احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 3597 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/10/2020
  • إفلاس ” الدعوى الناشئة عن التفليسة ” ” حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : أوامر مأمور التفليسة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى “.555

  • طلبات الطاعنين في التظلم الوارد بصحيفة دعواهما المبتدأة بفض أختام الأرض محل النزاع وإلغاء القرار المتظلم منه استنادًا إلى أنهما مالكا هذه الأرض . تكييف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذه الطلبات بأنها في حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على الأرض دون أن يفطن إلى حقيقة طلبات الطاعنين في تظلمهما وأنها دعوى بطلب استبعاد الأرض المذكورة من أموال التفليسة وأحقيتهما في طلب فض الأختام الموضوعة عليها كأثر للقضاء لهما بذلك . مؤداه . خروجه عن الأوامر التى يختص مامور التفليسة بإصدارها . أثره . قابلية حكم أول درجة في خصوص هذه الطلبات للاستئناف .

  • إذ كان الثابت من أسباب الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعنين في التظلم الوارد بصحيفة دعواهما المبتدأة قد تحددت في فض أختام الأرض محل النزاع وإلغاء القرار المتظلم منه استنادًا إلى أنهما مالكا هذه الأرض، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه كيف هذه الطلبات بأنها في حقيقتها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على الأرض، ورتب على ذلك أنه صدر في حدود اختصاصه فأضحى غير قابل للاستئناف، دون أن يفطن إلى حقيقة طلبات الطاعنين في تظلمهما وأنها دعوى بطلب استبعاد الأرض المذكورة من أموال التفليسة وأحقيتهما في طلب فض الأختام الموضوعة عليها كأثر للقضاء لهما بذلك، ومن ثم تخرج عن الأوامر التى يختص مأمور التفليسة بإصدارها، وبذلك يضحى الحكم الصادر من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلًا للاستئناف، فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنين بما يعيبه.

رقم الطعن : 303 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/12/2013
  • محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . إثبات . خبرة . نقض ” الأسباب الموضوعية ” .777

  • محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها . تقرير الخبير . عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

رقم الطعن : 3597 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/10/2020
  • إفلاس ” الدعوى الناشئة عن التفليسة ” ” حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : أوامر مأمور التفليسة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى “.555

  • عدم قابلة أوامر مأمور التفليسة للتظلم . م ٥٦٧ و٥٨٠ من ق التجارة الجديد . مناطه صدورها في حدود اختصاصه المبين في القانون . تخلف ذلك . أثره . قابلية الأمر للتظلم أمام المحكمة الابتدائية والحكم الصادر فيه للطعن.

  • النص في المادة ٥٦٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وكذلك النص في المادة ٥٨٠ من ذات القانون يدل على أن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للتظلم، هى تلك التى يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون والتى تعتبر من قبيل الأعمال الولائية والتى تصدر في مسائل الإجراءات وما يتعلق بالحفاظ على أموال التفليسة ولا يترتب عليها إلحاق ضرر بأحد، أما إذا كان الأمر صادرًا في شأن مما يجاوز اختصاصه فإنه يقبل التظلم منه أمام المحكمة الابتدائية، كما يكون الحكم الصادر فيه قابلًا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونًا طبقًا للقواعد العامة.

رقم الطعن : 3597 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/10/2020
  • إفلاس ” الدعوى الناشئة عن التفليسة ” ” حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : أوامر مأمور التفليسة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى “.555

  • التزام قاضى الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها . عدم تقيده بتكييف الخصوم لها . العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها . خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض .

  • أن قاضى الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هى بحقيقة المقصود في الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض.

رقم الطعن : 303 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/12/2013
  • نقض ” أسباب الطعن ” ” سبب قانونى يخالطه واقع ” . 777

  • الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع و لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

  • ما يتسمك به الطاعن من اتجاه الحكم المطعون فيه قضائه على صورتين ضوئيتين من عقدى المرابحة رغم جحدهما . دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

رقم الطعن : 11070 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/10/2020
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام ” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص القيمى “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “.555

  • طلب البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول الحكم بإلزام الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث بالتضامن أن يؤدوا له مبلغ ٣٣ / ٠٨٢‚٦٠٠‚١ جنيه حتى ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٧ بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ١٤,٥% وحتى تمام السداد قيمة المديونية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم وفوائدها . عملية من عمليات البنوك . مؤداه . الاختصاص بنظر المنازعة للمحكمة الاقتصادية . عدم مجاوزة المبلغ المطالب به شاملًا الفوائد مبلغ عشرة ملايين جنيه . مؤداه . اختصاص الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .

  • إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول قد انتهى في دعواه وفقًا لطلباته الختامية إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث بالتضامن أن يؤدوا له مبلغ ٣٣ / ٠٨٢‚٦٠٠‚١ جنيه حتى ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٧ بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ١٤,٥% وحتى تمام السداد قيمة المديونية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم وفوائدها، وهى بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها في الفِقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، وتختص بنظر المنازعة بشأنها المحكمة الاقتصادية. وإذ كان المبلغ المطالب به شاملًا الفوائد مما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه، فإن هذه المنازعة تصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية لتلك المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئنافات الثلاثة المقامة طعنًا على الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية بما ينطوى على اختصاصه ضمنيًا، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

رقم الطعن : 11070 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/10/2020
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام ” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص القيمى “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “.555

  • الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص مجلس الدولة بنظرها .

  • أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ ونص في المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ... ٥ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الِفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة"، فإن مُفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.

رقم الطعن : 11070 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/10/2020
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام ” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص القيمى “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “.555

  • الاختصاص الولائى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص.

  • مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

رقم الطعن : 303 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/12/2013
  • أمر أداء ” شروط استصدار الأمر ” . دعوى ” رفع الدعوى ” . 777

  • إقامة البنك المطعون ضده دعواه استناداً إلى عقدى المرابحة مع الدائن و ما ترتب عليه من دين بخلاف عوض التأخير الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع . دين غير محدد المقدار . مؤداه . المطالبة بهذا الدين لا يكون إلا بطريق الدعوى العادية .

  • إذ كان البنك المطعون ضده قد أقام دعواه استناداً إلى عقدى المرابحة مع الطاعن وما ترتب عليهما من دين بخلاف عوض التأخير الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع , بما يكون الدين غير محدد المقدار ابتداءً , فلا تتوافر فى عقدى المرابحة شروط استصدار أمر الأداء , ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية , وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضده التى أقيمت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يكون قد خالف القانون , ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

رقم الطعن : 11070 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 13/10/2020
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام ” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص القيمى “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “.555

  • أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

  • أن مُفاد المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.