احكام النقض المدنى
-
إثبات – حكم – حجية القرار الصادر في غرفة المشورة555
-
إثبات – حكم - حجية القرار الصادر في غرفة المشورة
-
القرار الصادر مــن محكمة النقض في غرفة مشورة هو قرار قضائي نهائي صادرٌ بموجب سلطتها القضائية فاصلٌ في خصومة الطعن بالنقض شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ويحوز قوة الأمر المقضي.
-
مبانى – حقوق إرتفاق555
-
مبانى – حقوق إرتفاق
-
- الدستور وإن كفل حق الملكية الخاصة إلا إنه لم يخرج فى ذلك عن تأكيده الدور الاجتماعى له حيث يجوز تحميل الملكية لبعض القيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه كل خصائصه وأن القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد فى القانون نص يحرمها أو لم يرد، كما أنه إذا دلت عبارة النص التشريعى أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات المصلحة العامة و تغليباً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وكان من المقرر وفقاً للمادة 24 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أن ما تضمنته قائمة التقسيم من قائمة شروط ومنها قيود الارتفاع والبناء على ارتفاع محدد تعد شروطاً بنائية من نوع القيود التى تتضمنها القوانين واللوائح بما يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية فلا يجوز تجاهلها بل يكون العمل على تنفيذها عملاً لازماً باعتبارها شريعة نافذة لا يتحلل أحد منها هذا إلى أن هذه الشروط تعد جزءاً من قرار التقسيم وتسرى هذه الشروط على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا بل ويكون لهم ولكل ذى مصلحة التمسك بها قبل بعضهم البعض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء وزوال القيود والاشتراطات البنائية الواردة فى عقد البيع المفروضة من المطعون ضدها الثانية اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق قام ملاك العقارات المجاورة لأرض التداعى بمخالفتها ملتفتاً عن دفاع الطاعنين القائم فى جوهره على أن تلك القيود والاشتراطات طبقاً لقانون البناء وتقسيم الأراضى الصادر بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتخطيط العمرانى أنها شروطاً تأتى فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح البناء وتعد بمثابة قواعد آمره متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يفطن إلى حقيقته ومرماه فى ضوء الشروط الواردة بقرار تقسيم الأرض محل التداعى والمفروضة من جانب الشركة المطعون ضدها الثانية للتحقق من توافر موجبات إعمالها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
-
نقض – عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى555
-
نقض – عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى
-
-النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري، وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها في هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وليست الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه وفقاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوعها
-
سجل عينى – سريانه555
-
سجل عينى - سريانه
-
- النص فى المادة الثانية فى مواد إصدار القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن (1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بهما فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر ، وكان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 5267 لسنة 1999 باعتبار مركز بنها -الكائن بها أطيان النزاع والواقع بمحافظة القليوبية من الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى اعتباراً من 31/5/2001 ثم أصدر القرار رقم 2707 لسنة 2002 بتأجيل الميعاد إلى 31/5/2003 ثم أصدر القرار رقم 2610 لسنة 2003 بتأجيل الميعاد إلى 31/5/2004 ثم أصدر القرار رقم 2324 لسنة 2004 بتأجيل الميعاد إلى 31/5/2005 ثم أصدر القرار رقم 3926 لسنة 2005 بتأجيل الميعاد إلى 31/5/2006 ثم أصدر القرار 3972 لسنة 2006 بتأجيل الميعاد إلى 31/5/2007 ثم أصدر القرار 4344 لسنة 2007 بتأجيل الميعاد إلى 31/5/2008 ثم أًصدر القرار 4574 لسنة 2008 بتأجيل الميعاد إلى 31/5/2009 ثم أصدر القرار رقم 4976 لسنة 2009 بتأجيل الميعاد إلى 31/5/2010 ثم أصدر القرار رقم 6434 لسنة 2010 بتأجيل الميعاد إلى 31/5/2011 فإن مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل العينى بالنسبة لمركز بنها الواقع بها أطيان النزاع إلا ابتداء من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم التزامه بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى رغم إقامة الطاعن دعواه قبل سريانه على القسم المساحى الواقع بدائرته العقار محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه.
-
دفاع – الإحلال بحق الدفاع ( مايوفره )555
-
دفاع – الإحلال بحق الدفاع ( مايوفره )
-
- كل طلب أو دفاع جوهري يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا عُدَّ حكمها خاليًا من هذه الأسباب متعينًا نقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب الطعن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له مع أنه دفاع جوهري من شأنه ــــــ إن صح ــــــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
-
دعوى – الخصومة في الدعوى555
-
دعوى – الخصومة في الدعوى
-
الخصومة - بحسب الأصل - لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت الخصومة معدومة فلا ترتب أثراً ، ولا يصححها إجراء لاحق ، وإن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.
-
شهر عقارى – التسجيل – حقوق حسنى النية555
-
شهر عقارى – التسجيل – حقوق حسنى النية
-
النص في المادة ١٥/١ من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ على أنه يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحةً أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى ، وفي المادة ١٧ من هذا القانون على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكمٍ مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ، ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما ، يدل على أن المشرع خرج على الأثر الرجعي للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذي تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل ، فقرر أن الحكم الذي يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير، ومن ثم يظل حقه قائماً ويسري في مواجهة المدعي المحكوم له بالفسخ ، أما إذا كان الغير سيء النية ، فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ ولو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة الدعوى أو قبل التأشير بها ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته مستماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها. ل
-
(2-3) عقد إيجار – تفسير العقد – ( تفسير المدة – سلطة القاضي – حدودها)555
-
(2-3) عقد إيجار – تفسير العقد – ( تفسير المدة – سلطة القاضي - حدودها)
-
2- مفاد المادة 150/ 1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما 3- الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما هو في حق الحكر - لنص على ذلك صراحةً ، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان ، وإذ خالف الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن المؤجر - بطلب إخلاء وتسليم العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وتدخل بتحديد مدة الإجارة بأربعين سنة استناداً من الحكم إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات ، وأنه استخلص من ظروف وملابسات التعاقد والعرف الجاري أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة هذا العقد أقصى مدة ممكنة
-
(1) إيجار – عقد الإيجار – مدة العقد ( ضرورة توقيت العقد)555
-
(1) إيجار – عقد الإيجار - مدة العقد ( ضرورة توقيت العقد)
-
1- النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ... والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ..... يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه ، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان.
-
دعوی التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع- التقادم الثلاثي ( علم المضرور – سلطة محكمة الموضوع)555
-
دعوی التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع- التقادم الثلاثي ( علم المضرور – سلطة محكمة الموضوع)
-
مفاد نص المادة ١٧٢ / ١ من القانون المدني أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوی التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضة القانون على المسئول عنه بما يستتبع سقوط دعوي التعويض بمضي مدة التقادم ، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، وأنه ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .