احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 17752 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” .555

  • رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف الى محكمة الاستئناف . مؤداه . عليها أن تقول كلمتها فيه بما اشتمل من أدلة وأوجه دفاع بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية . مفاده . عدم اقتصار وظيفتها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني للحكم المستأنف .

  • أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء .

رقم الطعن : 3251 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/02/2013
  • البيان الجوهرى فى الحكم الذى يترتب على اغفاله البطلان . ماهيته . هو الذى يكون ذكره ضروريا للفصل للفصل فى الدعوى . لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع امام المحكمة. 22

  • البيان الجوهرى فى الحكم الذى يترتب على اغفاله البطلان . ماهيته . هو الذى يكون ذكره ضروريا للفصل للفصل فى الدعوى . لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع امام المحكمة.

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – وجوب الاقتصار على اشتمال الحكم لعرض وجيز لوقائع النزاع وإجمال للجوهرى من دفاع طرفيه وإيراد الأسباب التى تحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، أما تفصيل الخطوات والمراحل التى قطعها النزاع أمام المحكمة ، فإنه تزيد لا طائل من ورائه قد يضيع فى غمارها أمام القاضى معالم الطريق إلى نقاط النزاع الجوهرية ، وأنه يتعين لاعتبار البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل فى الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه .

رقم الطعن : 17752 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .555

  • تمسك الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه . إغفال ذلك . قصور مبطل لحكمها .

  • على محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة ، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور المبطل .

رقم الطعن : 17752 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .555

  • محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . شرطه . أن يكون سائغًا ولا يخالف الثابت بالأوراق .

  • أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغاً ، ولا يخالف الثابت بالأوراق .

رقم الطعن : 3251 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/02/2013
  • الإقرار . الأصل فيه . أن يكون صريحاً . قبول الإقرار الضمنى . شرطه . وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه . ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره . عدم اعتباره إقراراً ضمنياً . 22

  • الإقرار . الأصل فيه . أن يكون صريحاً . قبول الإقرار الضمنى . شرطه . وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه . ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره . عدم اعتباره إقراراً ضمنياً .

  • المقرر أن مفاد النص فى المادة 103 من قانون الإثبات يدل أن الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً ، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه ، فإن ما يبديه الخصم فى معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً .

رقم الطعن : 4771 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والعقدية : المسئولية التقصيرية : الخطأ الموجب للمسئولية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .555

  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عجز الطاعن عن إثبات نسبة الخطأ في حق تابعى المطعون ضده بصفته رغم ثبوت أن العبث بالحرز كان من فاعل مجهول من ضمن تابعيه لم تسفر عنه التحقيقات وانتهاء النيابة العامة إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.

  • الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد قضى برفض الدعوى ، تأسيساً على عجز الطاعن عن إثبات نسبة الخطأ في حق تابعى المطعون ضده بصفته ، كأحد الشروط للازمة لقيام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، لخلو الأوراق من دليل على أن الشيك محل التداعى قد تم استبداله أو تغييره بمعرفة أياً منهم ، رغم أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة للواقعة قد انتهت إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وقد خلت الأوراق من أنه تم إلغائه ، والتى تضمنت أسبابه أن الشيك محل الحرز موضوع التحقيقات ، تم تداوله بين عدة أشخاص ابتداء من سكرتير الجلسة المختص ، وكذا مساعد الشرطة القائم بتوصيل الحرز إلى مصلحة الطب الشرعى ، ثم خبير المصلحة الفاحص له ، جعل الاتهام يشيع بين كل هؤلاء ، وأنه تم استلام وتسليم هذا الحرز ، وهو محكم الغلق وسليم الأختام ، الأمر الذى يقطع بأن العبث بالحرز ومحتوياته كان من فاعل مجهول من بينهم لم تسفر عنه التحقيقات ، بما يؤكد أن هذا الشيك كان ضمن أوراق الجنحة رقم ........ لسنة ٢٠٠٢ قسم الجيزة ، وبحوزه تابعى المطعون ضده بصفته ، الذى له السلطة الفعلية والرقابة على أعمالهم في حفظ القضايا والمستندات المقدمة فيها ، وأنهم هم الذين تسببوا في وقوع الخطأ الموجب للمسئولية ، ولو لم يتم تحديد المتسبب فيه من بينهم ، وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دلالته في مدى توافر هذا الخطأ في جانب المطعون ضده بصفته ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره للخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن : 4771 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والعقدية : المسئولية التقصيرية : الخطأ الموجب للمسئولية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .555

  • الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . حجيته . عدم العودة للدعوى الجنائية ما دام قائماً . علة ذلك .

  • الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضى

رقم الطعن : 7486 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2013
  • سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة تقادمها بسقوط الحق الأصلى . م 386 مدنى . شرطه . عدم تغاير الحقين الأصلى وملحقاته فى نوعيهما ومصدريهما . مؤداه . الحق فى التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها المحدد بنص م 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 . عدم تغايره عن الزيادة التى طرأت عليه بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فيما تضمنته من تقدير التعويض على أساس الضريبة العقارية . علة ذلك . أثره . اعتبار تلك الزيادة من ملحقات الحق الأصلى فى التعويض . لازمه . سقوطها بسقوطه ولو لم تكتمل مدة تقادمها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم محتسباً بدايته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الأخير بعدم الدستورية وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عنها . مخالفة للقانون وخطأ . 22

  • سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة تقادمها بسقوط الحق الأصلى . م 386 مدنى . شرطه . عدم تغاير الحقين الأصلى وملحقاته فى نوعيهما ومصدريهما . مؤداه . الحق فى التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها المحدد بنص م 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 . عدم تغايره عن الزيادة التى طرأت عليه بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فيما تضمنته من تقدير التعويض على أساس الضريبة العقارية . علة ذلك . أثره . اعتبار تلك الزيادة من ملحقات الحق الأصلى فى التعويض . لازمه . سقوطها بسقوطه ولو لم تكتمل مدة تقادمها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم محتسباً بدايته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الأخير بعدم الدستورية وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عنها . مخالفة للقانون وخطأ .

  • إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدنى أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات (11) وكانت العبرة فى تحديد هذه الملحقات ــــ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ــــ هو ألا يتغاير الحقان الحق الأصلى وملحقاته فى نوعهما ومصدرهما (12) ، وإذ كان الحق فى التعويض عن الأرض الزراعية المستولى عليها والمحدد بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952( بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 فيما تتضمنه من أيلولة الأراضى المستولى عليها طبقاً للقانونين 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 للدولة دون مقابل والمنشور فى 7/7/1983 ) لا يتغاير عن الزيادة التى طرأت عليه بموجب حكم المحكمة الدستورية الأخير( بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 178 لسنة 1952 وسقوط المادة السادسة منه وبعدم دستورية المادة 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 وبسقوط المادة 5 منه فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 18/6/1998 ) ، كما أن مصدرهما واحد هو واقعة الاستيلاء ، ومن ثم فهذه الزيادة من ملحقاته فتسقط بسقوطه ولو لم تكتمل مدة سقوطها بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم( محتسباً بدايته من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير دون الحكم الأول ) وإلزام الطاعن بصفته بما قدره من هذا التعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

رقم الطعن : 4771 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والعقدية : المسئولية التقصيرية : الخطأ الموجب للمسئولية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ” .555

  • تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . امتداد الرقابة إلى تقدير الوقائع والظروف المؤثرة في استخلاص الخطأ .

  • تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه ، من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض ، التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع ، والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ .

رقم الطعن : 4771 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • تعويض ” الخطأ الموجب للتعويض : تحديده ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية”. مسئولية ” المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية : الخطأ “. نقض ” الحكم في الطعن : سلطة محكمة الطعن ” .555

  • استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

  • استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وان كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .