احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 303 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/12/2013
  • أمر أداء ” شروط استصدار الأمر ” . دعوى ” رفع الدعوى ” . 777

  • المقصود بكون الإلتزام معين المقدار . أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير .

  • المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

رقم الطعن : 17916 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/11/2020
  • بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” . دفوع ” الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .555

  • تمسك الشركة الطاعنة بازدواجه المديونية التى طالب بها البنك المطعون ضده الأول و ببراءة ذمتها منها. دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع . يعيبه .

  • إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه ازدواجه المديونية التى طالب بها البنك المطعون ضده الأول الدعويين رقمى ١٧٣٣ لسنة ٢٠٠٠ ، ٤١٣ لسنة ٢٠٠١ تجارى الاسكندرية الابتدائية والخاصة بالحساب المبين بأوجه النعى ، ببراءة ذمتها من المديونية محل النزاع لقيامها بسدادها وفق عقد التسوية المؤرخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٥ المبرم بينها وبين البنك المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع ولم يقم بالرد عليه رغم أن من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه مما يوجب نقضه .

رقم الطعن : 17916 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/11/2020
  • بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” . دفوع ” الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .555

  • قضاء المحكمة بطلبات المدعى مع إغفالها بحث دفاع المدعى عليه . قصور مبطل .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء المحكمة بطلبات المدعى مع إغفالها بحث ما تمسك به المدعى عليه لدفع الدعوى يجعل حمكها معيباً عيباً جوهرياً ببطلانه.

رقم الطعن : 303 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/12/2013
  • أمر أداء ” شروط استصدار الأمر ” . دعوى ” رفع الدعوى ” . 777

  • سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه , فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

رقم الطعن : 17916 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 06/11/2020
  • بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” . دفوع ” الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .555

  • الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . أثره . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بالأسباب . إغفال ذلك . قصور .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، يجب عليها أن ترد عليه في أسباب حكمها وإلا كان حكمها قاصراً .

رقم الطعن : 16778 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • فوائد ” الفوائد التأخيرية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “555

  • إحتساب سعر الفائدة المستحق وفقاً للسعر المحدد من قبل البنك المركزي . شرطه . خضوع النزاع للحالات المنصوص عليها بالمادة ٥٠ / ٣،٢ من قانون التجارة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ.

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها المبلغ المطالب به والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ولم يثبت أنها قد عدلت طلباتها سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد احتسب سعر العائد المستحق على الشركة الطاعنة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقضى بإلزامها بالعائد على أساس هذا السعر وفقاً لنص المادة ٥٠ / ٢ - ٣ من قانون التجارة ، بالرغم من أن المنازعة موضوع الطعن تخرج عن الحالات سالفة البيان المحددة على سبيل الحصر بتلك المادة ، والمواد السالف ذكرها ، بما كان يتعين معه إجابة الشركة المطعون ضدها إلى طلبها وفقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة على المسائل التجارية ومقدارها ٥% ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً .

رقم الطعن : 16778 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • فوائد ” الفوائد التأخيرية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “555

  • قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بالفوائد التأخيرية استناداً إلى نص المادة ٥٠ / ٣ ق التجارة رغم عدم انطباقها على خطابات الضمان وعدم اتفاق الطرفين على السعر الوارد بها في حالة التأخير عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان . خطأ ومخالفة للقانون .

  • لا يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة إلا العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك عملاً بالمادة رقم ٤٠ / ١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، وكان المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قاعدة عامة مفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة ٦٤ من قانون التجارة بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية ، وذلك حين نص على أنه " يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ... "وإنما نص المشرع في قانون التجارة على حساب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي في ست حالات فقط حددها علي سبيل الحصر هي تلك التي تتعلق بالقروض التجارية التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية وما قد تقتضيه مهنة التاجر من أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه ( المادة ٥٠ ) والعائد على المدفوعات في الحساب الجارى( المادة ٣٦٦ ) وحق حامل الكمبيالة في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد ( المادة ٤٤٣ ) وحق من أوفى بالكمبيالة في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ المادة (٤٤٤)، وحق حامل الشيك في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك المادة (٥٢٢) ، وحق من أوفى قيمة الشيك في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ المادة(٥٢٣) .

رقم الطعن : 303 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/12/2013
  • نقض ” السبب المفتقر للدليل : نعى عارٍ عن الدليل ” . 777

  • عدم تقديم الطاعن دليلاً على ما تمسك به من أوجه الطعن . نعى عارٍ عن الدليل . مثال .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون , وإذ كانت العبرة بوقت رفع الطعن وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه بالنقض أو أمام محكمة الموضوع أية مستندات تفيد بلوغ أى من المشمولين بولايته سن الرشد القانونى , الذى تزول معه صفته كولى طبيعى عنهم , فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)

رقم الطعن : 16778 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • فوائد ” الفوائد التأخيرية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “555

  • تحديد المشرع مقدار الفائدة الجائز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها وتأخر المدين في الوفاء بالتزامه . لازمه . وجوب تحديد الحكم القاضى بالفوائد التأخيرية نوعها ومقدارها تبعاً لذلك . المادة ٢٢٦ من القانون المدنى . تخلف ذلك . أثره . مخالفة القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعن بالفوائد التأخيرية استناداً إلى نص المادة ٥٠ / ٣ ق التجارة رغم عدم انطباقها على خطابات الضمان وعدم اتفاق الطرفين على السعر الوارد بها في حالة التأخير عن الوفاء بقيمة خطاب الضمان . خطأ ومخالفة للقانون .

  • النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها أربعة في المائة في المسائل المدنية ، وخمسة في المائة في المسائل التجارية ..." ، يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها ، إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضي بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعاً لذلك وإلا كان مخالفاً للقانون.

رقم الطعن : 16778 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ” . الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ” .555

  • محكمة الموضوع . تقيدها بحدود الطلبات في الدعوى . مؤداه . وجوب عدم قضاءها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت تعديل الطلبات . كفاية إقامتها قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .

  • أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، مادام لم يثبت من الطلبات التي أقيمت على أساسها أنها قد عُدلت ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله ، فإن هي جاوزت ذلك عن بينة وإدراك وبينت في حكمها وجهة نظرها وإداركها لحقيقة الطلبات المقدمة إليها وتجاوزت بقضائها ما طلبه الخصوم وسببت قضاءها في هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.