احكام النقض المدنى
-
التزام ” التزام التجار في معاملاتهم التجارية : الوفاء بالالتزام ” . تقادم ” تقادم المعاملات التجارية “.555
-
وجود علاقة تعاقية بين طرفي التداعي بموجب أمر الإسناد . أثره . يحق لأي منهما المطالبة بقيمة المستحقات الناتجة عن تلك العلاقة . مؤداه . حق شخصى لا يسقط بالتقادم المقرر بالمادة ٦٨ من قانون التجارة .
-
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تربطها علاقة عقدية بالشركة المطعون ضدها بموجب أمر إسناد مؤرخ ٢ / ١ / ٢٠٠٠ ، فيحقق للأخيرة المطالبة بقيمة مستحقاتها الناتجة عن ذلك العقد ، وهو حق شخصى لا يسقط إلا بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة السالفة البيان بمضى سبع سنوات – وهى لم تمضا بعد ، وإذا انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الدفع بالتقادم الثلاثى والخمسى ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ويكون النعى عليه على غير أساس
-
نقض ” السبب المفتقر للدليل : نعى عارٍ عن الدليل ” . 777
-
عدم تقديم الطاعن دليلاً على ما تمسك به من أوجه الطعن . نعى عارٍ عن الدليل . مثال .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون , وإذ كانت العبرة بوقت رفع الطعن وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه بالنقض أو أمام محكمة الموضوع أية مستندات تفيد بلوغ أى من المشمولين بولايته سن الرشد القانونى , الذى تزول معه صفته كولى طبيعى عنهم , فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 303 لسنة 81 جلسة 2013/03/12)
-
التزام ” التزام التجار في معاملاتهم التجارية : الوفاء بالالتزام ” . تقادم ” تقادم المعاملات التجارية “.555
-
الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية . تقادمها بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول الوفاء بالالتزام . م ٦٨ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
-
أن المادة ٦٨ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تنص على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى ، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، كذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى ، مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا التقادم أنه تخلف أحد شروطه وهى ان يكون طرفا المعاملة من التجار ، يرتبط بالالتزامات التجارية فيها .
-
إثبات . خبرة . محكمة الموضوع .555
-
قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه المبنى علي إستخلاص سائغ من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المقدمة . النعي عليه في هذا الخصوص جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المقدمة اليها . غير مقبول .
-
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به على ما استخلصه بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات إلى الأخذ بما انتهى إليه تقريرا الخبرة من انشغال ذمة الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وهو مستحقات الشركة المطعون ضدها التي قامت بتنفيذ التزاماتها بموجب أمر الإسناد سند الدعوى ، ورفض دعواها الفرعية لعدم وجود ما يفيد إخلال الشركة المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها ، كما لم يثبت ما تدعيه الطاعنة من فقد معداتها الخاصة بالأعمال محل التداعى ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، لا سيما وأن الشركة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من تقريرى الخبير المنتدب في الدعوى أو أية مستندات تفيد ما جاءبالأسباب محل هذا النعى للتحقق من صحة اعتراضاتها عليهما ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
-
إثبات . خبرة . محكمة الموضوع .555
-
عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد . شرطه . تحقق الغاية من ندبه.
-
أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها وتتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ما دام قائماً على أسبابي لها أصلها وتؤدى إلى ما انتهى إليه ، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليهاب بتعقب تلك المطاعن على استقلال .
-
محكمة الموضوع ” مسائل الواقع ” ” تقدير الأدلة ” .555
-
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه منها . من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً . اقتناعها بالحقيقة التى أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
-
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات وفهم فحواها وما تصلح للإستدلال به قانوناً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها.
-
إثبات ” عبء الاثبات ” ” طلب التحقيق “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة”.555
-
عدم تقديم الطاعنة دليل ينفى مسؤوليتها. التفات محكمة الموضوع عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق. النعي عليه. غير مقبول. علة ذلك.
-
إذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام السبب الأجنبي – وهو صورة رسمية من محضر الواقعة سالف الإشارة – الذي ينفى مسؤوليتها عما لحق بالبضاعة من تلف رغم أن عبء الإثبات يقع على عاتقها، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها مما يغنى عن إجرائه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
-
إثبات ” عبء الاثبات ” ” طلب التحقيق “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة”.555
-
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته. طلب إحالة الدعوى للتحقيق. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة. لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة تقديرية عدم حاجتها إليه أو أنه غير مجد.
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته و طلب إجراء التحقيق ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حال، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
-
محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة “.555
-
تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي دون الرد على دفاع الطاعنة. استناد قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. النعي عليه. أثره. غير مقبول.
-
إذ كانت محكمة أول درجة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره من مسؤولية الطاعنة عما لحق بالبضاعة مشمول الرسالة محل عقد النقل لا سيما أن وكيل الطاعنة ناقش موضوع المستندات المقدمة من المطعون ضدها مما يسقط حقها في جحد صورها الضوئية، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم – والذى لم يعول في قضائه على الخطاب المنسوب إلى الطاعنة – وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي فلا عليه إن هو لم يرد على دفاع الطاعنة – في هذا الشأن – لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالًا، إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن - أيضًا – غير مقبول.
-
محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة “.555
-
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة. كفاية بيان محكمة الموضوع الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات لها بالتحدث عن كل قرينة يدلون بها ولا تتبع مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها.
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالًا على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالًا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.