احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11048 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/11/2013
  • حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية : أثر الحجية ” . قوة الأمر المقضى ” نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضى : حجية الحكم الجنائي ” . 777

  • القضاء بحكم جنائي بات بإدانة المطعون ضده السادس لقيادته السيارة بطريقة تعرض حياة المجنى عليه للخطر وبسرعة كبيرة ودفعه بيده وأطرحه أرضاً ودهسه بإطارات السيارة . مؤداه . فصله فصلاً لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . أثره . حيازته قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . التزام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بذلك . أثره . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون . نعي علي غير أساس .

  • إذ كان الثابت فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 5504 لسنة 2003 جنايات ثانى الزقازيق ( من حيث إن واقعــــــــات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها .... تتحصل فى أنه ..... وأثناء تواجد المجنى عليه محمد عبد الفتاح محمد ..... مساعد شرطة بميدان الزراعة ضمن أفراد مأمورية ..... وبصحبته كل من ..... , ..... شاهد المتهم داود أمين محمد حسانين السائق بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية واقفاً بالسيارة قيادته رقم ....... بميدان الزراعة بالزقازيق فتوجه اليه المجنى عليه وطلب منه أمر تشغيل السيارة فلم يرد عليه المتهم وأدار محرك السيارة فصعد المجنى عليه سُلم السيارة وأمسك بالباب المجاور لقائدها – المتهم – فى محاولة منه لإيقاف السيارة إلا أن المتهم قد انطلق بالسيارة بسرعة كبيرة فجأة وبصورة عشوائية منحرفاً بها يميناً ويساراً فى محاولة للتخلص من المجنى عليه ثم دفع الأخير بيده ... فى محاولة للتخلص منه والهروب بالسيارة فسقط المجنى عليه أرضاً بجوار إطارات السيارة الخلفية وحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته وتمكن المتهم من الهرب بالسيارة من مكان الحادث ) وقضت المحكمة بحكم بات بإدانة المتهم ( المطعون ضده السادس ) لما كان الثابت من الحكم الجنائي أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة قيادته السيارة بطريقة تعرض حياة المجنى عليه للخطر وبسرعة كبيرة ودفعه بيده وأطرحه أرضاً ودهسه بإطارات السيارة فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

رقم الطعن : 11048 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/11/2013
  • حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية : أثر الحجية ” . قوة الأمر المقضى ” نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضى : حجية الحكم الجنائي ” . 777

  • حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثره . عدم جواز إعادة بحث تلك الأمور أمام المحاكم المدنية . وجوب التزامها بتلك الحجية فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . المادتان 456 أ . ج , 102 إثبات . علة ذلك .

  • المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

رقم الطعن : 11048 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/11/2013
  • قانون ” تطبيق القانون ” . 777

  • قيام قانون خاص . أثره . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص – لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فى صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

رقم الطعن : 11048 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 19/11/2013
  • (1) تأمين ( التأمين الاجبارى من حوادث السيارات ) -تعويض ( التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ) – مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية . 777

  • المضرور من حوادث السيارات . حقه فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 . منها تعويض المضرور إذا نشأت الوفاة عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار . للمؤمن محاجاة المؤمن له دون المضرور بالدفوع المستمدة من عقد التأمين . حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض . علة ذلك .

  • المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى على السيارات و الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون الأخير والفقرة (ه) من المادة الخامسة من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى وفى المادة السادسة من القرار سالف الذكر يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 ومنها تعويض المضرور إذا نشأت الوفاة عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند حدوث الوفاة عن عمل عمدى لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع . (الطعن رقم 11048 لسنة 81 جلسة 2013/11/19)

رقم الطعن : 6769 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/11/2013
  • نقض ” مالا يصلح سبباً للطعن : السبب الجديد ” . بطلان ” بطلان التصرفات ” . حكم 777

  • الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

  • المقرر أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)

رقم الطعن : 6769 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/11/2013
  • محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة ” ” مسائل الواقع ” . 777

  • تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، وبحث وتقدير ما يقدم فيها من أدلة ومستندات . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ، متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)

رقم الطعن : 6769 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/11/2013
  • (1) إجراءات نظر الدعوي الاقتصادية : هيئة التحضير : ” وجوب عدم عرض الدعوي علي هيئة التحضير بعد امتناع القاضي عن اصدار امر الاداء ” 777

  • (1) إجراءات نظر الدعوي الاقتصادية : هيئة التحضير : " وجوب عدم عرض الدعوي علي هيئة التحضير بعد امتناع القاضي عن اصدار امر الاداء "

  • مفاد النص في المادتين 3 ، 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطريق استصدار أمر أداء وامتنع القاضى عن إصداره ، فإن عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال بما لا حاجة إلى اللجوء إلى لجان التحضير المنصوص عليهـا في المادة الثامنة من هذا القانون ، ذلك أن الدعـوى التى ترفع ابتداء عن طريق استصدار أمر أداء تكون مستثناه بحكم الفقرة الأولى من المادة الأخيرة سالفة البيان من وجوب اتخاذ هذا الإجراء ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلجأ إلى لجان التحضير المشار إليهـا ، فإنه لا يكون قد خالف القـانون ..

رقم الطعن : 6769 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/11/2013
  • (1)إجراءات نظر الدعوي الاقتصادية : هيئة التحضير : ” وجوب عدم عرض الدعوي علي هيئة التحضير بعد امتناع القاضي عن اصدار امر الاداء ” 777

  • إجراءات نظر الدعوي الاقتصادية : هيئة التحضير : " وجوب عدم عرض الدعوي علي هيئة التحضير بعد امتناع القاضي عن اصدار امر الاداء "

  • مفاد النص في المادتين 3 ، 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطريق استصدار أمر أداء وامتنع القاضى عن إصداره ، فإن عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال بما لا حاجة إلى اللجوء إلى لجان التحضير المنصوص عليهـا في المادة الثامنة من هذا القانون ، ذلك أن الدعـوى التى ترفع ابتداء عن طريق استصدار أمر أداء تكون مستثناه بحكم الفقرة الأولى من المادة الأخيرة سالفة البيان من وجوب اتخاذ هذا الإجراء ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلجأ إلى لجان التحضير المشار إليهـا ، فإنه لا يكون قد خالف القـانون

رقم الطعن : 13531 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/08/2020
  • أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .555

  • خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية الشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م ٥٣١ / ١ ق رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بق ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ و ٣ / ١ ، ٣ من مواد إصدار ذات القانون المعدل .

  • النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ – السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ – على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته المعدلة بالقوانين أرقام ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ السارى بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٠٣ – على أن ينشر هذا القانون – رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ – عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ ، كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها أنه تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ ويكون إثبات تاريخ الشيك ... ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى إحدى البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة ١٥ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . مفاده أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إلا أن هذا النص – بالنسبة للشيك – لم يعمل به إلا من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٥ .

رقم الطعن : 6769 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/11/2013
  • محاكم اقتصادية ” هيئة التحضير ” . أمر الاداء . دعوى . 777

  • امتناع القاضى عن إصدار أمر الأداء . مؤداه . وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى دون العرض على لجان التحضير . عله ذلك . استثناؤها بموجب م 8/1 ق 120 لسنة 2008 . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

  • مفاد النص فى المادتين 3 ، 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطريق استصدار أمر أداء وامتنع القاضى عن إصداره ، فإن عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال بما لا حاجة إلى اللجوء إلى لجان التحضير المنصوص عليهــــــا فى المادة الثامنة من هذا القــــانون ، ذلك أن الدعـــــوى التى ترفع ابتداء عن طريق استصدار أمر أداء تكون مستثناه بحكم الفقرة الأولى من المادة الأخيرة سالفة البيان من وجوب اتخاذ هذا الإجراء ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلجأ إلى لجان التحضير المشار إليهـــــا ، فإنه لا يكون قد خالف القـــــانون . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)