احكام النقض المدنى
-
أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ” .555
-
وحدات الحكم المحلى لكل منها الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية الخاصة وممثلها القانوني . مقتضاه . رئيس الوحدة المحلية وحده صاحب الصفة في تمثليها قبل الغير ولدى القضاء . المادتان ١ ، ٤ ق ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الحكم المحلى .
-
إذ كان القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الحكم المحلى نص في المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحده من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقًا لأحكام القانون .
-
وزير الخزانة ـــ المالية ـــ اختصاصه بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . الاستثناء . اختصاص صندوق الأراضى الزراعية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام ق 50 لسنة 1969 . م 2 من القرار بق 67 لسنة 1971 و16 من ق 50 لسنة 1969 و4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 . 22
-
وزير الخزانة ـــ المالية ـــ اختصاصه بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . الاستثناء . اختصاص صندوق الأراضى الزراعية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام ق 50 لسنة 1969 . م 2 من القرار بق 67 لسنة 1971 و16 من ق 50 لسنة 1969 و4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 .
-
إذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن " تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتيــــــــــــــة ( 1 ) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التى تم استبدالها بموجب قانون ، وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ... ( 2 ) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها فى البند السابق وفقاً لأحكام القانون " وكانت المادة 16 من القانون الأخير ـــ القانون 50 لسنة 1969 بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 ـــ قد جرى نصها على أن " ينشأ صندوق خاص يسمى" صندوق الأراضى الزراعية " مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته . " ونفاذاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 فى شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 52 ) فى 27/12/1979 وقد نص فى مادته الرابعة على أن " مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها والمنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ... " وكانت تلك المادة من هذا القانون قد أبانت عن تلك الأهداف ومنها " (1) أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ..... ( القانون رقم 50 لسنة 1969 ) ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة الخزانة ـــــ المالية ـــــــ صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق الأراضى الزراعية سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)
-
أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ” .555
-
اكتساب إحدى الجهات الشخصية الاعتبارية . مؤداه . تمتعها بذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وفقًا لسند إنشائها . وجوب مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه . م ٥٢ ، ٥٣ مدنى .
-
أن النص في المادتين ٥٢ ، ٥٣ من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلًا عن أهليتها وذلك وفقًا للقواعد وفى الحدود المقررة لسند انشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه .
-
الاستيلاء على أطيان النزاع إعمالاً لأحكام المرسوم بق رقم 178 لسنة 1952 والقرار بق 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه . أثره . وزير الخزانة ـــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الأخيرة بانتفاء صفتها وإلزامها بالتعويض . مخالفة للقانون . 22
-
الاستيلاء على أطيان النزاع إعمالاً لأحكام المرسوم بق رقم 178 لسنة 1952 والقرار بق 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه . أثره . وزير الخزانة ـــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الأخيرة بانتفاء صفتها وإلزامها بالتعويض . مخالفة للقانون .
-
إذ كان الثابت بالأرواق أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة ــــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منها بانتفاء صفتها فى النزاع وقضى بإلزامها بالتعويض المقضى به للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)
-
تضامن ” ماهيته ” . مسئولية ” آثار المسئولية : المسئولية التضامنية ” .555
-
التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ فيه بالظن . مقتضاه . وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني . وجوب بيان الحكم لسنده في المسئولية التضامنية . قعوده عن ذلك . قصور .
-
أن التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يُرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذى استند إليه في ذلك فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليه بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئًا لقصوره في أسبابه .
-
(١٣،١٢) دستور من المبادىء الدستورية : الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . فوائد الفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية .555
-
(١٣)إلزام هيئة التحكيم الشركة الطاعنة بعائد بنسبة ٧% سنويًا من تاريخ المطالبة وخلو اتفاق الأطراف من بيان فقه الشريعة الإسلامية المقصود تطبيقه . مؤداه . تطبيق هيئة التحكيم القانون المصرى تطبيقًا صحيحًا مسترشدة بأحكام الشريعة الإسلامية فى مبادئها العامة وعدم مخالفتها لقواعد النظام العام فى جمهورية مصر العربية . مؤداه . حكمها بمنأى عن البطلان .
-
١٣- إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة التحكيم تبين لها أن العائد وفق السعر الذى يتعامل به البنك المركزى منذ شهر أغسطس ٢٠٠٢ حتى تاريخ بيان الدعوى فى ٢٦/٨/٢٠٠٨ يتراوح بين حد أدنى ٩% سنويًا وحد أقصى ١١% سنويًا فألزمت الشركة الطاعنة وفق طلبات الشركة المطعون ضدها بعائد بنسبة ٧% سنويًا من تاريخ المطالبة، وهو عائد يقل عن الحد الأدنى المشار إليه. ولما كان اتفاق الأطراف على تطبيق أحكام القانون المصرى بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، قد خلا من بيان فقه الشريعة الإسلامية المقصود فى هذا الخصوص فى ظل تنوع مناهجه واجتهاداته وتباين نتائجه زمانًا ومكانًا، فإن هيئة التحكيم وبما اجتهدت به فى أسبابها على النحو المتقدم، لا تكون قد خالفت قواعد النظام العام فى جمهورية مصر العربية، وتكون قد طبقت القانون المصرى تطبيقًا صحيحًا مسترشدة بأحكام الشريعة الإسلامية فى مبادئها العامة، دون أن تخالف القانون الذى اتفق عليه الأطراف، فيضحى حكمها بمنأى عن البطلان، ويكون ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس.
-
(١٣،١٢) دستور من المبادىء الدستورية : الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . فوائد الفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية .555
-
(١٢)النص فى المادة الثانية من دستور ١٩٧١ بعد تعديلها فى ٢٢/٥/١٩٨٠ . ليس واجب الإعمال بذاته . مناطه . دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فيما يسنه من قوانين . مؤداه . مبادىء الشريعة الغراء لا تكون واجبة التطبيق إلا إذا أفرغ المشرع أحكامها فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة . أثره . نقلها إلى مجال العمل والتطبيق . علة ذلك . رَأْىّ المشرع أن استحقاق التاجر لعائد وفق السعر الذى يتعامل به البنك المركزى للقروض التى يعقدها لشئون تجارته لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية . مؤداه . لا محل للقول بغير ذلك طالما أن النص قائم ولم يقض بعدم دستوريته . م ٥٠ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.
-
١٢- النص فى المادة الثانية من دستور ١٩٧١ بعد تعديلها فى ٢٢/٥/١٩٨٠ – والمنطبقة على موضوع النزاع - على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الرئيسى للتشريع، ليس نصًا واجب الإعمال بذاته، وإنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فيما يسنه من قوانين، وبذلك فإن مبادئ الشريعة الغراء، لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته، وأفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلى مجال العمل والتطبيق، علة ذلك أن إيراد الدستور لاصطلاح مبادئ الشريعة الإسلامية فى إطلاقه، يكشف عن أن مقصود المشرع الدستورى هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زمانًا ومكانًا، وهو ما يترتب عليه أن تصبح السلطة التشريعية وحدها هى المنوط بها إفراغ الحكم الشرعى فى نص قانونى واجب التطبيق بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها - حيث لا اجتهاد فيها - والأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معًا، وهى التى تتسع لأبواب الاجتهاد، عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، وهو اجتهاد وإن كان حقًا لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقررًا للمشرع. وبالترتيب على ما تقدم، يكون الأصل فى القوانين الصادرة من السلطة التشريعية – منذ التعديل الدستورى المشار إليه - أن مصدرها الرئيسى مبادئ الشريعة الإسلامية أو أنها لا تتعارض معها. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة ٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع يكون قد رأى أن استحقاق التاجر لعائد وفق السعر الذى يتعامل به البنك المركزى للقروض التى يعقدها لشئون تجارته لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يكون ثمة محل للقول بغير ذلك طالما أن النص قائم ولم يقض بعدم دستوريته.
-
(١١،١٠) تحكيم حكم التحكيم : بطلانه555
-
(١١) المجادلة فى اجتهاد هيئة التحكيم فى تكييف عقد النزاع . ليست مما يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم.
-
١١- إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضى الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه عقد قرض بفائدة يخضع لأحكام التقنين المدنى المصرى وليس عقد وكالة استثمار، ومن ثم فإن المجادلة فى اجتهادها فى هذا الخصوص هى مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم فى فهم الواقع فى الدعوى وتكييف عقد النزاع، وبالتالى فإنها - وأيًا كان وجه الرأى فى مدى صحة هذا التكييف للعقد - ليست مما يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه. ومن ناحية أخيرة، فإن وقوع خطأ من جانب هيئة حكم التحكيم فى شأن تكييف عقد النزاع لا يمكن أن يرتد أثره إلى يوم إبرام عقد النزاع المتضمن شرط التحكيم ويؤدى إلى بطلانه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا السبب فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون بصرف النظر عن الأسباب التى أوردها فى هذا الشأن، ويكون لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب دون أن تنقضه، على نحو ما سلف بيانه.
-
وزير الخزانة ـــ المالية ـــ اختصاصه بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . الاستثناء . اختصاص صندوق الأراضى الزراعية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام ق 50 لسنة 1969 . م 2 من القرار بق 67 لسنة 1971 و16 من ق 50 لسنة 1969 و4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 . 22
-
وزير الخزانة ـــ المالية ـــ اختصاصه بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . الاستثناء . اختصاص صندوق الأراضى الزراعية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام ق 50 لسنة 1969 . م 2 من القرار بق 67 لسنة 1971 و16 من ق 50 لسنة 1969 و4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 .
-
إذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن " تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتيــــــــــــــة ( 1 ) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التى تم استبدالها بموجب قانون ، وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ... ( 2 ) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها فى البند السابق وفقاً لأحكام القانون " وكانت المادة 16 من القانون الأخير ـــ القانون 50 لسنة 1969 بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 ـــ قد جرى نصها على أن " ينشأ صندوق خاص يسمى" صندوق الأراضى الزراعية " مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته . " ونفاذاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 فى شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 52 ) فى 27/12/1979 وقد نص فى مادته الرابعة على أن " مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها والمنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ... " وكانت تلك المادة من هذا القانون قد أبانت عن تلك الأهداف ومنها " (1) أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ..... ( القانون رقم 50 لسنة 1969 ) ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة الخزانة ـــــ المالية ـــــــ صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق الأراضى الزراعية سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)