احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 9053 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 13/08/2020
  • عمل ” العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: مكافأة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: كيفية احتسابها”. حكم ” عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون”.555

  • عدم سريان أحكام ق رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وق رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين على الشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام ق رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة. مادة ٤٤ من النظام الأساسي. خلو ذلك النظام من النص على كيفية تعديله. مؤداه. وجوب تطبيق المادة ٦٨ من ق الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمعدل بق رقم ٤ لسنة ٢٠١٨. أثره. الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقاً للضوابط الواردة به.

  • مفاد النص بالمادة ٤٤ من ذلك النظام أنه لا تسري على الشركة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتيهما التنفيذيتين إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، ومن ثم فإنه وإذ خلا ذلك النظام من النص على كيفية تعديله، فإن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ يكون هو الواجب التطبيق في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة ٦٨ من ذلك القانون على أنه (تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي ......) مؤداه أن الجمعية العمومية غير العادية هي المختصة بتعديل النظام الأساسي لشركات المساهمة وفقاً للضوابط الواردة به.

رقم الطعن : 9053 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 13/08/2020
  • عمل ” العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: مكافأة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: كيفية احتسابها”. حكم ” عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون”.555

  • احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) بكافة أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل. البند رقم ٤(ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة كهرباء الإسكندرية.

  • إذ كانت الشركة المطعون ضدها وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ١٥٩ ( تابع ) في ١٦ / ٧ / ٢٠٠١ – أنشئت كشركة مساهمة نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في ٥ / ٥ / ٢٠٠١ إعمالاً لما سبق وإن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ والذى له وفق المادة الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء – وقد جاء بذلك التمهيد الذى يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي – أنه يراعى في إنشائها وفقاً للبند رقم ٤ (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية – احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل.

رقم الطعن : 9345 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/09/2020
  • عمل ” العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية: أقدمية “. دستور ” دستورية القوانين “. قانون ” سريان القانون “. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.555

  • ضم مدد الخبرة العملية والخدمة العسكرية والتكليف بالخدمة العامة. شرطه. ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة. م ١٥ من اللائحة ٣١ لسنة ٢٠٠٣. الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من م ٣ من ق ٧٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن الخدمة العامة للشباب المعدل بق ٩٨ لسنة ١٩٧٥. أثره. تساويه مع أحكام م ١٥ من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في ضم مدة الخدمة المطالب بها متجاوزاً أقدمية زميل القيد. خطأ.

  • مفاد نص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – والتي انتظمت نصوصها حكماً في خصوص ضم مدة الخبرة العملية ومدة الخدمة العسكرية ومدة التكليف بالخدمة العامة أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل المؤهل ضم مدة الخبرة السابقة أو مدة الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته هو ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر بما مؤداه أن العبرة في هذا الخصوص وعلى ما سلف بيانه هي بطبيعة الوظيفة والفئة الوظيفية في التاريخ الفرضي للتعيين، وكان الثابت من تقرير الخبير وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن زملاء القيد لكل من المطعون ضدهم قد توافرت بشأنه صفة الزميل بالنسبة له إذا اتحدت طبيعة وظيفتهما وفئتهما الوظيفية في التاريخ الفرضي للتعيين بما لا يجوز معه تجاوزه أو رد أقدميته على نحو يترتب عليه أسبقيته لزميل القيد وهو ما التزمته الشركة المطعون ضدها برد أقدمية كل منهم إلى ذات التاريخ الفرضي لتعيين المسترشد به، ولا يغير من ذلك بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن الخدمة العامة للشباب المعدل بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٧٥ والتي كانت تعطى الحق في ضم مدة التكليف إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه بعد أن قضى بعدم دستوريتها بالحكم الصادر في الطعن رقم ٩٤ لسنة ١٨ ق "دستورية" بتاريخ ٩ / ٥ / ١٩٩٨ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٢٢) بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩٨ فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه دون أن يتقيد ضمها للمكلف بألا تجاوز أقدميته أقدمية زميله في التخرج الذى عين في ذات الجهة، وبالتالي فإن هذا النص أصبح يتساوى في أثره وأحكام المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في ضم مدة الخدمة المطالب بها ورتب على ذلك رد أقدمية كل منهم في الدرجة التي يشغلها إلى التاريخ الذى حدده متجاوزاً أقدمية زميل القيد لكل منهم والفروق المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن : 9053 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 13/08/2020
  • عمل ” العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: مكافأة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: كيفية احتسابها”. حكم ” عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون”.555

  • احتفاظ العاملين المنقولين للشركة المطعون ضدها (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء) بكافة أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل. البند رقم ٤(ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة كهرباء الإسكندرية.

  • إذ كانت الشركة المطعون ضدها وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها الأساسي الذى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ١٥٩ ( تابع ) في ١٦ / ٧ / ٢٠٠١ – أنشئت كشركة مساهمة نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لشركة كهرباء الإسكندرية في ٥ / ٥ / ٢٠٠١ إعمالاً لما سبق وإن انتهى إليه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر في ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ والذى له وفق المادة الرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ اختصاصات الجمعية العمومية لكل من شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء – وقد جاء بذلك التمهيد الذى يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي – أنه يراعى في إنشائها وفقاً للبند رقم ٤ (ب) من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء الإسكندرية – احتفاظ العاملين المنقولين إليها بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل.

رقم الطعن : 9345 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/09/2020
  • عمل ” العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية: أقدمية “. دستور ” دستورية القوانين “. قانون ” سريان القانون “. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.555

  • ضم مدد الخبرة العملية والخدمة العسكرية والتكليف بالخدمة العامة. شرطه. ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة. م ١٥ من اللائحة ٣١ لسنة ٢٠٠٣. الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من م ٣ من ق ٧٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن الخدمة العامة للشباب المعدل بق ٩٨ لسنة ١٩٧٥. أثره. تساويه مع أحكام م ١٥ من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في ضم مدة الخدمة المطالب بها متجاوزاً أقدمية زميل القيد. خطأ.

  • مفاد نص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – والتي انتظمت نصوصها حكماً في خصوص ضم مدة الخبرة العملية ومدة الخدمة العسكرية ومدة التكليف بالخدمة العامة أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل المؤهل ضم مدة الخبرة السابقة أو مدة الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته هو ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر بما مؤداه أن العبرة في هذا الخصوص وعلى ما سلف بيانه هي بطبيعة الوظيفة والفئة الوظيفية في التاريخ الفرضي للتعيين، وكان الثابت من تقرير الخبير وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن زملاء القيد لكل من المطعون ضدهم قد توافرت بشأنه صفة الزميل بالنسبة له إذا اتحدت طبيعة وظيفتهما وفئتهما الوظيفية في التاريخ الفرضي للتعيين بما لا يجوز معه تجاوزه أو رد أقدميته على نحو يترتب عليه أسبقيته لزميل القيد وهو ما التزمته الشركة المطعون ضدها برد أقدمية كل منهم إلى ذات التاريخ الفرضي لتعيين المسترشد به، ولا يغير من ذلك بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن الخدمة العامة للشباب المعدل بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٧٥ والتي كانت تعطى الحق في ضم مدة التكليف إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه بعد أن قضى بعدم دستوريتها بالحكم الصادر في الطعن رقم ٩٤ لسنة ١٨ ق "دستورية" بتاريخ ٩ / ٥ / ١٩٩٨ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٢٢) بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩٨ فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه دون أن يتقيد ضمها للمكلف بألا تجاوز أقدميته أقدمية زميله في التخرج الذى عين في ذات الجهة، وبالتالي فإن هذا النص أصبح يتساوى في أثره وأحكام المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في ضم مدة الخدمة المطالب بها ورتب على ذلك رد أقدمية كل منهم في الدرجة التي يشغلها إلى التاريخ الذى حدده متجاوزاً أقدمية زميل القيد لكل منهم والفروق المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن : 676 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 02/12/2013
  • إصلاح زراعى” حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى التصرف فى الأراضى المملوكة لها والتى لم يتم توزيعها ” 777

  • الأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بق 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد . أحقيتها فى التصرف ببيعها بالممارسة لواضعى اليد عليها . المواد 3 ، 4 ، 6 ق 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى . لازمه . ألا يكون سبق توزيعها أو صدر بشأنها شهادات توزيع

  • إعمالاً للمواد 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى . فإن للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الحق فى التصرف فى الأراضى المملوكة لها .. ، والخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها التى لم توزع على صغار الفلاحين ، ولم تصدر بشأنها شهادات توزيع . وذلك ببيعها بالممارسة لواضعى اليد عليها بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لذلك القانون 3 لسنة 1986 . (الطعن رقم 676 لسنة 81 جلسة 2013/02/12)

رقم الطعن : 9345 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/09/2020
  • عمل ” العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية: أقدمية “. دستور ” دستورية القوانين “. قانون ” سريان القانون “. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.555

  • الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠. مؤداه. تعيين المطعون ضده لدى الطاعنة بعد تحويلها من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها عن الجهات الواردة بالمادة سالفة البيان وسريان لائحتها الخاصة.

  • مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل تعديله بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة.

رقم الطعن : 9345 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/09/2020
  • دعوى ” الطلبات في الدعوى “. محكمة الموضوع “التزاماتها”.555

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

  • أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه من ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

رقم الطعن : 3597 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/10/2020
  • إفلاس ” الدعوى الناشئة عن التفليسة ” ” حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : أوامر مأمور التفليسة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى “.555

  • المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . م ٤ من مواد الإصدار والمادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

  • نصت المادة الأولى والفِقرة الأولى من المادة الثانية من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، تقطعان بأن المشرع قد أفصح عن إرادته باختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناسئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية – المحكمة التى باشرت إجراءات التفليسة – قد انتهى إلى عدم قبول التظلم، ثم قضت محكمة استئناف الإسكندرية، بالحكم المطعون فيه، بعدم قبول الاستئناف شكلا. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه بما كان يوجب عليها بحسب الأصل أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المشار إليه تنص على أن " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالًا للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء الطعن أمام محكمة النقض.

رقم الطعن : 303 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/12/2013
  • محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . إثبات . خبرة . نقض ” الأسباب الموضوعية ” . 777

  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مديونية الطاعن على سند انتهاء الخبير إلى عدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته المترتبة على عقد التسوية . استخلاص سائغ . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

  • إذ كان مفاد البنود الخامس والثامن والثانى عشر من عقد التسوية محل النعى , التزام الطاعن بتقديم المستندات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقارات موضوع الاستيداء العينى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه , وإلا يعد الاتفاق لاغياً وتستحق المديونية فوراً وللمطعون ضده اتخاذ الإجراءات القانونية قبله . وإذ انتهى الخبير المنتـــــــدب إلى عدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته المترتبة على عقد التسوية , كما لم يقدم الطاعن الدليل على تنفيذه لهذه الالتزامات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مديونية الطاعن أخذاً بتقرير الخبير المنتدب بعد اطمئنانه إليه لسلامة الأسس التى بنى عليها , وإذ أقام الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق بما يكفى لحمله فإن النعى عليه فيما انتهى إليه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية غير مقبول أمام محكمة هذه المحكمة . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)