احكام النقض المدنى
-
دعوى ” الخصوم فى الدعوى ” . شركات ” الشخصية المعنوية للشركة ” ” الشخصية الاعتبارية للشركة ” ” إدارة الشركة ” . 11
-
طبقاً لنص المادة 55 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، يعتبر ملزماً للشركة أى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء الإدارة أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد .
-
العمل أو التصرف الصادر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضاءه . إنصراف أثاره للشركة . م 55 ق 159 لسنة 1981 . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
دعوى ” الخصوم فى الدعوى ” . شركات ” الشخصية المعنوية للشركة ” ” الشخصية الاعتبارية للشركة ” ” إدارة الشركة ” . 11
-
استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . مؤداه . عدم تاثرها بما يطراء على شخصية ممثلها من تغيير .
-
أنه متى كانت للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً ، وكانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصيته هذا الممثل من تغير . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
دعوى ” الطلبات فى الدعوى : الطلبات الختامية ” . محكمة الموضوع . 11
-
الطلبات التى تتقيد بها المحكمة . ماهيتها . لا عبرة بالطلبات التى تضمنتها صحيفتها طالما لم يحل المدعى فى مذكرتة الختامية إليها . محكمة الموضوع سلطتها فى إستخلاص تعديل الطلبات فى الدعوى . شرطه .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها واستخلاص تعديل الخصم لطلباته فى الدعوى هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذى تستقل به محكمة الموضوع متى بررته بقول سائغ . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
أموال ” الأموال العامة ” . هيئات . قانون . محكمة الموضوع ” مسائل الواقع ” ” تقدير الأدلة ” . نقض ” الأسباب الموضوعية ” 11
-
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض تجديد الترخيص بإستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوى على سند من أن المطعون ضدهـــــــــا الأولى استخدمت حقها المخول فى بنود الترخيص . استخلاص سائغ . المجادلة فيها . غير جائز أمام محكمة النقض .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب تجديد الترخيص للطاعنة على أساس أن الشركة المطعون ضدهـــــــــا الأولى أبدت صراحة رغبتها فى عدم التجديد استعمالاً للحق المخول لها بموجب الترخيص رقم ..... لسنة 2004 والذى نص فى المادة الثالثة منه على أن يبدأ سريان الترخيص اعتباراً من 10/1/2005 وينتهى فى 31/12/2005 لا يجوز تجديده إلا بموافقة المطعون ضدها الأولى وبالشروط التى تحددها ولها الحق فى إنهاء الترخيص فى أى وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويتم الإنهاء بموجب خطاب موصى عليه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وبذلك فإنها لا تكون قد حادت عن المشروعية أو قصدت به الأضرار بالطاعنة ، ولا ينال من ذلك أن هناك شركات أخرى تعمل فى ذات المجال ، إذ إن ذلك يعد من إطلاقات الشركة المطعون ضدها الأولى نفاذاً لعقود التراخيص المبرمة مع هذه الشركات ، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما تثيره الطاعنة على خلافه فلا عليه إن هو لم يرد على كل مستند يقدمه الخصوم ، ومن ثم يضحى النعى بما جاء بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
أموال ” الأموال العامة ” . هيئات . قانون . محكمة الموضوع ” مسائل الواقع ” ” تقدير الأدلة ” . نقض ” الأسباب الموضوعية ” 11
-
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه منها . من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً . شرطه . اقتناعه بالحقيقة التى أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها.
-
المقرر أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد على ما يقدمه الخصوم من مستندات ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليله فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
أموال ” الأموال العامة ” . هيئات . قانون . محكمة الموضوع ” مسائل الواقع ” ” تقدير الأدلة ” . نقض ” الأسباب الموضوعية ” . 11
-
تصـرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفـاع الأفراد بها على سبيل الترخيص . اعتباره غير ملزم لها . مؤداه . لها الحق فى الغاءه والرجوع فيه ولو قبل حلول اجله .
-
المقرر أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
عقد ” تحديد نطاق العقد ” ” تفسيره” ” تنفيذه ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقد ” . 11
-
تفسير العقود وإستظهار نية المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارتة .
-
تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
دستور . حكم ” حجية الحكم ” . دفوع ” الدفع بعدم الدستورية ” . نقض ” اسباب الطعن: السبب غير المنتج ” . 11
-
الدفع بعدم دستورية نص المادتين 6 ، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 . دفع غير منتج . علة ذلك . حسم مسألة دستورية هذين النصين بحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوي.
-
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 5/8/2012 فى الدعوى رقم 56 لسنة 31 ق دستورية . برفض الدعوى والتى كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6 ، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما تضمناه من اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة من المادة السادسة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المادتين 6 ، 11 من القانون سالف البيان لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ، ويضحى النعى فى هذا الخصوص غير منتج وبالتالى غير مقبول . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
اختصاص ” اختصاص ولائى ” ” المحاكم الاقتصادية : اختصاصها “. دعوى ” إحالة الدعوى ” . حكم ” حجية الحكم “. 11
-
كون الشركة الطاعنة من شركات المساهمة العاملة فى مجال النقل الجوى . مؤداه . اعتبار دعواها من المنازعات المتعلقة بقانونى شركات المساهمة وضمانات وحوافز الاستثمار . أثره . اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى . ج ت
-
إذ كانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة مصرية وتعمل فى مجال النقل الجوى ، فإن دعواها تعد من المنازعات المتعلقة بقانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، وبالتالى ينطبق عليها ما نصت عليه المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)