احكام النقض المدنى
-
ضرائب ” الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة ” . بنوك . رسوم ” رسوم المحليات 11
-
صافى الأرباح التى تخضع لضريبة شركات الأموال . تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة . شرطه .
-
يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ، ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية . (الطعن رقم 18236 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)
-
ضرائب ” الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة ” . بنوك . رسوم ” رسوم المحليات 11
-
صافى الأرباح التى تخضع لضريبة شركات الأموال . تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة . شرطه .
-
يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة ، ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية ، وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجارى والصناعى ، وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية . (الطعن رقم 18236 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)
-
ضرائب ” الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة ” . بنوك . رسوم ” رسوم المحليات ” . 11
-
الضريبة على شركات الأموال . كيفية تحديدها . م 113 ق 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام ق الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 .
-
النص فى المواد 111 ، 113 ، 114 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية . (الطعن رقم 18236 لسنة 81 جلسة 2013/02/14)
-
(1) خصومة – إنقطاع الخصومة 11
-
(1) خصومة – إنقطاع الخصومة
-
الوقائع في يوم 17/4/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 22/2/2011 في الاستئناف رقم 369 لسنة 9 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة مستندات. وفي 4/5/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي موضوع الطعن برفضه. وبجلسة 27/9/2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/12/2012، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-
(1) ضرائب – وعاء الضريبة 11
-
(1) ضرائب – وعاء الضريبة - وعاء الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يحدده القانون الذي يفرض الضريبة، وهي لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل.
-
الوقائع في يوم 20/12/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" الصادر بتاريخ 22/10/2011 في الاستئناف رقم 1028 لسنة 128 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 29/12/2011 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن. وفي 13/1/2012 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 27/12/2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/2/2013، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
-
مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” إثبات ” الإقرار القضائي ” . دعوى ” الدفــاع فى الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ” . 11
-
المنافسة التجارية غير المشروعة . إعتباره فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المترتب عليه . تجاوز حدود المنافسة غيــــر المشروعة . ماهيته .
-
أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غيــــر المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون او العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة فى المعاملات . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
مسئولية ” مسئولية تقصيرية ” إثبات ” الإقرار القضائي ” . دعوى ” الدفــاع فى الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ” . 11
-
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغاً
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
دعوى ” الخصوم فى الدعوى ” . شركات ” الشخصية المعنوية للشركة ” ” الشخصية الاعتبارية للشركة ” ” إدارة الشركة ” . 11
-
صدور ترخيص بإستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوى موقعا ممن يمثل الشركة وقت التعاقد . تغيير الممثل القانونى فى مرحلة لاحقة . لا أثر له . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت من الترخيص رقم .... لسنة 2004 المؤرخ 1/1/2005 أنه موقع من المدعو ....... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والعضو المنتدب ، فإن هذا الترخيص يكون صحيحاً لأنه موقع ممن يمثل الشركة وقت التعاقد ، فإن تغيير الممثل القانونى فى مرحلة لاحقة لهذا التعاقد ، وذلك حسبما الثابت من الحكم الرقيم ..... لسنة 9 ق القاهرة – مأمورية شمال القاهرة – الصادر بتاريخ 26/12/2006 والمقدمة صورة رسمية منه والذى قضى بمحو صفة سالف الذكر كرئيس الشركة الطاعنة من السجل التجارى لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على صحة الترخيص رقم ..... لسنة 2004 ، وآية ذلك أن الشركة الطاعنة قدمت حافظة المستندات التى تحمل رقم ... فى الطعن رقم 3572 لسنة 81 ق تضمنت بعض العقود التى أبرمتها مع بعض الشركات تدليلاً منها على ضخامة حجم أعمال الشركة ومدى أهميتها ومن بين ما قدم أربعة عقود مؤرخة .........، .......... ، ......... ، ........ ، وكان ممثلاً للطاعنة فيها المدعو ........ ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)