احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11583 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2021
  • استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : ميعاد رفع الاستئناف ” . نظام عام ” الطعن بالاستئناف : ميعاد الاستئناف ” .555

  • إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ باعتبار المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ قوة قاهرة . أثره . وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلالها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ وقصور .

  • إذ كان البين من الأوراق والكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ الصادر عن وزارة العدل باعتبار أحداث ٢٥ يناير قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ ، مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام ، وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذى سرى من تاريخ صدور الحكم المستأنف في ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٠ بحيث يحتسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يحتسب المدة التى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

رقم الطعن : 11583 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2021
  • استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : ميعاد رفع الاستئناف ” . نظام عام ” الطعن بالاستئناف : ميعاد الاستئناف ” .555

  • وقف سريان ميعاد الاستئناف . أثره . عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط . إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن .

  • أنه يترتب على وقف سريان الميعاد ألا تُحسب المدة التى وقف سريان الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط ، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه ، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند احتساب ميعاد الطعن .

رقم الطعن : 7486 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2013
  • استيلاء الدولة على الأرض الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم أولاً وفقاً للقرار بق 127 لسنة 1961 فى ظل سريان القانون 104 لسنة 1964 . مؤداه . عدم أحقيتهم فى المطالبة بالتعويض عنها . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الثانى ونشره فى الجريدة الرسمية فى 7/7/1983 . مؤداه . انفتاح باب المطالبة بالتعويض عنها وفقاً للأسس المحددة بالمادة 5 ق 178 لسنة 1952 من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم . إقامة المطعون ضدهم أولاً دعواهم بطلب التعويض عنها فى 4/5/2008 . أثره . سقوط الحق فيه بالتقادم ـ قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 وسقوط م 6 منه وبعدم دستورية م 4 من القرار بق 127 لسنة 1961 فيما تضمنته من تقدير التعويض على أساس الضريبة العقارية ونشره فى 18/6/1998 . لا أثر له . علة ذلك . 22

  • استيلاء الدولة على الأرض الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم أولاً وفقاً للقرار بق 127 لسنة 1961 فى ظل سريان القانون 104 لسنة 1964 . مؤداه . عدم أحقيتهم فى المطالبة بالتعويض عنها . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الثانى ونشره فى الجريدة الرسمية فى 7/7/1983 . مؤداه . انفتاح باب المطالبة بالتعويض عنها وفقاً للأسس المحددة بالمادة 5 ق 178 لسنة 1952 من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم . إقامة المطعون ضدهم أولاً دعواهم بطلب التعويض عنها فى 4/5/2008 . أثره . سقوط الحق فيه بالتقادم ـ قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 وسقوط م 6 منه وبعدم دستورية م 4 من القرار بق 127 لسنة 1961 فيما تضمنته من تقدير التعويض على أساس الضريبة العقارية ونشره فى 18/6/1998 . لا أثر له . علة ذلك .

  • إذ كان البين من الأرواق ، أنه تم الاستيلاء على الأرض الزراعية المملوكة لأفراد المطعون ضدهم " أولاً " وفقاً لأحكام القانون 127 لسنة 1961 بتاريخ 26/11/1964 ، فى ظل سريان القانون رقم 104 لسنة 1964 فلم يكن لهم الحق فى المطالبة بالتعويض عنها حتى صدور الحكم بعدم دستوريته المشار إليه ، فانفتح لهم باب المطالبة بالتعويض وفقاً للأسس المحددة فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 سابقة الإشارة ومن اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى 7/7/1983 ، وإذ أقام المطعون ضدهم " أولاً " الدعوى بطلبه فى 4/5/2008 فيكون الحق فيه قد سقط بالتقادم ، ولا ينال من سلامة هذه النتيجة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق " دستورية " بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 وسقوط المادة السادسة منه وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى وبسقوط المادة الخامسة منه فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998 بالعدد 25 تابع ، ذلك أن نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون 178 سنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 سنة 1961 لم يكن مانعاً من المطالبة بالتعويض إلا فيما جاوز قيمة التعويض المقدر وفقاً لهما ، دون أصل الحق فى هذا التعويض الذى تحددت مراكز الخصوم فيه فى هذا الوقت بموجب القانونين المذكورين والذى انفتح لهم ميعاد المطالبة به بصدور حكم المحكمة الدستورية الأول الذى نشر بتاريخ 7/7/1983 على ما سلف بيانه . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

رقم الطعن : 11583 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2021
  • استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : ميعاد رفع الاستئناف ” . نظام عام ” الطعن بالاستئناف : ميعاد الاستئناف ” .555

  • الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م ٢٢٧ مرافعات . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها. وقف سريان ميعاد الاستئناف. مناطه . تحقق أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .

  • أنه وفقاً لنص المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .

رقم الطعن : 13639 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2021
  • إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى ” .555

  • ثبوت الاستيلاء على أطيان النزاع وفقاً لق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته بشأن قوانين الإصلاح الزراعى . أثره . وزير المالية وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض . التفات الحكم المطعون فيه عن دفع الطاعن بصفته رئيس هيئة الإصلاح الزراعى بعدم قبول دعوى المطالبة بالتعويض بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة وقضاءه بإلزامه به . مخالفة للقانون .

  • إذ كان الثابت بالأوراق أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن المطعون ضده ثانياً – وزير الخزانة (المالية) – هو وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة التى يمثلها الطاعن بصفته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وقضى بإلزامه بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم في أولاً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

رقم الطعن : 7486 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2013
  • استيلاء الدولة على الأراضى الزائدة عن مساحة الأرض المسموح بتملكها للأفراد وفقاً للقانونين 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 دون مقابل . م 1 ق 104 لسنة 1964 . اعتباره نصاً مانعاً لأصحاب الأرض المستولى عليها من المطالبة بالتعويض عنها وفقاً لما حدده نص م 5 من القانون الأول موقفاً للتقادم . علة ذلك . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 . أثره . بدء سريان تقادم حق أصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها وفق الأسس التى حددتها م 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 من اليوم التالى لتاريخ نشره . 22

  • استيلاء الدولة على الأراضى الزائدة عن مساحة الأرض المسموح بتملكها للأفراد وفقاً للقانونين 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 دون مقابل . م 1 ق 104 لسنة 1964 . اعتباره نصاً مانعاً لأصحاب الأرض المستولى عليها من المطالبة بالتعويض عنها وفقاً لما حدده نص م 5 من القانون الأول موقفاً للتقادم . علة ذلك . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 . أثره . بدء سريان تقادم حق أصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها وفق الأسس التى حددتها م 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 من اليوم التالى لتاريخ نشره .

  • إن النص فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى جعل لمن استولت الدولة على أرضه ، وفقاً لأحكام المادة الأولى منه ، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة على هذه الأرض ، كما أن النص فى المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له قد أحالت فى شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لأحكامه إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه ، ومن ثم يكون التعويض المستحق لأصحاب الأراضى الزراعية المستولى عليها إعمالاً لأحكام القانونين المذكورين قد تحدد فى صورته النهائية بنص المادة الخامسة من القانون الأول ، وتحدد مركزهم القانونى فى التعويض وفقاً لهذا النص (5) ، وثبت حقهم فيه منذ الاستيلاء على الأرض وهى الواقعة المنشأة للحق فيه (6) ، وإذ صدر القانون رقم 104 لسنة 1964 ونص فى مادته الأولى على أن " الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 تؤول ملكيتها للدولة بدون مقابل " بما مؤداه أن هذا القانون جعل استيلاء الدولة على الأراضى الزائدة عن مساحة الأرض المسموح بتملكها للأفراد وفقاً للقانونين الأولين بدون مقابل ، وجرد أصحابها من ملكيتهم لها ، وحال بينهم وبين المطالبة بالتعويض عنها وفقاً لما حدده نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليها (7) ، وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً .. " يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان هناك ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، وسواء كان هذا المانع مادياً أم أدبياً ، وسواء كان مرجعه أسباباً شخصية أم أسباباً قانونية يتعذر معها المطالبة بالحق (8) ، وترتيباً على ذلك فإن القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 إذ نص على أيلولة ملكية الأراضى الزراعية المستولى عليها للدولة دون مقابل ، فإنه كان يمثل مانعاً قانونياً أمام أصحاب هذه الأراضى للمطالبة بالتعويض عنها ، ويقف سريان تقادم الحق فى هذا التعويض منذ سريان هذا القانون وحتى زواله ، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية هذا القرار بقانون ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 بالعدد 27 ، فإنه ومن اليوم التالى لهذا التاريخ ينفتح الميعاد لأصحاب الأراضى المستولى عليها فى المطالبة بحقهم فى التعويض عنها وفقاً للأسس التى حددتها المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليها والتى تحددت مراكزهم النهائية فى التعويض المستحق عنها فى هذا التاريخ ، وفقاً لأحكامه ، ويبدأ سريان تقادم هذا الحق . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

رقم الطعن : 13639 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2021
  • إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى ” .555

  • تمثيل الدولة في التقاضى . ماهيته . من فروع النيابة القانونية عنها . وجوب الرجوع في بيان مداها ونطاقها إلى القانون .

  • أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون .

رقم الطعن : 7486 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2013
  • قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجان التوفيق بوزارة المالية وفقاً لق 7 لسنة 2000 استناداً لثبوت اللجوء إلى اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى . النعى عليه بعدم اللجوء إلى اللجنة المختصة بوزارة المالية تحديداً وأن ما أورده بمدوناته قول مرسل . عدم تقديمه رفق طعنه ما يثبت سبق منازعته فى عدم عرض النزاع على تلك اللجنة . دفاع متعلق بالنظام العام يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 22

  • قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجان التوفيق بوزارة المالية وفقاً لق 7 لسنة 2000 استناداً لثبوت اللجوء إلى اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى . النعى عليه بعدم اللجوء إلى اللجنة المختصة بوزارة المالية تحديداً وأن ما أورده بمدوناته قول مرسل . عدم تقديمه رفق طعنه ما يثبت سبق منازعته فى عدم عرض النزاع على تلك اللجنة . دفاع متعلق بالنظام العام يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

  • إذ كان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن الدفع بعدم قبول الدعوى قد أبدى من الطاعن ومن هيئة الإصلاح الزراعى لعدم عرض النزاع ـــ مطلقاً ــــ على لجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وقد رد الحكم الابتدائى ــــ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ــــ على الدفع برفضه لما ثبت لديه من سبق اللجوء إلى اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يثبت سبق منازعته فى عدم عرض النزاع على اللجنة الخاصة بوزارة المالية تحديداً ، وكان ما يثيره فى هذا الخصوص بوجه النعى ــــ وإن تعلق بالنظام العام ـــــ إلا أنه يختلط بواقع لم يثبت طرحه على محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

رقم الطعن : 433 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/04/2021
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ” .555

  • الطاعن الثانى بصفته رئيس الوحدة المحلية . صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء . مؤداه . الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما لا صفة لهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

  • إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه قبل الطاعنين بصفاتهم برد المبلغ المطالب به بموجب القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ استنادًا للقضاء بعدم دستوريته بتحصيلهم منه تلك المبالغ باعتباره " صاحب محل مخبز بلدى " بنطاق مركز شبين الكوم ومن ثم فإن الطاعن الثانى بصفته رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير أمام القضاء ومن ثم يكون الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما لا صفة لهما في الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما بالتضامن مع الطاعن الثانى بصفته بأداء المبلغ محل التداعى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

رقم الطعن : 7486 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/10/2013
  • الاستيلاء على أطيان النزاع إعمالاً لأحكام المرسوم بق رقم 178 لسنة 1952 والقرار بق 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه . أثره . وزير الخزانة ـــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الأخيرة بانتفاء صفتها وإلزامها بالتعويض . مخالفة للقانون . 22

  • الاستيلاء على أطيان النزاع إعمالاً لأحكام المرسوم بق رقم 178 لسنة 1952 والقرار بق 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه . أثره . وزير الخزانة ـــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الأخيرة بانتفاء صفتها وإلزامها بالتعويض . مخالفة للقانون .

  • إذ كان الثابت بالأرواق أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة ــــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منها بانتفاء صفتها فى النزاع وقضى بإلزامها بالتعويض المقضى به للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)