احكام النقض المدنى
-
وكالة – الإجارة الصادرة من الوكيل 11
-
وكالة – الإجارة الصادرة من الوكيل
-
الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ فى حق الموكل إلا بإجازته لها ، والإجازة لما يباشره الوكيل خارجًا عن حدود وكالته باعتبارها تصرف قانونى يتضمن إسقاطًا لحق يقتضى أن يكون الموكل عالمًا بأن العمل الذى يقره خارجًا عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصدًا إضافة أثره إلى نفسه ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا فى دلالته على حقيقة المقصود منه عملاً بصريح النص فى المادة ٩٠ من القانون المدنى ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت فى الأوراق. البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 2/9/2000 قد حُرر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويخضع لأحكام القانون المدنى ، وأن وكيل الطاعن قد أبرم هذا العقد بمقتضى وكالة عامة لا تخصيص فيها ، وبالتالى لا تخوله إلا أعمال الإدارة العادية عملاً بنص المادتين 559 ، ٧٠١ من القانون المدنى ، ومنها التأجير باعتباره عملا من أعمال الإدارة ، ويعتبر فى هذه الحالة نائبًا عن موكله ، ولكن لا تنفذ هذه الإجارة فى حق الأخير إلا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا عقدَ الوكيل إجارة لمدة تجاوز ذلك بدون تصريح منه كان للموكل أن يطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليه إلى هذا الحد ، وذلك بطريق التنفيذ العينى ما دام ممكنًا بإنهاء عقد الإيجار بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن على سند من أن وكالة والده شاملة لأعمال الإدارة والتصرف ، وأن من يملك الأكثر يملك الأقل ، ومن ثم له حق التأجير لمدة تجاوز الثلاث سنوات ، فإن ما ساقه الحكم لا يصلح بذاته سندًا لحمل قضائه وخروجًا بعبارات الوكالة الواضحة إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون.
-
نقض- سند الوكالة555
-
نقض- سند الوكالة
-
يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذى قام برفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
-
(4) مسئولية- مسئولية المتبوع555
-
(4) مسئولية- مسئولية المتبوع
-
الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها ، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه ، وأن السبب المنتج والفعال في حالات الغرق في البحر بالشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ الذي يقتضي على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق ، وأنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه. 2- الشيء - في حكم المادة ۱۷۸ من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يُحدث الضرر. 3- النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تُحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ... يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماً يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين ، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكاً أو غير مالك ، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يُثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء ، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يُثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، ويُقصد بالحارس الذي يُفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء ، على أنه يمكن أن يتعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشيء وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشيء نفسه ، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً للقواعد العامة في القانون المدني. 4- القانون المدني إذ نص في المادة ١٧٤ منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته لوظيفته أو بسببها ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته ، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي ، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .
-
(2-3) مسئولية حراسة الأشياء555
-
(2-3) مسئولية حراسة الأشياء
-
2- الشيء - في حكم المادة ۱۷۸ من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يُحدث الضرر. 3- النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تُحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ... يدل على أن المشرع قصد بهذا النص أن يدفع ظلماً يمكن أن يحيق بطائفة من المضرورين ، فلم يشترط وقوع ثمة خطأ من المسئول عن التعويض وفرض على كل من أوجد شيئاً خطراً ينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء من أضرار سواء كان مالكاً أو غير مالك ، فحمل الحارس هذه المسئولية وأسسها على خطأ مفترض يكفي لتحققه أن يُثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء ، ولا يملك المسئول لدفع المسئولية إلا أن يُثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، ويُقصد بالحارس الذي يُفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء ، على أنه يمكن أن يتعدد الحراس متى ثبت أن الحراسة قد تحققت لأكثر من شخص على نفس الشيء وتساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً على الشيء نفسه ، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً للقواعد العامة في القانون المدني.
-
(1) مسئولية- علاقة سببية – مرفق عام555
-
(1) مسئولية- علاقة سببية – مرفق عام
-
1- الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها ، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه ، وأن السبب المنتج والفعال في حالات الغرق في البحر بالشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ الذي يقتضي على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق ، وأنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
-
(1) إستئناف – عدم قبول طلبات جديدة أمام الإستئناف ( مالايعد طلبا جديدا – فوائد قانونية )555
-
(1) إستئناف – عدم قبول طلبات جديدة أمام الإستئناف ( مالايعد طلبا جديدا – فوائد قانونية )
-
الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه بدعواه ، والذى يمثل حدها الموضوعى الذى تلتزمه المحكمة - فى حين أن الطلب الجديد الذى يحظر على محكمة الاستئناف نظره هو الذى يزيد أو يختلف عن الطلب أمام محكمة أول درجة فى - الموضوع والخصوم - ومن ثم لا يعتبر طلبًا جديدًا ما يرد بعبارات مختلفة إذا كان داخلاً فى الطلب الأصلى أو مجددًا له ومصححًا أومحققًا لنتائجه ، وكذلك ما يرد بعبارات مختلفة مع وحدة التكيف ، لأن العبرة فى بيان الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التى صيغت بها ، لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضدهما بالفائدة الاتفاقية حسب سعر الليبور بواقع 5,3125% فإن قصره طلب الفوائد القانونية المستحقة له فى الاستئناف لا يكون طلب جديدًا ، إذ سبق طرح الفائدة أمام محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتباره طلبًا جديدًا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًّا فى هذا الخصوص .
-
4- تأمين إجتماعى – معاش 11
-
1-تأمين إجتماعى – الإشتراك في التأمين 2-دعوى – نطاق الدعوى 3-رسوم قضائية – الإعفاء من الرسوم القضائية –( التمييز بين الرسوم القضائية والمصروفات ) 4- تأمين إجتماعى – معاش
-
1- الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريًا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على عد أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التأمين لم تعد مخاطر خاصة فقط؛ وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضًا، وكان مؤدى نص المادتين 18/3 ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن المعاش وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يُستحق إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وأن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. 2- يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم 3- النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملًا بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المُشار إليها - الهيئة الطاعنة قد خسرت الاستئناف أمام محكمة ثانِ درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقًا للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - دون الرسوم القضائية - المُعفاة منها سلفًا، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بصدد ذلك على غير أساس. 4- أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام. - النص فى المادة ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش ... من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ... مفاده أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في معاش في حالة وفاته ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وطبقًا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون. أما متجمد المعاش وباقي المستحقات التأمينية التي استحقت للمورث قبل وفاته فيتم توزيعها على ورثته طبقًا للفريضة الشرعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بكامل المعاش عن مورثها ابتداءً من 1/11/2008 من دون أن يحدد نصيبها منه طبقًا للجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المذكور سالفًا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
-
رسوم قضائي – المعارضة في أمر تقدير الرسوم555
-
رسوم قضائي – المعارضة في أمر تقدير الرسوم
-
النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة ١٩٤٤ أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسم لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذي تغياه المشرع من النص المذكور وهى تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ تعليقًا على المادة ١٧ منه سندًا وحيدًا لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به ، إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضي وهو الغرض الذي رمى إليه المشرع بنص المادة ۱۷ سالف البيان ، ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقًّا أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حكم جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ، ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة ۱۷ المذكور سندًا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانوني مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ، وعليه للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيًّا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به ، لما كان ذلك ؛ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول معارضة المصلحة الطاعنة في أمري تقدير الرسوم القضائية محل النزاع لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بمقولة أن منازعتها تنصَب في جزء منها على أساس الالتزام بما كان يتعين معه سلوك سبيل الدعوى العادية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
-
3-رسوم قضائية – الإعفاء من الرسوم القضائية –( التمييز بين الرسوم القضائية والمصروفات ) 11
-
1-تأمين إجتماعى – الإشتراك في التأمين 2-دعوى – نطاق الدعوى 3-رسوم قضائية – الإعفاء من الرسوم القضائية –( التمييز بين الرسوم القضائية والمصروفات ) 4- تأمين إجتماعى – معاش
-
1- الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريًا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على عد أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التأمين لم تعد مخاطر خاصة فقط؛ وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضًا، وكان مؤدى نص المادتين 18/3 ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن المعاش وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يُستحق إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وأن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. 2- يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم 3- النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملًا بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المُشار إليها - الهيئة الطاعنة قد خسرت الاستئناف أمام محكمة ثانِ درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقًا للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - دون الرسوم القضائية - المُعفاة منها سلفًا، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بصدد ذلك على غير أساس. 4- أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام. - النص فى المادة ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش ... من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ... مفاده أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في معاش في حالة وفاته ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وطبقًا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون. أما متجمد المعاش وباقي المستحقات التأمينية التي استحقت للمورث قبل وفاته فيتم توزيعها على ورثته طبقًا للفريضة الشرعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بكامل المعاش عن مورثها ابتداءً من 1/11/2008 من دون أن يحدد نصيبها منه طبقًا للجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المذكور سالفًا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.