احكام النقض المدنى
-
(١١،١٠) تحكيم حكم التحكيم : بطلانه555
-
(١٠)دعوى بطلان حكم التحكيم . ليست طعنًا عليه بالاستئناف . مؤداه . لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم . مؤداه . ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير مدى ملاءمته أو مراقبة حُسن تقدير المحكمين . علة ذلك .
-
١٠- تعييب قضاء هيئة التحكيم فى موضوع النزاع والطعن فى سلامة فهمها لحقيقة الواقع فى الدعوى والنعى بخطئها فى تكييف عقد النزاع وخطئها فى تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان؛ لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنًا عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا فى تكييفهم للعقد، لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سببًا لإبطال حكمهم إذ إن دعوى البطلان تختلف عن الطعن بطريق الاستئناف.
-
(٩) شركات شركات المساهمة : إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة : سلطات مجلس الإدارة555
-
التزام الشركة فى مواجهة الغير بالعمل أو التصرف الصادر من احد موظفيها أو وكلائها . مناطه . حسن النية . م (١) و٥٦(٢) و٥٧(١) ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١. عدم جواز تذرع الشركة الطاعنة على الغير بحجة أن الشخص الموقع على العقد لا يملك سلطة إبرام شرط التحكيم .
-
٩- مُفاد نصوص المواد ٥٥(١) و٥٦(٢) و٥٧(١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه حرصًا من المشرع على حماية الغير حسن النية الذى يتعامل مع ممثلى الشركة، فقد نص صراحة على إمكان احتجاج الغير بالتصرفات التى تمت مع أى من ممثلى الشركة فى مواجهتها ولو كان التصرف صادرًا بالتجاوز لسلطة مُصدره أو لم تُتبع بشأنه الإجراءات والقواعد المقررة قانونًا، ولو كانت تلك التصرفات مشهرة، وسواء كان هذا التصرف داخلًا فى غرض الشركة أم لا، وقد طبق المشرع مبدأ حماية الغير الذين يتعاملون مع الشركة اعتمادًا على الوضع الظاهر على نحو واسع؛ إذ لم يكتف بالتقرير بمسئولية الشركة عن أى تصرف أو تعامل يجريه مجلس إدارتها أو رئيس مجلس الإدارة، وإنما قرر امتداد مسئوليتها لتشمل أى تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائها إذا تم تقديمه للغير باعتبار أنه يملك سلطة التصرف نيابة عنها واعتمد الغير على ذلك فى تعامله معها. وأخيرًا فإنه لا يجوز للشركة أن تتمسك فى مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تُتبع بشأن هذا التصرف. لما كان ذلك، وكانت الحُجة التى تتذرع بها الشركة الطاعنة ومُفادها أن شخص الموقع على العقد لا يملك سلطة إبرام شرط التحكيم الذى تضمنه العقد، هى حُجة من صنع يديها هى فلا يجوز لها الاحتجاج بها على الغير حسن النية، وهو ما بات معروفًا باسم قاعدة estoppel أى من سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، أو منع التناقض إضرارًا بالغير؛ فقد كان فى إمكان الطاعنة، قبل أى طرف آخر، أن تتبين وقوع هذا التجاوز فى شأن من أبرم العقد باسمها بسهولة ويسر لا عناء فيهما، غير أنها لم تعترض حال إبرام العقد مع المطعون ضدها أو طوال فترة تنفيذ شروطه، ويترتب على ذلك قيام افتراض منطقى بوجود تفويض فعلى وواقعى منها لشخص الموقع على العقد، ولا يهم بعد ذلك نوع هذا التفويض ومداه، باعتبار أن علاقة الشركة بأعضاء مجلس إدارتها وسائر العاملين بها على اختلاف مسمياتهم، لا يمكن أن تؤثر بحال على صحة العقود المبرمة مع الغير حسنى النية، لا سيما إذا ما قدمت الشركة من تعاقد باسمها على أنه يملك السلطة المطلوبة لإبرام هذا التعاقد فتعامل معه الغير على هذا الأساس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رده على دفع الطاعنة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا.
-
(٨) تحكيم شروط صحة إتفاق التحكيم : أهلية إبرام اتفاق التحكيم555
-
لغير المصرى أهلية إبرام اتفاق التحكيم . شرطه . الرجوع لقانون جنسيته بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم . المواد ١١(١) ق مدنى و٥٣(ب) ق التحكيم المصرى . توافر أهلية الشركة الأجنبية طبقًا لقانونها . مؤداه . جواز إبرامها اتفاق التحكيم . مزاولة الشركة الأجنبية المطعون ضدها لنشاط فى مصر وامتناعها عن القيد فى السجل التجارى . لا يترتب عليه انعدام أهليتها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
-
٨- المقرر قانونًا أن لغير المصرى أهلية إبرام اتفاق التحكيم على أن يُرجع بالنسبة لتوافر أهليته لإبرام اتفاق التحكيم إلى قانون جنسيته، طبقًا لنص المادة ١١(١) من التقنين المدنى التى تنص على أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته، وهو ما سارت على نهجه المادة ٥٣(ب) من قانون التحكيم المصرى التى تنص على أنه ١- لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية: ... (ب) إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذى يحكم أهليته. وإذا ما تعلق الأمر بشركة أجنبية فيُرجع بالنسبة لأهليتها إلى قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها، فإذا توافرت أهلية الشركة طبقًا لقانونها يكون لها إبرام اتفاق التحكيم ولو كانت تزاول نشاطًا فى مصر وامتنعت عن القيد فى السجل التجارى بالمخالفة للقانون المصرى، ذلك أنه ولئن كان قانون السجل التجارى قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه فى هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التى تُبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد، وبالتالى فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد فى السجل التجارى وإن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية آمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن عدم القيد فى السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة المطعون ضدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة ببطلان اتفاق التحكيم على سند من مجرد تعاقد شركة أجنبية مع شركة أخرى مصرية ليس فيه أى مخالفة لأحكام القانون المصرى، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
-
(١-٧) تحكيم هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده.555
-
(٧) عدم إثارة الطاعنة أى سبب لتحيز المُحَكَم مكتفية بمجرد ذكر وجود صلة قرابة بين شريكة فى مكتب المحاماة الذى مثل المحتكمة وبين رئيس هيئة التحكيم . لا يشكل فى حد ذاته سببًا لعدم صلاحيته لأداء مهمته التحكيمية ورئاسته لهيئة التحكيم . علة ذلك . عدم الحيدة يجب أن يكون له شكل ملموس . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
-
٧- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم على ما مؤداه أن ما أثارته الطاعنة من وجود صلة قرابة بين شريكة فى مكتب المحاماة الذى مثل المحتكمة وبين رئيس هيئة التحكيم مردود بأن مجرد إثبات هذه الصلة لا يشكل فى حد ذاته سببًا لعدم صلاحيته لأداء مهمته التحكيمية، لأن عدم الحيدة يجب أن يكون له شكل ملموس، فالجوهرى فى الأمر هو ما إذا كان ثمة انتهاك من جانبه لمبدأ الحيدة، وأن المحكمة لا تجد فى الأوراق ما يبرر هذا التشكك على الإطلاق، فالطاعنة – بخلاف تمسكها بتوافر صلة القرابة - لم تثر أى سبب لتحيز المُحَكَم أو تدلل على وجود ظروف واقعية أو مظاهر ملموسة أو شكوك حقيقية يمكن أن تصم رئيس هيئة التحكيم بالتحيز، لا سيما وأن استقلاليته عن مكتب المحاماة الذى حضر للدفاع عن الشركة المحتكمة ليست موضع شك، والظاهر من الأوراق أنه غير مرتبط بعلاقة تبعية بهذا المكتب والقائمين عليه أو أن له مصالح مادية معهم أو أنه يخضع لأى تأثير أو توجيه أو ضغط من جانبهم، فالطاعنة لم تنسب له أى من هذه الأمور التى من شأنها احتمال إثارة شكوك حول حياده أو استقلاله، مكتفية بمجرد ذكر صلة القرابة القائمة بينه وبين الشريكة فى مكتب المحاماة، وهى واقعة قد تكون معلومة بالضرورة للأطراف المشاركين فى هذا التحكيم، ولا تشكل وحدها دليلًا على عدم صلاحية المُحَكَم لرئاسة هيئة التحكيم. وكانت هذه الأسباب من الحكم المطعون فيه سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من أن مجرد عدم الإفصاح من جانب رئيس هيئة التحكيم لم يؤد بذاته إلى تحيز ضد الشركة المحتكمة، التى لم تدع قيام أى أساس لتخوف معقول أو شكوك مبررة فيما يتعلق بالحياد، وأسست طعنها على مجرد عدم إفصاحه عن صلة القرابة المشار إليها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون، ولا يعيبه ويؤدى إلى نقضه ما اعتراه من خطأ فى بعض أسبابه القانونية – فيما ذهب إليه من عدم وجود التزام بالإفصاح على رئيس هيئة التحكيم باعتبار أنه وهو العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة ... لم يجد ضرورة أو ما يبرر أهمية التصريح بعلاقة القرابة التى تربطه بشريكة فى مكتب المحاماة المذكور طالما أنها لا تشترك فى العمل بالقضية التحكيمية ولا صلة لها بها - إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وترده إلى الأساس القانونى السديد، دون أن تنقضه.
-
(١-٧) تحكيم هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده.555
-
(٦) التزام المُحَكَم بالإفصاح عن أية أمور يجب الإفصاح عنها . واجبًا قانونيًا لازمًا لضمان سير العملية التحكيمية بنزاهة وحياد . تقصير المُحَكَم فى أداء هذا الواجب . خضوعه لتقدير المحكمة التى تنظر دعوى البطلان .
-
٦- التزام المُحَكَم بالإفصاح عن أية أمور يجب الإفصاح عنها يعد – بلا جدال - واجبًا قانونيًا لازمًا لضمان سير العملية التحكيمية بنزاهة وحياد. إلا أن تقصير المُحَكَم فى أداء هذا الواجب لا يترتب عليه بمجرده بطلان حكم التحكيم، وإنما يخضع لتقدير المحكمة التى تنظر دعوى البطلان - وفى سياق ظروف القضية التحكيمية ذاتها - ما إذا كان الظرف غير المفصح عنه يبرر فى حد ذاته أو يؤدى بشكل معقول إلى استنتاج وجود حقيقى للتحيز من عدمه. بمعنى أن تقدير مدى وجود تحيز حقيقى، هو تقدير موضوعى تُراعى فيه حقائق ووقائع القضية التحكيمية المطروحة، والتى تختلف من قضية إلى أخرى.
-
(١-٧) تحكيم هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده.555
-
(٥) القائمة البرتقالية الواردة بإرشادات رابطة المحامين الدولية عن تعارض المصالح فى التحكيم الدولى . عددت أمثلة لحالات ومواقف غير حصرية قد تثير شكوكًا لدى أطراف النزاع حول حياد المُحَكَم واستقلاله . مؤداه . وجوب افصاح المحكم عند تحقق أى من هذه الحالات .
-
٥- القائمة البرتقالية الواردة بإرشادات رابطة المحامين الدولية عن تعارض المصالح فى التحكيم الدولى IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration الصادرة عام ٢٠١٤ –والتى يسترشد بها القضاء فى العديد من الدول- عددت أمثلة لحالات ومواقف غير حصرية قد تثير شكوكًا لدى أطراف النزاع حول حياد المُحَكَم واستقلاله بما يوجب عليه الإفصاح عن أى من هذه الحالات عند تحققها، ومن بينها ما أوردته المادة (٣-٣-٥) من أن يكون أحد أفراد عائلة المُحَكَم المقربين شريكًا أو موظفًا فى مكتب محاماة يمثل أحد الطرفين، لكنه لا يساعد فى هذا النزاع.
-
(١-٧) تحكيم هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده.555
-
(٤) الالتزام بالحيدة والاستقلال . مبدأ أساسيًا من مبادئ قانون التحكيم المصرى . انطباقه على المحكمين المعينين ورؤساء هيئة التحكيم . ضمان النظام القضائى المصرى لحياد المحكمين . مؤداه . تعزيز ثقة أطراف التحكيم الدولى فى اختيار مصر مقرًا للتحكيم .
-
٤- الالتزام بالحيدة والاستقلال مبدأ أساسيًا من مبادئ قانون التحكيم المصرى، فينطبق واجب الحيدة والاستقلال على حدٍ سواءُ على المحكمين المعينين من قبل الأطراف، أو من قِبَل مركز التحكيم، أو بحكم من المحكمة، وينطبق كذلك على رؤساء هيئات التحكيم. كما أن ضمان النظام القضائى المصرى لحياد المحكمين واستقلالهم وحرصه على مراقبة حسن تطبيق هذه المبادئ - تحت رقابة محكمة النقض - هو من بين الأسباب التى تعزز ثقة أطراف التحكيم الدولى فى اختيار مصر مقرًا للتحكيم seat of arbitration.
-
(١-٧) تحكيم هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده.555
-
(٣) التزام المُحَكَم بالإفصاح كتابة . غايته . إعلام الأطراف بالوقائع المفصح عنها . إخلال المُحَكَم بهذا الالتزام . أثره . رفع عبء إثبات عدم العلم عن الخصوم.
-
٣- الحكمة من التزام المُحَكَم بالإفصاح كتابة هى تحقق الدليل على علم أطراف التحكيم بالوقائع المُفصَح عنها، مما ينفى عنهم قرينة عدم العلم بها، أما كتمان المُحَكَم لتلك الوقائع التى قد تنال من حيدته واستقلاله، يرفع عنهم عبء إثبات عدم العلم بتلك الوقائع.
-
(١-٧) تحكيم هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده.555
-
(٢) استقلال المُحَكَم وحيدته . المقصود به . وجوب أن يسود الاعتقاد لدى طرفى التحكيم أن الحكم الذى سيصدر سوف يتسم بالعدل .
-
٢- المقصود باستقلال المُحَكَم، هو عدم ارتباطه بأية رابطة تبعية أو مادية أو اجتماعية أو مهنية مع أحد أطراف النزاع أو وكلائهم من شأنها أن تؤثر فى قراراته. أما المقصود بحياد المُحَكَم فهو عدم انحيازه إلى جانب طرف أو ضد طرف، بما يشكل خطرًا حقيقيًا يتمثل فى احتمال الميل تجاه أحد الطرفين “the real danger of bias”، أو يثير شكوكًا مبررة “justifiable doubts” فى هذا الشأن. ولا يكفى فى المُحَكَم أن يكون مستقلًا ومحايدًا وإنما يتعين أن يسود الاعتقاد لدى طرفى التحكيم أن الحكم الذى سيصدره سوف يتسم بالعدل.
-
(١-٧) تحكيم هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده.555
-
(١) وجوب استقلال المُحَكَم عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما . غياب الاستقلال أو الحياد . أثره . احتمال الميل في الحكم . وجوب إفصاح المُحَكَم عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعًا بوجود احتمال انحياز لأحد الأطراف . علة ذلك . المواد ١٦(٣) و١٨(١) و٥٣(ه) ق ٢٧ لسنة ١٩٩٢.
-
١- النص فى المادة ١٦(٣) و١٨(١) والمادة ٥٣(ه) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن المؤهل الأساسى للمُحَكَم هو استقلاله عن طرفى التحكيم والتزامه الحياد بينهما، وأن غياب أحدهما تترجح معه مخاطر عدم الحكم بغير ميل، وهو ما يوجب على المُحَكَم أن يفصح عن أية علاقات يمكن أن تعطى انطباعًا بوجود احتمال انحيازه لأحد الأطراف، ويظل هذا الواجب القانونى بالإفصاح قائمًا على عاتقه - لما قد يُستجد من ظروف لم تكن قائمة عند قبوله التحكيم - حتى صدور حكم التحكيم. ومن ثم فإن كتمان المُحَكَم لهذه الظروف أو العلاقات وعدم إفصاحه عنها لطرفى التحكيم يؤثر على مظهر الإجراءات والثقة فى عدالتها، ومن هنا كان الحرص من جانب التشريعات الوطنية وقواعد مراكز التحكيم المعتبرة على النص بوجوب التزام المُحَكَم الحياد والاستقلال.