احكام النقض المدنى
-
(1) محكمة الموضوع ( سلطتها في إستخلاص الصفة في الدعوى ) ( شروطها) 11
-
(1) محكمة الموضوع ( سلطتها في إستخلاص الصفة في الدعوى ) ( شروطها)
-
1- وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع التي سافتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته .
-
(1-2) دعوى – تقدير قيمة الدعوى ( دعوى الطرد للغصب)555
-
(1-2) دعوى – تقدير قيمة الدعوى ( دعوى الطرد للغصب)
-
1-الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتُعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تُعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يُمكن تقديره طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التي أوردها المُشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات 2-العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية ، وإذا كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المُتفق عليها بين المتعاقدين ، فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مُقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها .
-
(1-2) دعوى – تقدير قيمة الدعوى ( دعوى الطرد للغصب)555
-
(1-2) دعوى – تقدير قيمة الدعوى ( دعوى الطرد للغصب)
-
1-الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتُعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تُعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يُمكن تقديره طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التي أوردها المُشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات 2-العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية ، وإذا كان عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني ينتهي بانتهاء المدة المُتفق عليها بين المتعاقدين ، فإن بقاء يد المستأجر عقب ذلك على عين النزاع بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد العقد من جانب المؤجر هو من قبيل الغصب، وكانت الدعوى بطلب الطرد للغصب من بين الدعاوى غير مُقدرة القيمة مما تختص المحكمة الابتدائية بنظرها .
-
خصومة – الطعن غير القابل للتجزئة 11
-
خصومة – الطعن غير القابل للتجزئة
-
الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعة ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالاتٍ ثلاث نصت عليها المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حلٍ واحدٍ ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله.
-
(3) إستئناف – الأثر الناقل للإستئناف555
-
(3) إستئناف – الأثر الناقل للإستئناف
-
النص فى المادة 528/1، ٢ من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ على أن 1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ٢- ويعتبر الساحب مخطئًا على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادى. مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله الساحب باعتبار أن هذه الورقة لم يكن لها أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهريًا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك عندئذ وفاءً غير صحيح لحصوله لمن لا صفه له فى تلقيه ، وبالتالى فإن هذا الوفاء - حتى ولو تم بغير خطأ من البنك المسحوب عليه - لا يبرئ ذمته قبل عميله ، ولا يجوز قانونًا أن يلتزم هذا العميل بقيمته بمقتضى توقيع مزور عليه ، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ، ولهذا فإن تبعة هذا الوفاء تقع على عاتق البنك أيًا كانت درجة إتقان التزوير، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التى تعود عليه من تدعيم الثقة به وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين ، إلا أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه فى الشيك ، وإلا تحمل الأخير تبعة ما يكون قد ارتكبه من أخطاء من بينها عدم بذل عناية الشخص العادى فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه 2- المقرر أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار وأن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض بشرط أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها. 3- على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة ۲۲۳ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفوع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها ، وذلك ما لم يقم الدليل على التنازل عن أى منها.
-
نقض- سند الوكالة 11
-
نقض- سند الوكالة
-
- مؤدى نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول - الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض قد اقتصر على إيداع صورة ضوئية من التوكيل الرسمي العام رقم ۱۱۷۱/ ب لسنة ۲۰۱۱ توثيق جنوب القاهرة الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ممهور ببصمة خاتمها من دون أن يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن صورة رسمية منه؛ حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كانت تشمل الإذن له في الطعن بطريق النقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة.
-
(2) مسئولية – إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار – حكم ( قصور)555
-
(2) مسئولية - إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار – حكم ( قصور)
-
2- المقرر أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار وأن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض بشرط أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها.
-
(1) شيك – الوفاء بالشيك المزور – المسئولية555
-
(1) شيك – الوفاء بالشيك المزور – المسئولية
-
1-النص فى المادة 528/1، ٢ من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ على أن 1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ٢- ويعتبر الساحب مخطئًا على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادى. مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله الساحب باعتبار أن هذه الورقة لم يكن لها أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهريًا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك عندئذ وفاءً غير صحيح لحصوله لمن لا صفه له فى تلقيه ، وبالتالى فإن هذا الوفاء - حتى ولو تم بغير خطأ من البنك المسحوب عليه - لا يبرئ ذمته قبل عميله ، ولا يجوز قانونًا أن يلتزم هذا العميل بقيمته بمقتضى توقيع مزور عليه ، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ، ولهذا فإن تبعة هذا الوفاء تقع على عاتق البنك أيًا كانت درجة إتقان التزوير، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التى تعود عليه من تدعيم الثقة به وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين ، إلا أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه فى الشيك ، وإلا تحمل الأخير تبعة ما يكون قد ارتكبه من أخطاء من بينها عدم بذل عناية الشخص العادى فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه
-
نزع ملكية – استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات – غصب – التعويض 11
-
نزع ملكية - استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات – غصب – التعويض
-
استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعد غصباً يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية للغاصب ويستبيع هذا أن يظل العقار على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى حين صدور قرار بنزعها أو يستحيل ردها إليه ، أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل بما صار إليه عند الحكم . -تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة في تقدير التعويض هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه ، إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملاً ولا يكون التعويض كافياً لجبره إذا لم يراع في تقديره قيمة الضرر وقت الحكم وأن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثماره وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها
-
نقض- سند الوكالة555
-
نقض- سند الوكالة
-
يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذى قام برفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .