احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8599 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 07/03/2023
  • 2-دعوى – نطاق الدعوى 11

  • 1-تأمين إجتماعى – الإشتراك في التأمين 2-دعوى – نطاق الدعوى 3-رسوم قضائية – الإعفاء من الرسوم القضائية –( التمييز بين الرسوم القضائية والمصروفات ) 4- تأمين إجتماعى – معاش

  • 1- الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريًا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على عد أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التأمين لم تعد مخاطر خاصة فقط؛ وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضًا، وكان مؤدى نص المادتين 18/3 ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن المعاش وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يُستحق إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وأن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. 2- يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم 3- النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملًا بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المُشار إليها - الهيئة الطاعنة قد خسرت الاستئناف أمام محكمة ثانِ درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقًا للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - دون الرسوم القضائية - المُعفاة منها سلفًا، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بصدد ذلك على غير أساس. 4- أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام. - النص فى المادة ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش ... من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ... مفاده أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في معاش في حالة وفاته ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وطبقًا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون. أما متجمد المعاش وباقي المستحقات التأمينية التي استحقت للمورث قبل وفاته فيتم توزيعها على ورثته طبقًا للفريضة الشرعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بكامل المعاش عن مورثها ابتداءً من 1/11/2008 من دون أن يحدد نصيبها منه طبقًا للجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المذكور سالفًا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

رقم الطعن : 8599 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 07/03/2023
  • 1-تأمين إجتماعى – الإشتراك في التأمين 11

  • 1-تأمين إجتماعى – الإشتراك في التأمين 2-دعوى – نطاق الدعوى 3-رسوم قضائية – الإعفاء من الرسوم القضائية –( التمييز بين الرسوم القضائية والمصروفات ) 4- تأمين إجتماعى – معاش

  • 1- الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريًا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على عد أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التأمين لم تعد مخاطر خاصة فقط؛ وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضًا، وكان مؤدى نص المادتين 18/3 ، 150 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن المعاش وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يُستحق إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وأن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. 2- يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم 3- النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملًا بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المُشار إليها - الهيئة الطاعنة قد خسرت الاستئناف أمام محكمة ثانِ درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقًا للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - دون الرسوم القضائية - المُعفاة منها سلفًا، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بصدد ذلك على غير أساس. 4- أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام. - النص فى المادة ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش ... من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ... مفاده أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في معاش في حالة وفاته ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وطبقًا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون. أما متجمد المعاش وباقي المستحقات التأمينية التي استحقت للمورث قبل وفاته فيتم توزيعها على ورثته طبقًا للفريضة الشرعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بكامل المعاش عن مورثها ابتداءً من 1/11/2008 من دون أن يحدد نصيبها منه طبقًا للجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المذكور سالفًا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

رقم الطعن : 10402 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 07/03/2023
  • 2-تعويض – تكييف الفعل بأنه خطأ – المادة 209 من قانون العمل – مسئولية صاحب العمل 11

  • 1-تعويض - محكمة الموضوع 2-تعويض – تكييف الفعل بأنه خطأ - المادة 209 من قانون العمل – مسئولية صاحب العمل

  • 1- يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها بوصف أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعد من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها. 2- تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض - مؤدى النص في المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمادة الرابعة من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ في شأن الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، يدل على أن الشارع أنشأ بهاتين القاعدتين الآمرتين التزامًا قانونيًا فرض به على كل أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، واتخاذ الاحتياطات كافة اللازمة لحماية العامل للحيلولة دون اصطدامه بأي جسم صلب أو سقوطه عليه، ونص في القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك، وجعل صاحب العمل أومن يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولًا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفته قواعد السلامة والصحة المهنية. ومن المقرر أيضًا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

رقم الطعن : 9283 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/03/2023
  • عمل – عدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أنه يعمل بأحكام هذه المادة ابتداءً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين – زوال الأثر الرجعي لهذه المادة 11

  • عمل - عدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أنه يعمل بأحكام هذه المادة ابتداءً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين - زوال الأثر الرجعي لهذه المادة

  • النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل - وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض – على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحي عدم جواز تطبيقه ابتداءً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والهيئات كافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الواقعات والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية، بوصفه قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى في أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. -المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 101 لسنة 32 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 32 مكرر بتاريخ 13/8/2011 بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أنه يعمل بأحكام هذه المادة ابتداءً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين. بما مفاده زوال الأثر الرجعي لهذه المادة مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالًا للأثر الكاشف لذلك الحكم، وبالتالي فلا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات.

رقم الطعن : 10402 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/03/2023
  • 1-تعويض – محكمة الموضوع 11

  • 1-تعويض - محكمة الموضوع 2-تعويض – تكييف الفعل بأنه خطأ - المادة 209 من قانون العمل – مسئولية صاحب العمل

  • 1- يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها بوصف أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعد من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييرًا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها. 2- تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض - مؤدى النص في المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمادة الرابعة من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ في شأن الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، يدل على أن الشارع أنشأ بهاتين القاعدتين الآمرتين التزامًا قانونيًا فرض به على كل أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، واتخاذ الاحتياطات كافة اللازمة لحماية العامل للحيلولة دون اصطدامه بأي جسم صلب أو سقوطه عليه، ونص في القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك، وجعل صاحب العمل أومن يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولًا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفته قواعد السلامة والصحة المهنية. ومن المقرر أيضًا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

رقم الطعن : 15380 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/03/2023
  • عمل – تأديب – إختصاص 11

  • عمل – تأديب - إختصاص

  • 1- النص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونًا، والنص في المادة الخامسة عشر منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها، يكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقًا للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/10/1972. ولما كانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في 23/3/1985 استنادًا للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي قد نصت في المادة الأولى منها على أن تسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه وكان القانون واللائحة المبينين سالفًا قد خلا كل منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به، ومن ثم تسري عليهم الأحكام ذاتها المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت منازعة المطعون ضده هي طلب إلغاء قرار الجزاء الموقع عليه بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه وهو جزاء تأديبي أوقعته جهة العمل على العامل، ومن ثم فإن طعن المطعون ضده على هذا القرار تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادي.

رقم الطعن : 8980 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 08/03/2023
  • عمل – أجور وبدلات –مناط استحقاق البدل 11

  • عمل – أجور وبدلات –مناط استحقاق البدل

  • المناط في استحقاق الأجر والبدلات المقررة للوظيفة هو شغل العامل الوظيفة الموجبة لاستحقاق الأجر والبدل، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها ولا تستحق لوظيفته الأصلية، إذ يبقى محتفظًا ببدلاته لوظيفته الأصلية التي يشغلها.

رقم الطعن : 2077 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2023
  • إيجار – مدة عقد الإيجار ( مثال ) 11

  • إيجار – مدة عقد الإيجار ( مثال )

  • -المشرع في المادة 563/ ب من القانون المدني قد استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، فإذ لم يتفق الطرفان في العقد على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو عُقِدَ لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن يُنَص في العقد على أن المدة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى أو أعطى المستأجر وحده دون المؤجر الحق في إبداء الرغبة في إنهاء العقد، وهو ما يعتبر معه العقد في هذه الحالات منعقداً لمدة غير معينة، ويعتبر بعد انتهاء المدة الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نَبَّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في الميعاد المبين بالمادة المذكورة. -مدة عقد الإيجار المؤرخ 27 / 12 / 1996 والمتفق عليها بين الطرفين مشاهرة ، وهو الأمر الذي لا يمكن منه الوقوف على تاريخ انتهاء ذلك العقد، ومن ثم تكون مدة الإيجار غير محددة ويكون العقد منعقداً الفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهرياً حتى يحصل التنبيه المنصوص عليه بالمادة المذكورة، أي قبل النصف الأخير من الشهر، وكان الثابت أن الطاعنين ورثة المؤجر قد نَبَّهوا على المطعون ضده المستأجر رسمياً بتاريخ 24 / 5 / 2009 بعدم الرغبة في تجديد العقد وانتهائه بتاريخ 26 / 6 / 2009، وتكون الرابطة العقدية قد انْفصَمَت عُرَاها بموجب هذا التنبيه وفقاً لحقهم المستمد من القانون والعقد

رقم الطعن : 4167 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2023
  • إيجارات 11

  • إيجارات

  • المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حدّ تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه المؤجر والمستأجر الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين في المادة 563

رقم الطعن : 7768 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2023
  • إيجارات – مدة عقد الإيجار 11

  • إيجارات – مدة عقد الإيجار النص به على أن عقد الإيجار دائم لحين زوال العقار يدل على أن الإجارة خلت من تحديد مدة للعقد وهو بهذه المثابة يصبح غير محدد

  • النص في المادة 558 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة... والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها... يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه المؤجر والمستأجر الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين في المادة 563 سالفة البيان.