون إيراده أسباباً لذلك . خطأ وقصور .

  • إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف – المودعة صورتها الرسمية رفق الطعن – بدفاعه الوارد بالنعى بأن المطعون ضده كان يعلم بانتهاء تاريخ صلاحية المبيع واشتراه بحالته بالثمن المتفق عليه وطلب ندب خبير لإثبات تلك الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أقام قضاءه بفسخ العقد ورد الثمن مع التعويض المادى واطرح دفاع الطاعن دون أسباب خاصة تبرر ذلك رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن ذلك يعيبه .

رقم الطعن : 18337 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/05/2013
  • الدفاع الجوهرى . حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه . أن تكون وسيلته الوحيدة فى الإثبات . 22

  • الدفاع الجوهرى . حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه . أن تكون وسيلته الوحيدة فى الإثبات .

  • طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات .

رقم الطعن : 18337 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/05/2013
  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . أثره . بطلان الحكم . 22

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . أثره . بطلان الحكم .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه .

رقم الطعن : 15510 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/05/2013
  • عقود الإيجار المبرمة اعتباراً من 31/1/1996 خضوعها لأحكام القانون المدنى وعدم سريان أحكام القانون 136 لسنة 1981 عليها . المواد 1 ، 2 ، 4 قانون 4 لسنة 1996 . مؤداه . عدم اشتراط صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء . 22

  • عقود الإيجار المبرمة اعتباراً من 31/1/1996 خضوعها لأحكام القانون المدنى وعدم سريان أحكام القانون 136 لسنة 1981 عليها . المواد 1 ، 2 ، 4 قانون 4 لسنة 1996 . مؤداه . عدم اشتراط صدور حكم قضائى نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء .

  • إذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بعدم سريان قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون والنص فى مادتيه الثانية والرابعة بتطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 4 مكرر (أ) فى 30/1/1996 بما مؤداه أن أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن تسرى على عقود الإيجار التى تبرم اعتباراً من تاريخ 31/1/1996 ولا تسرى عليها أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية بما فيها ما استحدثه المشرع بنص الفقرة د من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من ضرورة صدور حكم نهائى لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء . (الطعن رقم 15510 لسنة 81 جلسة 2013/05/26)

رقم الطعن : 15510 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/05/2013
  • وجوب تطبيق أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المبرمة فى ظله . الاستثناء . الأحكام الصادر بشأنها تشريعات خاصة . سريانها بأثر فورى دون التوسع فى التفسير أو القياس عليها أو الاستهداء بعلة إعمال أحكامها . 22

  • وجوب تطبيق أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المبرمة فى ظله . الاستثناء . الأحكام الصادر بشأنها تشريعات خاصة . سريانها بأثر فورى دون التوسع فى التفسير أو القياس عليها أو الاستهداء بعلة إعمال أحكامها .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسرى بأثر فورى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير أو القياس عليها أو الاستهداء بالعلة التى أوجبت إعمال أحكامها . (الطعن رقم 15510 لسنة 81 جلسة 2013/05/26)

رقم الطعن : 2038 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/06/2013
  • قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى بتكييف عقد النزاع المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده أنه وكالة تجارية مستنداً لتضمن العقد التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد دون أن يعتد بما ورد بالعقد من التزامه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وتحديد مدة للتنفيذ وتحديد ثمن المبيع وتضمنه الشرط الصريح الفاسخ فى حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد . خطأ . علة ذلك .عدم تحقق معنى الوكالة التجارية . م 1/1 ق 120 لسنة 1982 و م 148 ق التجاره . 22

  • قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى بتكييف عقد النزاع المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده أنه وكالة تجارية مستنداً لتضمن العقد التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد دون أن يعتد بما ورد بالعقد من التزامه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وتحديد مدة للتنفيذ وتحديد ثمن المبيع وتضمنه الشرط الصريح الفاسخ فى حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد . خطأ . علة ذلك .عدم تحقق معنى الوكالة التجارية . م 1/1 ق 120 لسنة 1982 و م 148 ق التجاره .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد وقف فى تفسيره للعقد موضوع النزاع ــــــ المبرم بين الطاعنة بصفتها ................ وبين المطعون ضده فى شخص وكيله المدعو " ........... " والمقدمة صورته بالأوراق ــــــ عند البند الثانى من العقد الذى تضمن التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد وقام بتكييف العقد بأنه وكالة تجارية دون أن يكون فى عباراته من الدلالة على تحقق معنى الوكالة التجارية كما هى معرفة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وامتهان المطعون ضده لها إذ تنص تلك المادة على أنه " يقصد بالوكيل التجارى ، فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة ـــــــ دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ـــــــ بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء " وهو ذات المعنى الوارد بنص المادة 148 من قانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 ودون أن يعتد بما ورد بذات البند من التزامه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وأنه تحدد لتنفيذ العقد مدة محددة يعتبر العقد بإنقضائها مفسوخاً من تلقاء ذاته وما ورد بالبند الثالث من دفع المطعون ضده للطاعنة بصفتها مبلغ .............. دولار مقابل احتجازه الأرض وما ورد بالبند الخامس من تحديد لثمن المبيع وأن البيع يتعين أن يتم صفقة واحد وتضمن الشرط الصريح الفاسخ فى حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد فإن التكييف الصحيح للعقد هو أنه وعد بالشراء من المطعون ضده للطاعنة وليس وكالة تجارية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الاتفاق وكالة تجارية وأيد الحكم المستأنف فى انعقاد الاختصاص بالدعوى الأصلية والطلب العارض للمحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد اخطأ فى القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان بما يعيبه .

رقم الطعن : 2038 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/06/2013
  • انعقاد الوعد بالبيع . شرطه . اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء . المسائل الجوهرية . مقصودها . أركان البيع وشروطه الأساسية وهى المبيع والثمن والتى ما كان يتم البيع بدونها . م 101 مدنى . 22

  • انعقاد الوعد بالبيع . شرطه . اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء . المسائل الجوهرية . مقصودها . أركان البيع وشروطه الأساسية وهى المبيع والثمن والتى ما كان يتم البيع بدونها . م 101 مدنى .

  • يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة 101 من القانون المدنى أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التى يجب إبرامه فيها وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر ، كما أنه من المقرر أن المقصود بالمسائل الجوهرية فى البيع أركانه وشروطه الأساسية التى يرى المتعاقدان الإتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع بدونها .

رقم الطعن : 2038 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/06/2013
  • تفسير المحررات . عدم تقيد القاضى بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها أو التقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته . تخلف ذلك . أثره . اعتباره مخالفة لقواعد التفسير 22

  • تفسير المحررات . عدم تقيد القاضى بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها أو التقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته . تخلف ذلك . أثره . اعتباره مخالفة لقواعد التفسير

  • القاضى يتعين عليه وهو يعالج تفسير المحررات ألا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيــرهـا من العبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفى مجموعها أو أن يتقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عباراته وإلا عد ذلك مسخاً لنصوص المحـرر ومخالفة منه لقواعد التفسير (الطعن رقم 2038 لسنة 81 جلسة 2013/11/06)

رقم الطعن : 2038 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/06/2013
  • تفسير العقود والمشارطات . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . 22

  • تفسير العقود والمشارطات . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .

  • لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والمشارطات إلا أنها مقيدة فى ذلك بمقصود عاقديه منها ، والالتزام بعبارات العقد الواضحة .