احكام النقض المدنى
-
قانون ” تفسير القانون ” . 777
-
وضوح النص وضوحـــــــاً قاطع الدلالة على المــــــراد منه . اثره . عدم جـــــــواز الخروج عليــــــه أو تأويله .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقة بدعوى الاستهداء بالحكمة الذى أملته . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)
-
أوراق تجارية ” تقادم : التقادم الصرفى ” . تقادم ” التقادم المسقط ” .555
-
التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم . عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية والتى يراد بها حماية أحكام قانون الصرف . الدعاوى غير الصرفية . خضوعها للتقادم العادى المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ مدنى .
-
أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل في المادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات المصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى أناط بها حماية أحكام قانون الصرف ، وهى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى .
-
نقض ” أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل ” . 777
-
تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن . من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بالنقض . مثال .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، ولما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يقدموا رفقة أوراق طعنهم المؤيد لدفاعهم حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة ما ورد بسبب النعى ومن ثم بات عارياً عن دليله وغير مقبول . (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)
-
قانون ” سريانه من حيث الزمان ” .555
-
أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك .
-
من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
-
محكمة الموضوع “سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير أقوال الشهود: إيرادها أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود”. حكم “عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال”.555
-
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاطمئنان لشهادة الشهود لمجرد القول بأن دولاب العمل يتوقف على وجود الطاعنة يتنافى مع أن الشركة مازالت تعمل رغم كونها أحيلت للتقاعد. فساد في الاستدلال.
-
أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله إن (المحكمة لا تطمئن إلى أقوال شهود المستأنف ضدها فيما جاء بشهادتهما مبالغاً فيه وغير مستساغ عقلاً أو منطقاً تصويراً أن العمل يتوقف لو أن المستأنف ضدها قد قامت بما هو حق لها من إجازة سيما وأنها تعمل بشركة بها المئات من الموظفين فمحاولة تصوير أن دولاب العمل يتوقف على وجود سالفة الذكر يتنافى مع واقع الحال في أن الشركة مازالت تعمل رغم كون أن المحكوم لها قد أحيلت للتقاعد) وكان هذا الذى استند إليه الحكم غير سائغ إذ البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه – أن الطاعنة تدرجت في الوظائف القيادية حتى تولت وظيفة مدير عام التكاليف ثم مدير القطاع المالى ومثل هذه الوظائف لا تباشر اختصاصاتها إلا بمعرفة من يشغلها بالفعل ولا يحل محله إلا من هو مؤهل لشغلها لحساسية وجسامة مسئوليتها. ومن ثم فقد شابه الفساد في الاستدلال.
-
نقض ” مالا يصلح سبباً للطعن : السبب الجديد ” . بطلان ” بطلان التصرفات ” . حكم 777
-
نعى الطاعنين الثانى والثالث بأن الإقرار الصادر عنهما بشأن صحه المديونية المطالب بها وليد إكراه . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . عله ذلك . النعى عليه بهذا السبب . جدل موضوعى لايخضع لرقابة محكمة النقض .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى الاطمئنان إلى صحة الإقرار الصادر من الطاعنين الثانى والثالث بشأن صحة المديونية المطالب بها حتى تاريخ 30/4/2009 وعدم منازعتهما فى ذلك وكذا للشهادة الصادرة من البنك الطاعن بتاريخ 22/9/2010 والتى أبانت عن إجمالى المديونيـــــة المستحقة على الطاعنين ، وكان ما أثاره الطاعنـــــون من نعـــــى - بأن توقيع الطاعنين الثانى والثالث على الإقرار سالف البيان كان وليد إكراه ومن منازعتهم حول تاريخ قفل الحساب وعدم جواز احتساب فوائد بعد ذلك التاريخ - من المسائل التى يختلط فيها الواقع بالقانون ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين بهذين الأمرين من أوجه النعى فلا يجوز لهم التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولما كان ذلك ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه بعد ما تقدم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بالمبلغ محل التداعى وفوائده ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها فى حدود سلطته التقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة النقض ، (الطعن رقم 6769 لسنة 81 جلسة 2013/11/28)
-
التزام” فقدان الشخص الطبيعى أهليته للتعاقد كملتزم بوفاته ” 777
-
أهلية الوجوب للشخص الطبيعى . ماهيتها . صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات . اعتبار العقد كمصدر للالتزام . شرطه . تحريره بين أشخاص قانونية تتوافر فيهم أهلية الوجوب . عدم تحقق تلك الأهلية للشخص الطبيعى بفقد الحياة .
-
أهلية الوجوب لدى الشخص الطبيعى هى صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات . فإن العقد باعتباره مصدراً للالتزام لا ينشأ إلا بين أشخاص قانونية تتوافر فيها تلك الأهلية . وهو ما لا يتحقق بداهة فى الشخص الطبيعى الذى فارق الحياة . (الطعن رقم 676 لسنة 81 جلسة 2013/02/12)
-
اصلاح زراعى ” نطاق انتفاع المورث بالأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى ” 777
-
للوارث بالميراث حقوق لا تزيد عما كان لمورثه . المنتفع بالأراضى المستولى عليها الانتفاع بذلك النظام . أيلولة الأرض الموزعة لورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاءً .
-
ليس للوارث حقوق أكثر مما كان لمورثه إذا استند فى طلبه إلى الميراث . كما أن المنتفع بالأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى هو الذى أبدى رغبته فى الانتفاع بنظام توزيع تلك الأراضى على صغار الفلاحين بطريق التمليك ، وتم توزيعها عليها وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك . وهو الذى تؤول بعد وفاته ملكية الأرض الموزعة عليه إلى ورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً او قضاءً . (الطعن رقم 676 لسنة 81 جلسة 2013/02/12)
-
عمل ” العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: مكافأة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: كيفية احتسابها”. حكم ” عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون”.555
-
منحة نهاية الخدمة. سلطة الجمعية العامة للشركة بشأن تعديلها. م ٦٨ من لائحة ١٩٩٩. استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة ٢٠٠٣. جواز تعديله بقرار من مجلس إدارة الشركة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر. م ٦٥ من هذه اللائحة. صدور قرار بوضع حد أقصى للمنحة من مجلس إدارة الشركة دون الجمعية العمومية المختصة بذلك وفقا للائحة ١٩٩٩ وعدم التنسيق المسبق مع الشركة القابضة. مؤداه. اعتباره قرار حابط الأثر. لازمه. استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الساري قبل تحديده بحد أقصى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك معتداُ بهذا القرار في رفض الدعوى. خطأ.
-
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لنظامها الأساسي بقرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة - رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ - قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص مكافأة نهاية الخدمة، إذ نصت المادة ٦٥ منها على أن {يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند إنهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر} بما مؤداه أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسي من استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها وأن تعديله لا يكون إلا بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وكان قرار الشركة المطعون ضدها رقم ١١٠ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٥ قد صدر وعلى ما هو ثابت به من مجلس إدارتها دونما تنسيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقداً كجمعية عمومية غير عادية، فإنه وإذ وضع حداً أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه حال أن صرفها قبل صدوره لم يكن مقيداً بحد أقصى – يكون قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط صرفها من العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلاً حابط الأثر لمخالفته ما أوجبه النظام الأساسي لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل والتي من بينهما ولا ريب قيمة مكافأة نهاية بالخدمة وهو ما لا يجوز تعديله أو الخروج عليه إلا بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنوط بها وحدها تعديل ذلك النظام وفقاً لنص المادة ٦٨ من قانون الشركات سالف البيان، وكانت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق وبما لا خلاف عليه من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها عند تأسيسها، فإن حقها في مكافاة نهاية الخدمة وطالما توافرت شروطه – يكون غير مقيد بحد أقصى. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك القرار رغم بطلانه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.