احكام النقض المدنى
-
2- عمل – ضم مدة عسكرية 11
-
1-عمل – ضم مدة خدمة –ضم مدة الإستدعاء 2- عمل – ضم مدة عسكرية
-
1-النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ على أن تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف. وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم وفى المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۷۱ على أن تضاف إلى المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ۱۹5۹ فقرة جديدة نصها الآتي وإذ كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ من أن المشرع استهدف العديد من المقاصد، أخصها، استكمال كل حوافز ارتفاع الروح المعنوية لضباط الاحتياط بمساواتهم بأقرانهم من الضباط العاملين والمكلفين في المزايا، وإفساح مجال الترقي أمامهم، وتوفير أوفى قدر من الضمانات لاطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التي يتمتع بها الضباط الاحتياط في وظيفته المدنية حتى يلبي الدعوة إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية يدل على أن المشرع بقصد تحقيق هذه الطمأنينة لضباط الاحتياط أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة التالية لفترة خدمتهم الإلزامية السابقة على التعيين في وظائف القطاع العام مدة خبرة تحتسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها ولم يرد بهذا القانون ما يفيد وجوب وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية ومدة الاستدعاء. 2-المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو ألا سبق زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
-
وزير الخزانة ـــ المالية ـــ اختصاصه بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . الاستثناء . اختصاص صندوق الأراضى الزراعية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام ق 50 لسنة 1969 . م 2 من القرار بق 67 لسنة 1971 و16 من ق 50 لسنة 1969 و4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 . 22
-
وزير الخزانة ـــ المالية ـــ اختصاصه بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى . الاستثناء . اختصاص صندوق الأراضى الزراعية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام ق 50 لسنة 1969 . م 2 من القرار بق 67 لسنة 1971 و16 من ق 50 لسنة 1969 و4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 .
-
إذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن " تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتيــــــــــــــة ( 1 ) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التى تم استبدالها بموجب قانون ، وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ... ( 2 ) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضى المشار إليها فى البند السابق وفقاً لأحكام القانون " وكانت المادة 16 من القانون الأخير ـــ القانون 50 لسنة 1969 بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم 81 لسنة 1971 ـــ قد جرى نصها على أن " ينشأ صندوق خاص يسمى" صندوق الأراضى الزراعية " مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته . " ونفاذاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 فى شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 52 ) فى 27/12/1979 وقد نص فى مادته الرابعة على أن " مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها والمنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ... " وكانت تلك المادة من هذا القانون قد أبانت عن تلك الأهداف ومنها " (1) أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ..... ( القانون رقم 50 لسنة 1969 ) ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة الخزانة ـــــ المالية ـــــــ صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق الأراضى الزراعية سالف الإشارة إليه . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)
-
1-عمل – ضم مدة خدمة –ضم مدة الإستدعاء 11
-
1-عمل – ضم مدة خدمة –ضم مدة الإستدعاء 2- عمل – ضم مدة عسكرية
-
1-النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ على أن تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف. وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم وفى المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۷۱ على أن تضاف إلى المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ۱۹5۹ فقرة جديدة نصها الآتي وإذ كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ من أن المشرع استهدف العديد من المقاصد، أخصها، استكمال كل حوافز ارتفاع الروح المعنوية لضباط الاحتياط بمساواتهم بأقرانهم من الضباط العاملين والمكلفين في المزايا، وإفساح مجال الترقي أمامهم، وتوفير أوفى قدر من الضمانات لاطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والحفاظ على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التي يتمتع بها الضباط الاحتياط في وظيفته المدنية حتى يلبي الدعوة إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية يدل على أن المشرع بقصد تحقيق هذه الطمأنينة لضباط الاحتياط أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة التالية لفترة خدمتهم الإلزامية السابقة على التعيين في وظائف القطاع العام مدة خبرة تحتسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها ولم يرد بهذا القانون ما يفيد وجوب وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية ومدة الاستدعاء. 2-المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو ألا سبق زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
-
إثبات ( الأوراق الموقعة على بياض )555
-
إثبات ( الأوراق الموقعة على بياض )
-
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض -أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ويكون إثبات ذلك طبقاً للقواعد العامة ، أي أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، واستثناءً من هذا الأصل إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غشٍ أو طرقٍ احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها قرائن الأحوال ، ذلك أن الأمر في هذه الحالة يكون متعلقاً بجريمة أو غش ، ولا يكون التحقيق مقصوراً على الكتابة أو التوقيع بل يجوز أن يتناول الالتزام المدون في المحرر المطعون فيه وكيفية تحريره والظروف التي لابست ذلك باعتبارها قرائن تؤيد صحة أو عدم صحة الادعاء بالتزوير
-
تمثيل الدولة فى التقاضى . ماهيته . نيابة قانونية عنها . وجوب الرجوع فى بيان مداها ونطاقها إلى القانون . 22
-
تمثيل الدولة فى التقاضى . ماهيته . نيابة قانونية عنها . وجوب الرجوع فى بيان مداها ونطاقها إلى القانون .
-
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، ويتعين فى بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون . (الطعن رقم 7486 لسنة 81 جلسة 2013/02/24)
-
(1-2) حكم – القصور في أسباب الحكم الواقعية – دفاع ( الإخلال بحق الدفاع – مايوفره) ( خبرة – الدفاع أمام الخبير)555
-
(1-2) حكم – القصور في أسباب الحكم الواقعية – دفاع ( الإخلال بحق الدفاع – مايوفره) ( خبرة – الدفاع أمام الخبير)
-
1-إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه وأياً ما كانت الطريقة التي أُبدي بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أُبدي شفاهةً وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقي قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم. 2-محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع الخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة.
-
(1) إفلاس – شركات 22
-
(1) إفلاس - شركات
-
الطعن رقم 13374 لسنة 81 ق بتاريخ 25-2-2013 الموضوع : (1) إفلاس - شركات - لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء – ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك – باعتبارها جزءاً من روكية المفلس بعد استقرار التصفية. . الوقائع . في يوم 28/7/2011 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الاقتصادية الصادر بتاريخ 29/5/2011 في الاستئناف رقم 9 لسنة 2011 ق اقتصادي المنصورة، بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 11/8/2011 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن. وفي 2012/3/15 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 26/11/2012 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 24/12/2012 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت محامية الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد السعدوني، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9 لسنة 2011 استئناف اقتصادية المنصورة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/1/2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/1/2011، وإلزام أمين التفليسة برد ما حصل عليه تحت مسمى مقابل تشغيل مجموعة ..... الصناعية لمنتجات البلاستيك إلى البنك الطاعن، وذلك على سند من القول أنه صدر حكم بإشهار إفلاس شركة .... - .... وشريكه – لمواد التعبئة والتغليف وكذا إشهار إفلاس ...... و ...... الشريكين المتضامنين فيها، ونفاذاً لقرار قاضي التفليسة نشر في جريدة الأهرام عن بيع بالمزاد العلني لمصنعي المفلسين وهما مصنعي مجموعة ..... الصناعية و ...... بالمنطقة الصناعية بالعباسية، ولما كان البنك الطاعن دائن مرتهن لكافة المقومات المادية والمعنوية لشركة مجموعة ..... الصناعية لمنتجات البلاستيك وصدر حكم نهائي ببيعها وفاءً لدينه وهي لها شخصية مستقلة عمن أشهر إفلاسهم وذمتها المالية ضمانة عامة لدائنيها يحق للبنك المحافظة عليها ومطالبة أمين التفليسة بما حصله من ناتج تشغيل مصنعها لحساب تفليسة شركة ...، ومن ثم – واعتراضاً منه على قائمة شروط البيع – فقد أقام الدعوى، بتاريخ 29 مايو سنة 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث ينعى البنك الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ اعتبر أن إفلاس الشريك المتضامن يترتب عليه انقضاء الشركة مما يؤدي إلى اتحاد ذمتها المالية مع ذمة ذلك الشريك، ومن ثم فإن رهن الشركة للبنك الطاعن لا يحول بين الدائنين الشخصيين للشريك وأن يستأدوا حقهم من مال الشركة ولا بين المدين – والذي حل محله أمين التفليسة – واستعمال حقه في الحصول على أرباح المحل المرهون رغم أن الشركة تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذممهم وتكون أموالها هي الضمان العام لدائنيها وعند حلها تبقى لها الشخصية المعنوية لحين إتمام التصفية ويكون المصفى هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها وعند انتهاء التصفية وسداد كافة المديونيات المستحقة على الشركة يؤول ما تبقى إلى ذمة الشركاء، ومن ثم لا يجوز لدائني شركة ...... المشهر إفلاسها ولا للدائنين الشخصيين للشريكين فيها التنفيذ على أموال شركة مجموعة ....... للبلاستيك ومصنع ...... للبلاستيك إلا بعد تمام تصفيتهما وسداد الديون المستحقة عليهم، وقبل ذلك يظل ما تغله الشركة من أرباح حقاً لها ويكون على البنك الطاعن – كدائن مرتهن وفقاً للمادة 125 من قانون التجارة – المحافظة على المال المرهون، وله أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء، وأن يخصم ما يقبضه من الدين المضمون بالرهن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء – ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك – باعتبارها جزءاً من روكية المفلس بعد استقرار التصفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة ..... إلى شركة مجموعة ...... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقبض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/1/2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/1/2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة ...... الصناعية لمنتجات البلاستيك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 9 لسنة 2011 استئناف اقتصادية المنصورة ببطلان قائمة شروط البيع فيما تضمنته من بيع مصنع مجموعة شركة ....... الصناعية لمنتجات البلاستيك ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه بصفته بالمناسب من المصروفات، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
-
(2) طعن – الموضوع غير القابل للتجزئة555
-
(2) طعن – الموضوع غير القابل للتجزئة
-
2- الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
-
قضاء الحكم المطعون فيه بانسحاب أثر إفلاس شركة على شركة أخرى على سند من أن الشركاء فى الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء فى الشركة الثانية وبأحقية أمين التفليسة فى بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحها للتفليسة . خطأ ومخالفة للقانون . 22
-
قضاء الحكم المطعون فيه بانسحاب أثر إفلاس شركة على شركة أخرى على سند من أن الشركاء فى الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء فى الشركة الثانية وبأحقية أمين التفليسة فى بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحها للتفليسة . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ قضى الحكم المطعون فيه فى مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة أتوباك إلى شركة مجموعة سلامة الصناعية وأحقية أمين التفليسة فى بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء فى الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء فى الشركة الثانية والتى لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 13374 لسنة 81 جلسة 2013/02/25)
-
(1) نفض – سند الوكالة555
-
(1) نفض – سند الوكالة
-
1- المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن أو ممن أوكله في الطعن بالنقض، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيلات الصادرة من الطاعنين الأولى والثالث والرابع إلى الطاعن الثاني حتى جلسة المرافعة الختامية كي يتسنى للمحكمة الوقوف على حدود وكالته وما إذا كانت تسمح له بتوكيل المحامي المقرر بالطعن في اتخاذ إجراءاته من عدمه وهو ما لا يغني عنه الإشارة إلى أرقامها في التوكيل الصادر منه إلى المحامي رافع الطعن، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهم غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .