احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 12276 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/01/2012
  • (1) دعوى ” الصفة والمصلحة فى الدعوى 333

  • (1) دعوى " الصفة والمصلحة فى الدعوى

  • - يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها – وفي أية حالة كانت عليها الدعوى – بعدم القبول

رقم الطعن : 9106 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/07/2013
  • استخلاص الضرر المترتب على الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد مقدار التعويض سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومادامت بينت عناصر التعويض . 22

  • استخلاص الضرر المترتب على الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد مقدار التعويض سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومادامت بينت عناصر التعويض .

  • أن إستخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر فى القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت ومادامت بينت عناصر التعويض . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

رقم الطعن : 8208 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/01/2012
  • (1) ضرائب – قرار لجنة الضرائب- سلطة المحكمة 333

  • (1) ضرائب - قرار لجنة الضرائب- سلطة المحكمة

  • -ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوي الشأن في قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر في هذه الطعون ولا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له, مما مقتضاه أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه, طالما لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.

رقم الطعن : 7805 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2012
  • تأمين ” نطاق عقد التأمين : خضوع عقد التأمين للقانون الذى أبرم فى ظله ” . 333

  • وفاة مورث المطعون ضدهما خلال فترة سريان وثيقة التأمين الإجبارى الخاضعة للقانون 652 لسنة 1955 على السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة .لازمه . تطبيق القانون المذكور .النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لالتزامه ذلك النظر. على غير أساس .

  • إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 14/12/2006 حتى 14/1/2008 ، ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضدهما قد حدثت فى 10/1/2008 ، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية فى تاريخ الحادث ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى ( المبدى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لتطبيقه أحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على الواقعة رغم إلغاؤه بالقانون رقم 72 لسنة 2007 وتقديره لتعويض يجاوز مبلغ التعويض المقرر وفقاً للقانون الأخير ) على غير أساس . (الطعن رقم 7805 لسنة 80 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 220 ق 31)

رقم الطعن : 7805 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2012
  • عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ” . 333

  • العقد شريعة المتعاقدين .مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . (الطعن رقم 7805 لسنة 80 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 220 ق 31)

رقم الطعن : 7805 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2012
  • تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ” . تعويض ” مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . مسئولية ” مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين” . نظام عام ” سريان القانون من حيث الزمان ” ” المسائل المتعلقة بالتأمين ” . عقد ” تحديد نطاق العقد ” ” بعض أنواع العقود : عقد التأمين ” .333

  • سريان الالتزام بالتأمين على المركبة وفقاً لق 72 لسنة 2007 .شرطه . انتهاء مدة وثيقة التأمين السارية وقت بداية العمل بذلك القانون . م 5 من مواد إصدار ق 72 لسنة 2007 و م 3 من القانون .أثره . إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى للقانون 652 لسنة 1955 المبرمة فى ظله حتى انتهاء مدتها .

  • النصفى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وفى المادة (3) من القانون يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارىالتى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون . بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. (الطعن رقم 7805 لسنة 80 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 220 ق 31)

رقم الطعن : 9106 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/07/2013
  • ثبوت أو نفى الخطأ فى دعوى المسئولية العقدية بحكم حائز لقوة الشئ المحكوم فيه . أثره. منع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى ذات المسألة . 22

  • ثبوت أو نفى الخطأ فى دعوى المسئولية العقدية بحكم حائز لقوة الشئ المحكوم فيه . أثره. منع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى ذات المسألة .

  • إن ثــــــبوت الخـــطأ أو عــــدم ثـــبوته يُعد مــــسألة أســــاسية يـــترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى دعاوى المسئولية العقدية أو إنتفائه ، وأن القضاء الصادر فى هذا الخصوص يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم .

رقم الطعن : 9106 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/07/2013
  • قيام الخطأ فى المسئولية العقدية . شرطه . ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد للالتزاماته المترتبة على العقد . 22الحكم جلسة ٧ من أبريل سنة ٢٠١٣ برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى ” نـائب ئيس الــمحكمة ” وعضوية السادة القضـاة / أحمد شكرى عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه وهشام عبد الحميد الجميلى ” نواب رئيس المحكمة ” . (٦٦) الطعن رقم ٩١٠٦ لسنة ٨١ القضائية (١) محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . عدم التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها . (٢) تعويض ” صور التعويض : التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى ” . طلب المطعون ضده الأول إلزام الطاعنين بتنفيذ التزاماتهم عن عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بالتزاماتهم عن العقود الثلاثة . مقتضاه . التعرض للالتزامات المتبادلة في العقود الثلاثة للفصل في طلب التعويض . استخلاص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول إلزام الطاعنين تنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها . صحيح . النعى عليه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم . على غير أساس . (٣) حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أثر الحجية ” . حجية الأحكام القضائية . أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى . الالتزام بهذا المبدأ . قوامه . قرينة الصحة فى الأحكام القضائية وهى ليست قرينة حتمية . علة ذلك . منع صدور قضاء جديد مخالفاً لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم . م ١٠١ مرافعات . (٥،٤) قوة الأمر المقضى ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى ” . (٤) الحيلولة دون اسـتـقـرار حـكـم قـضـائى صـدر بالـمـخـالـفـة لحـجـية حـكـم سابق . سبيله . الطعن عليه بالنقض اياً كانت المحكمة التي أصدرته . صدور حكم سابق نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى . مقتضاه . سلب سلطة أية محكمة فى إعادة نظر النزاع لتعلقه بالنظام العام . تجاوز المحكمة حدود سلطتها وتصديها لنظر النزاع وقضاءها على خلاف الحكم السابق . أثره . صدور حكمها فى خصومة انتهى محلها وسببها مفتقداً لأحد أركانه الأساسية وهو صدوره من قاضى له ولاية الفصل فى خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون . مؤداه . انعدام الحكم . (٥) تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاضى آخر . أثره . عدم جواز التصدى للفصل فى النزاع مجدداً . مؤداه . الالتزام بحجية الحكم الأول وعدم الاعتداد بالثانى . (٦) حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” . ثبوت صدور الحكم المدفوع بحجيته لاحقاً ومناقضاً لحكم آخر صادراً فى دعوى أخرى بين ذات الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع . أثره . حكم منعدم ولا حجية له . التفات الحكم المطعون فيه عنه . صحيح . (٨،٧) مسئولية ” المسئولية العقدية ” . (٧) قيام الخطأ فى المسئولية العقدية . شرطه . عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد . (٨) ثبوت أو نفى الخطأ فى دعوى المسئولية العقدية بحكم حائز لقوة الشئ المحكوم فيه . أثره . منع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى ذات المسألة . (٩) محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ” . استخلاص الضرر المترتب على الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد مقدار التعويض سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً مبيناً عناصر التعويض . (١٠) حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك ” . استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت الخطأ فى جانب الطاعنين مستنداً لحجية حكم صادر فى دعوى سابقة وثبوت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض المقدر . استخلاص سائغ . النعــــــــى عليه بالقصـــــــــــور فى التســــــــبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق . جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١– المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا كانت محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى هي التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها . ٢- إذ كان البين من الطلبات المطروحة فى الدعوى الفرعية أنها وإن كانت قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتنفيذ الالتزام المترتب على عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة محل التداعى، إلا أن الفصل فى أمر التعويض المطالب به يقتضى وبطريق اللزوم على المحكمة التعرض لتلك الالتزامات المترتبة على العقود الثلاثة ومن تقاعس من الطرفين عن تنفيذها، وإذ خلُص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن طلبات المطعون ضده الأول أخذاً من الوقائع والأسباب التى ساقها هى إلزام الطاعنين بتنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع المؤرخة ../../…. والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها، فإنه يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح على الدعوى وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضده سالف الذكر، ويكون النعى على غير أساس . ٣- إن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى وقد حرص المُشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذى قوامه قرينة الصحة فى الأحكام القضائية، وهى ليست قرينة حتمية – فما أعوز القضاة للعصمة – بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاءً لتأبيد الخصومات وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة فى أحكام القضاء، وفى سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع فى المادة (١٠١) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم . ٤– استهدف ( المشرع ) الحيلولة دون استقرار أى قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز فى المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته بما مفاده أنه يترتــــب علــــى صدور حكم سابق نهائياً وحائزاً على قوة الأمر المقضى إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك فى إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقداً بذلك لأحد أركانه الأساسية التى قوامها صدوره من قاضى له ولاية الفصل فى خصومة مستكمله المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته لحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام . ٥- إن تناقض حكمين وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاءً لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل فى النزاع مجدداً، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالى . ٦- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر فى الدعوى رقم … لسنة … مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومبانى الفندق محل التداعى وعقدى البيع المؤرخين ../../…. والتعويض تأسيساً على ثبوت ركن الخطأ فى جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقاً ومناقضاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة … مدنى جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذى خلُص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة ../../….، فإنه يكون منعدماً لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الخصوص، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . ٧– المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبه على العقد . ٨- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن ثبوت الخطأ أو عدم ثـبوته يُعد مسألة أساسية يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى دعاوى المسئولية العقدية أو انتفائه، وأن القضاء الصادر فى هذا الخصوص يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم . ٩– المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن استخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر في القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها فى ذلك متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت وما دامت بينت عناصر التعويض . ١٠- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى ثبوت الخطأ فى جانب الطاعنين أخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعويين رقمى … لسنة ١٩٩٥، … لسنة ١٩٩٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم … لسنة ١١٨ ق القاهرة والذى أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذى قدره بناءاً على عناصر الضرر التى بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون بأسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم … لسنة … مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم أولاً :- بإلزامهما بتنفيذ عقد البيع المؤرخ ../../….، ثانياً :- بإلزامهما بدفع مبلغ ٢٠٠٠,٠٠٠ جنيه تعويضاً بالتضامن فيما بينهما، وقالوا بياناً لها إنه بموجب هذا العقد باعوا للمطعون ضدهما المعدات والتجهيزات المبينة بالأوراق والخاصة بفندق الليدو لقاء ثمن مقداره ٥٥٠٠,٠٠٠ جنيه يسدد عن طريق فتح اعتماد بنكى أو إصدار خطاب ضمان من البنك الأهلى المصرى على ثلاثة أقساط سنوية وإذ أخل المطعون ضدهما بالتزامهما بأن تقاعسا عن استلام تلك المعدات خلال شهرين من تاريخ التوقيع على العقد وفتح الاعتماد المستندى أو تقديم خطاب الضمان من البنك الأهلى مما ألحق بهم أضرار مادية تمثلت فى مقابل ما تكبدوه من نفقات للتخزين والحراسة، فقد أقاموا الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب الحكم أولاً :- بإلزام الطاعنين بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على العقد محل الدعوى الأصلية، ثانياً :- بإلزامهم بدفع مبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به من جراء عدم تنفيذهم لالتزاماتهم بتسليم أرض ومبانى الفندق والتجهيزات الخاصة به محل العقود الثلاثة المبرمة معهم بتاريخ ../../…. بأن تقاعسوا عن تحويل الرهن المقرر على الأرض محل البيع من بنك أبو ظبى لصالح البنك الأهلى المصرى حتى يتسنى له الحصول على خطاب ضمان من البنك لصالحهم لســداد بــــاقى الثــــمن مــــن التسهيل الائتمانى الذى سيمنحه له البنك الأخير، كما تقاعسوا عن إصدار توكيل رسمى له وباعوا أرض ومبانى الفندق والتجهيزات للشركة السعودية بموجب عقد مشهر برقم … لسنة ١٩٩٨ جنوب القاهرة وأثبت الحكم الصادر فى الدعويين رقمى … لسنة ١٩٩٥، … لسنة ١٩٩٩ مدنى جنوب القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم … لسنة ١١٢ ق القاهرة إخلالهم بالتزاماتهم المترتبة على هذه العقود الثلاثة مما أضر بها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ../../…. أولاً :-فى الدعوى الأصلية برفضها ثانياً :- في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../../…. وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه تعويضاً مادياً عما أصابه من ضرر، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ١٢٦ ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم … لسنة ١٢٦ ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ ../../…. بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ ألزمهم بتنفيذ كامل التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../../…. رغم أن المطروح على المحكمة فى هذا الخصوص ووفقاً لطلبات الخصوم هو تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد بيع المنقولات فقط دون العقدين الآخرين الخاصين ببيع أرض ومبانى الفندق محل التداعى، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك بأنه لما كانت محكمة الموضوع بما لها من هيمنة على الدعوى هي التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى وذلك على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها، وكان البين من الطلبات المطروحة فى الدعوى الفرعية أنها وإن كانت قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتنفيذ الالتزام المترتب على عقد البيع محل الدعوى الأصلية والتعويض عن إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة محل التداعى، إلا أن الفصل فى أمر التعويض المطالب به يقتضى وبطريق اللزوم على المحكمة التعرض لتلك الالتزامات المترتبة على العقود الثلاثة ومن تقاعس من الطرفين عن تنفيذها، وإذ خلُص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن طلبات المطعون ضده الأول أخذاً من الوقائع والأسباب التى ساقها هى إلزام الطاعنين بتنفيذ كامل الالتزامات العقدية الواردة بعقود البيع المؤرخة ../../…. والتعويض عن إخلالهم بتنفيذها، فإنه يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح على الدعوى وفق حقيقة المقصود من طلبات المطعون ضده سالف الذكر، ويكون النعى على غير أساس . وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٢ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة والذى خلُص إلى ثبوت إخلال المطعون ضدها بالتزامهما بتسليم الطاعنين أرض ومبانى الفندق محل التداعى والعقدين المؤرخين ../../….، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى وقد حرص المُشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذى قوامه قرينة الصحة فى الأحكام القضائية، وهى ليست قرينة حتمية – فما أعوز القضاة للعصمة – بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاءً لتأبيد الخصومات وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة فى أحكام القضاء، وفى سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع فى المادة (١٠١) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم، كما استهدف الحيلولة دون إستقرار رأى قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز فى المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائياً وحائزاً على قوة الأمر المقضى إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك فى إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً فى خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقداً بذلك لأحد أركانه الأساسية التى قوامها صدوره من قاضى له ولاية الفصل فى خصومة مستكمله المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمـــين وعُــــرض النزاع لمـــرة ثالثـــــة على قاض آخر فلا يجوز له اتقاءً لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجدداً، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالثانى . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر فى الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٢ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومبانى الفندق محل التداعى وعقدى البيع المؤرخين ../../…. والتعويض تأسيساً على ثبوت ركن الخطأ فى جانبهما بشأن هذين العقدين، وإذ صدر هذا القضاء لاحقاً ومناقضاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذى خلُص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على العقود الثلاثة المؤرخة ../../….، فإنه يكون منعدماً لا حجية له، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الخصوص، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهم بتنفيذ التزاماتهم المترتبة على عقود البيع الثلاثة المؤرخة ../../…. والتعويض تأسيساً على ثبوت الخطأ فى جانبهم دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ثبوت هذا الخطأ وعلى الرغم من أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول لم يلحقه ثمة أضرار، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أنه يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، وأن ثبوت الخطأ أو عــــدم ثبوتـــه يُعـــد مســــألة أساسيــــة يترتب عليها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى دعاوى المسئولية العقدية أو انتفائه، وأن القضاء الصادر فى هذا الخصوص يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم، وأن إستخلاص الضرر المترتب على هذا الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد قيمة التعويض عنه متى كان غير مقدر فى القانون مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب عليها فى ذلك متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت ومادامت بينت عناصر التعويض وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى ثبوت الخطأ فى جانب الطاعنين أخذاً من حجية الحكم الصادر فى الدعويين رقمى … لسنة ١٩٩٥، … لسنة ١٩٩٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم … لسنة ١١٨ ق القاهرة والذى أثبت مسئوليتهم عن عدم تنفيذ تلك العقود، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهم بتنفيذها وبالتعويض الذى قدره بناءً على عناصر الضرر التى بينها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون بأسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها الثابت بالأوراق، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص في حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .

  • قيام الخطأ فى المسئولية العقدية . شرطه . ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد للالتزاماته المترتبة على العقد .

  • المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته المترتبه على العقد . (الطعن رقم 9106 لسنة 81 جلسة 2013/04/07)

رقم الطعن : 8121 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/11/2013
  • ملكية فكرية علامات تجارية : العلامة المشهورة : ” حماية العلامة المشهورة في القانون المصري 777

  • (1-2) ملكية فكرية علامات تجارية : العلامة المشهورة : " حماية العلامة المشهورة في القانون المصري " (3) ملكية فكرية علامات تجارية : العلامة المشهورة :" شرط التزام مصلحة السجل التجاري برفض تسجيل العلامة المطابقة لعلامة تجارية مشهورة " (4) ملكية فكرية ملكية العلامة التجارية : " الحكم الجنائي الصادر في جريمة تقليد العلامة التجارية لا حجية له علي دعوي الأحقية في استعمالها "

  • 1- مفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان ( رقم 82 لسنة 2002 ) أن المشرع التزاماً منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة ، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية ، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر . فيحق لصاحب العلامة المشهورة ، سواء كانت مسجلة في مصر أو غير مسجلة ، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية ، من تقرير حقه في احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء ، وحقه في الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة وفقاً للمادة 66 من قانون التجارة بما تكلفه من إزالة الضرر الواقع عليه والحق في التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك . 2- إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم ..... علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة " ... " ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة ( ... ) على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( ... ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك . ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول . 3- المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة ، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة . وأوجب عليها ذلك أيضاً ولو كانت المنتجات غير متماثلة ، بشرط أن تكون العلامة المشهورة في هذه الحالة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى مصر ، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة. 4- إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ...... جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى " ..... " وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى " ..... " أما المحضر رقم ..... لسنة 2011 جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة باسماء مختلفة هى (.....) و(.....) و(.....) و (.....) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية (..... ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( ..... ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ..... لسنة 2004 ، ..... لسنة 2011 جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى . فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة .

رقم الطعن : 11048 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/11/2013
  • تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض : تعيين عناصر الضرر : التعويض عن تفويت الفرصة ” ” تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية “. 777

  • التعويض عن الضرر المادى . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور بتحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقل حتمياً . مناطه . ثبوت أن المجنى عليه وقت وفاته كان يعول المضرور بالفعل على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة . أثره . تقدير القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائله وقضائه بالتعويض علي هذا الأساس .

  • المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يُشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة ، وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)