احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 3906 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/05/2023
  • إصلاح زراعى – تعويضات الأراضى المستولى عليها – الصفة في الدعوى 11

  • إصلاح زراعى – تعويضات الأراضى المستولى عليها – الصفة في الدعوى

  • تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يُمثِّل الدولة في الشئون المُتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية مُعيَّنة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون، وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۷۱ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المُنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن " تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية (۱) إصدار سندات التعويض عن الأراضي ومُلحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التي تم استبدالها بموجب قانون، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقًا لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المُشار إليه، وتتولى الوزارة أداء ما يُستحق عن تلك السندات من فوائد ... (۲) صرف التعويضات المُستحقة عن الأراضي المُشار إليها في البند السابق وفقًا لأحكام القانون وبعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ... " يدل على أن المُشرِّع اختص وزارة المالية التي يُمثلها المطعون ضده الأول بصفته وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضي المُستولى عليها طبقًا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المُستولى عليها نفاذًا لأحكام القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد، وجعل صرف التعويض المُستحق عنها من ضِمن اختصاصات " صندوق الأراضي الزراعية " ويُمثله وزير الزراعة والأمن الغذائي طبقًا للقرارين رقمي ٥٢١ لسنة ۱۹۷۹، ١٣٢٦ لسنة ۱۹۸٥.

رقم الطعن : 9761 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/05/2023
  • مسئولية – مسئولة حراسة الأشياء ( الإعفاء من المسئولية – شرطها ) 11

  • مسئولية – مسئولة حراسة الأشياء ( الإعفاء من المسئولية – شرطها )

  • النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ... يدل على أن المسئولية المقررة في هذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس . ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته ، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. -أنه يشترط في السبب الأجنبي حتى يعفى حارس الشيء إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعي لا ذاتي لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية ، وكانت الهيئة المطعون ضدها بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات التي تعتبر مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر من الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات التى تؤدى إلى تجنب وقوع الإضرار بالغير وضمان سلامته وتمنع قيام أسبابه ومن ثم فهى تلتزم أن توفر في المجازات التي تقيمها لعبور المشاة سبل العبور الآمن من بوابات حديدية وأجراس وإنارات ضوئية للتنبيه وأن تعهد إلى حراس تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور آمناً مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد أو مشقة أو أعباء مالية ما دامت أنها الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم

رقم الطعن : 14549 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/05/2023
  • (2-3) إختصاص – إختصاص قيمى ( المنازعات المتعلقة بالأرض الزراعية ) 11

  • (1) دفوع - الدفوع المتعلقة بالنظام العام (2-3) إختصاص – إختصاص قيمى ( المنازعات المتعلقة بالأرض الزراعية )

  • 1- مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. 2- مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 33 مكرر ( ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن تنتهى عقود إيجار الأراضي الزراعية القائمة نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996 - 1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك مؤداه أن المشرع قد قصد إلى إنهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون وتسليمها لملاكها وضرب أجلاً محدداً لإنهائها ، وبانتهاء العقد بقوة القانون يصبح الاستمرار في شغل الأرض وحيازتها بدون سند ما لم يتفق الطرفان على استمرارها. 3- النص في المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أن تختص المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى: 1- المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكها ... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية - الواقع في دائرتها الأرض المؤجرة - مناطه أن يكون الفصل في المنازعات المطروحة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام قانون الإصلاح الزراعي فإذا لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق هذه الأحكام فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم إعمالاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات

رقم الطعن : 14549 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/05/2023
  • (1) دفوع – الدفوع المتعلقة بالنظام العام 11

  • 1- مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

  • 1- مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. 2- مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها . وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 33 مكرر ( ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن تنتهى عقود إيجار الأراضي الزراعية القائمة نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996 - 1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك مؤداه أن المشرع قد قصد إلى إنهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون وتسليمها لملاكها وضرب أجلاً محدداً لإنهائها ، وبانتهاء العقد بقوة القانون يصبح الاستمرار في شغل الأرض وحيازتها بدون سند ما لم يتفق الطرفان على استمرارها. 3- النص في المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أن تختص المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى: 1- المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكها ... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية - الواقع في دائرتها الأرض المؤجرة - مناطه أن يكون الفصل في المنازعات المطروحة مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام قانون الإصلاح الزراعي فإذا لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق هذه الأحكام فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم إعمالاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات .

رقم الطعن : 10079 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 03/05/2023
  • 3- دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره ) 11

  • 1-عمل – فصل العامل – إثبات 2-إثبات - تحقيق- التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً للحكم 3- دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره )

  • 1- ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره. 2- التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون الشهادة الشهود في 68 وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاضي يُندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة. 3- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه.

رقم الطعن : 10079 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 03/05/2023
  • 2-إثبات – تحقيق- التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً للحكم 11

  • 1-عمل – فصل العامل – إثبات 2-إثبات - تحقيق- التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً للحكم 3- دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره )

  • 1- ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره. 2- التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون الشهادة الشهود في 68 وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاضي يُندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة. 3- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه.

رقم الطعن : 7486 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2013
  • الاستيلاء على أطيان النزاع إعمالاً لأحكام المرسوم بق رقم 178 لسنة 1952 والقرار بق 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه . أثره . وزير الخزانة ـــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الأخيرة بانتفاء صفتها وإلزامها بالتعويض . مخالفة للقانون . 22

  • الاستيلاء على أطيان النزاع إعمالاً لأحكام المرسوم بق رقم 178 لسنة 1952 والقرار بق 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه . أثره . وزير الخزانة ـــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الأخيرة بانتفاء صفتها وإلزامها بالتعويض . مخالفة للقانون .

  • إذ كان الثابت بالأرواق أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة ــــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منها بانتفاء صفتها فى النزاع وقضى بإلزامها بالتعويض المقضى به للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)

رقم الطعن : 10079 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 03/05/2023
  • 1-عمل – فصل العامل – إثبات 11

  • 1-عمل – فصل العامل – إثبات 2-إثبات - تحقيق- التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً للحكم 3- دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره )

  • 1- ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره. 2- التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون الشهادة الشهود في 68 وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاضي يُندب لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة. 3- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه.

رقم الطعن : 11308 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 03/05/2023
  • عمل – بدلات 11

  • عمل – بدلات

  • المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليها حصوله على أي بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين إذ يبقى محتفظاً ببدلات وظيفته الأصلية التي يشغلها.

رقم الطعن : 7486 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2013
  • الاستيلاء على أطيان النزاع إعمالاً لأحكام المرسوم بق رقم 178 لسنة 1952 والقرار بق 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه . أثره . وزير الخزانة ـــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الأخيرة بانتفاء صفتها وإلزامها بالتعويض . مخالفة للقانون . 22

  • الاستيلاء على أطيان النزاع إعمالاً لأحكام المرسوم بق رقم 178 لسنة 1952 والقرار بق 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه . أثره . وزير الخزانة ـــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع المبدى من الأخيرة بانتفاء صفتها وإلزامها بالتعويض . مخالفة للقانون .

  • إذ كان الثابت بالأرواق أن الأطيان موضوع النزاع تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة ــــ المالية ــــ هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويض عنها دون الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منها بانتفاء صفتها فى النزاع وقضى بإلزامها بالتعويض المقضى به للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)