احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 71 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/01/2011
  • (1) إيجارات 333

  • (1) إيجارات

  • - يجوز الاتفاق على تعديل مواعيد دفع الأجرة خلافا لما ورد في عقد الإيجار باتفاق لاحق صريح أو ضمني. وأن مؤدى نص المادتين 347/2، 586/2 من القانون المدني يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة ـ رغم بقائه مدينا بها ـ وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك. وكان النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "... إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال "يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها.

رقم الطعن : 2924 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/01/2011
  • (1) حكم ” حجية الحكم ” 333

  • (1) حكم " حجية الحكم "

  • -حجية الحكم الابتدائي مؤقتة إلى أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذ ألغي زالت عنه هذه الحجية وأن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما يكون قد فصل فيه، وأن شطب الدعوى لا يعدو أن يكون قرارا من القرارات التي تأمر فيها المحكمة باستبعادها من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح التمسك به.

رقم الطعن : 80 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/05/2011
  • مرتبات ” مساواة أعضاء السلطة القضائية بأقرانهم أعضاء مجلس الدولة فى مستحقاتهم المالية” . 333

  • اطراد المشرع فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على التسوية التامة بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة أو فىالمعاشات .مؤداه . المساواةفى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً . علة ذلك .أثره . وجوب مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة فى كافة المخصصات المالية .

  • إذ كانت المحكمة الدستورية العليا انتهت فى أسباب القرار الصادر منها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن " المشرع اطرد فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامةفى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها فى المرتبات والمعاشات على حد سواء يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية " مما مفاده التسوية فى المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة فىمربوطهاالمالى، وكذلك ما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . . . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وما نصت عليه المادة الأولى من القانون 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة " وما أكدته المادة 38 مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشأن التعيين والمرتبات والبدلات . . . والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة فى المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة فى القضاء والنيابة العامة سواء فى المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أوفى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى فإنه من باب أولى يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة . (الطعن رقم 80 لسنة 80 جلسة 2011/05/24 س 62 ص 32 ق 6)

رقم الطعن : 9106 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/07/2013
  • استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت الخطأ فى جانب الطاعنين مستنداً لحجية حكم صادر فى دعوى سابقة وثبوت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض المقدر . استخلاص سائغ . النعى عليه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق . جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع . 22

  • استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت الخطأ فى جانب الطاعنين مستنداً لحجية حكم صادر فى دعوى سابقة وثبوت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض المقدر . استخلاص سائغ . النعى عليه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق . جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى ثبوت الخطأ فى جانب الطاعنين أخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعويين رقمى ..... لسنة 1995 ، ..... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة 118 ق القاهرة والذى أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذى قدره بناءاً على عناصر الضرر التى بينها ، فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون بأسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها الثابت بالأوراق ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

رقم الطعن : 5265 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/06/2011
  • (1) طعن – تجزئة ” 333

  • (1) طعن – تجزئة "

  • - نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو من قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو من قبل الحكم أن يطعن فيه سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن في طلباته ، فإن لم يطعن أو يتدخل تعين إدخاله في الطعن وعلة ذلك إن الحكم في الطعن يسرى عليه طالما كان الحكم في التزام بالتضامن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن وآخرين بالتضامن فيما بينهم بالمبالغ المقضي به، وإذ أقيم الطعن صحيحاً من الطاعن فحسب، فقد تعين اختصام كل من .... و..... و...... لكونهم محكوماً عليهم مع الطاعن بالتضامن، وذلك كإجراء أوجبته المادة 218/2 من قانون المرافعات قبل الفصل في الطعن.

رقم الطعن : 9106 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/07/2013
  • حجية الأحكام القضائية . ماهيتها . أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائي . الألتزام بهذا المبدأ قوامه . قرينة الصحة فى الأحكام القضائية وهى ليست قرينة حتمية . علة ذلك . منع صدور قضاء جديد مخالفاً لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم م 101 مرافعات 22

  • حجية الأحكام القضائية . ماهيتها . أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائي . الألتزام بهذا المبدأ قوامه . قرينة الصحة فى الأحكام القضائية وهى ليست قرينة حتمية . علة ذلك . منع صدور قضاء جديد مخالفاً لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم م 101 مرافعات

  • إن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشُرع على الإلتزام بهذا المبدأ الذى قوامه قرينه الصحة فى الأحكام القضائية ، وهى ليست قرينه حتمية ـــــ فما أعوز القضاه للعصمه ــــ بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة وإتقاءً لتأبيد الخصومات وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة فى أحكام القضاء ، وفى سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع فى المادة (101) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم .

رقم الطعن : 993 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/10/2011
  • نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات ” . 333

  • وجوب إيداع الطاعن بالنقض وقت تقديمه صحيفة الطعن صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه . مخالفة ذلك .أثره . عدم قبوله . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ولكل ذى مصلحة المطالبة بتوقيعه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . علة ذلك . إجراءات الطعن من النظامالعام .

  • إن المشرع أفصح فى البند أولاً من المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 عن وجوب الحكم بعدم القبول إذا لم يودع ( الطاعن بالنقض ) وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه فيكون لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام . (الطعن رقم 993 لسنة 80 جلسة 2011/01/10 س 62 ص 74 )

رقم الطعن : 5265 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/11/2011
  • (1) خصومة ” إنعقاد الخصومة ” (2) محكمة – إغفال طلبات 333

  • (1) خصومة " إنعقاد الخصومة " (2) محكمة - إغفال طلبات

  • 1- النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين إما إعلان صحيفتها للمدعى عليه أو حضوره بالجلسة المحددة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط. 2- مناط طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاءً ضمنياً.