احكام النقض المدنى
-
بطلان ” بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري “.555
-
دفاع الطاعنة أمام الخبير بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات مشمول الرسالتين. مؤداه. تعرضاً منها لموضوع الدعوى. اعتباره. تنازلًا منها عن التمسك ببطلان إعلانها. أثره. دفاعها في هذا الشأن. غير مقبول.
-
إذ كان البين من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى - وما أقرت به الطاعنة ذاتها – أن وكيل الطاعنة مثل أمام الخبير وقدم مذكرة بدفاعها بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات مشمول الرسالتين، وهو ما يعد تعرضاً لموضوع الدعوى، مما يعد تنازلًا – منها – عن التمسك ببطلان إعلانها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاعها في هذا الشأن، ويضحى ما تثيره الطاعنة غير مقبول.
-
بطلان ” بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري “.555
-
حكم. النعي عليه بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع. محله. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم.
-
لا محل للنعي على الحكم بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريًا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم وواضح مما سبق بيانه.
-
إعلان ” بطلان الإعلان “.555
-
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبى. وجوب التمسك به ممن تقرر لمبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقـــــــرر الدكتور/ عاصم رمضان " نائب رئيس المحكمة " ، وبعد المداولة .
-
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، وليس متعلقًا بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية، وذلك قبل التعرض للموضوع وفقًا لما تقضى به المادة ١٠٨ من قانون المرافعات، وإلا أسقط الحق في التمسك به.
-
صدور الحكم المدفوع بحجيته لاحقاً ومناقضاً لحكم آخر صادراً فى دعوى أخرى بين ذات الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع . أثره . حكم منعدم ولا حجية له . النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لالتفاتة عن دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها . نعى على غير أساس . 22
-
صدور الحكم المدفوع بحجيته لاحقاً ومناقضاً لحكم آخر صادراً فى دعوى أخرى بين ذات الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع . أثره . حكم منعدم ولا حجية له . النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لالتفاتة عن دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها . نعى على غير أساس .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المدفوع بحجيته الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى برفض طلبات المطعون ضدهما بإلزام الطاعنين بتسليم أرض ومبانى الفندق محل التداعى وعقدى البيع المؤرخين ../../.... والتعويض تأسيساً على ثبوت ركن الخطأ فى جانبهما بشأن هذين العقدين ، وإذ صدر هذا القضاء لاحقاً ومناقضاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية والمردده بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والذى خلُص إلى أن الطاعنين هم من أخلوا بتنفيذ التزاماتهم المترتبه على العقود الثلاثة المؤرخة ../../.... ، فإنه يكون منعدماً لا حجية له ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الخصوص ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
-
عمل ” بدلات: بدل طبيعة العمل “.555
-
استحقاق بدلات طبيعة العمل. مناطه. شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاقها. مؤداه. تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى. أثره. عدم حصوله على ثمة بدلات مقررة للوظيفة التى تمت التسوية على أساسها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.
-
المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليها حصوله على أية بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين إذ يبقي محتفظاً ببدلات وظيفته الأصلية التي يشغلها، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضدهن بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلنها دون تحملها أي ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهن في المزايا المقررة لهذه الوظيفة أسوة بزملائهن الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة بالرغم من عدم جواز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
-
عمل ” ترقية “.555
-
ترقية المطعون ضده إلى درجة كبير فنيين واستمراره في ممارسة ذات الأعمال قبل رفع درجته المالية. أثره. شغله لتلك الوظيفة بصفة شخصية. غايته. معالجة الرسوب الوظيفى في الدرجات المالية.
-
اذ كان ذلك، وكان قرار ترقية المطعون ضدهن إلى درجة كبير فنيين – وبما لا يمارون فيه – تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة ويمنحن علاوة دورية فقط دون صرف بدل التمثيل مع احتفاظهن بالمميزات التي يتقاضونها حالياً دون تحمل الطاعنة أي ميزات إضافية أخرى مع استمرارهن في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات القائمين بها في وظائفهن السابقة على الترقية، وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التي حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمرارهن في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كن يمارسنها قبل الرفع على أن يكون شغلهن لوظيفتهن في الدرجة المرفوعين إليها بصفة شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغليها وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية
-
احالة الحكم الاستئنافى فى بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائى . صحيح ولو كان قد قضى بالغائه . 22
-
احالة الحكم الاستئنافى فى بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائى . صحيح ولو كان قد قضى بالغائه .
-
إذ كان لا يعيب الحكم الاستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الابتدائى ، وإن قضى بإلغائه .
-
عمل ” العاملون بشركات توزيع الكهرباء : علاقة عمل : ترقية : الترقية بصفة شخصية : بدلات :بدل طبيعة العمل ” . قانون ” نطاقه ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون” .555
-
لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها . صدور القانون الأخير. مؤداه . سريان لوائح كل شركة حتى وضع لائحة وفقاً لهذا القانون . عدم ورود نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
-
مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها .
-
إفلاس ” تصرفات المفلس الضارة بجماعة الدائنين ” .555
-
دفاع البنك الطاعن بأن عين النزاع ليست ملكًا للشركة المفلسة وأن البيع صادر من آخرين . دفاع جوهري . عدم مواجهة الحكم المطعون فيه لذلك الدفاع بقضاء مسبب وبحث دلالة العقود المسجلة المتمسك بها من قبل الطاعن . خطأ .
-
إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه – وفقًا للثابت بالحكم المطعون فيه – بدفاع مؤداه أن عين النزاع ليست ملكًا للشركة المفلسة – المطعون ضده الثالث بصفته – وأن التصرف بالبيع للبنك الطاعن صادر من آخرين غير المفلس ، وكان ذلك الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وإن حصلت ذلك الدفاع الوارد بوجهي النعي إلا أنها أحالت بشأن الرد عليه إلى أسباب الحكم المستأنف إحالة عامة دون أن تواجهه بقضاء مسبب يعرض فيه إلى ملكية المصنع محل التداعي للمطعون ضده الثالث بصفته ، بحسبان أن ذلك أحد الشروط التي يتعين أن يستظهرها الحكم المطعون فيه قبل الفصل في الاستئناف ، كما لم يعن ببحث دلالة العقود المسجلة التي تمسك بها الطاعن ، وهو ما يعيبه .
-
إفلاس ” تصرفات المفلس الضارة بجماعة الدائنين ” .555
-
عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين . شروطه . أن يكون التصرف ضارًا بها وعلم المتصرف إليه بتوقف المفلس عن الدفع وقت التصرف وأن يكون المتصرف هو المدين المفلس . المادتان ٥٩٨ ، ٥٩٩ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .
-
مفاد المادتين ٥٩٨ ، ٥٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس ... كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة ٥٩٨ وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارًا بها ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع ، وأنهما اشترطتا لعدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين أن يكون المتصرف هو المدين المفلس .