احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2795 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • نقض – سند الوكالة555

  • نقض – سند الوكالة

  • مؤدى نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن من وكله حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول - الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم التوكيل الصادر له من ممثل الطاعنة، حتى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول.

رقم الطعن : 6443 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/02/2023
  • (1-2) مسئولية – مسئولية حارس الأشياء- خطأ ( تعدد الأخطاء – توزيع المسئولية )555

  • (1-2) مسئولية – مسئولية حارس الأشياء- خطأ ( تعدد الأخطاء – توزيع المسئولية )

  • 1-المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تردأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى فى حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. 2-إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأن مهما كانت جسامة هذا الخطأ فانه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لأحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنيًا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى، وأن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجانى وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة فإن ساهم فقط فى إحداث الضرر قتصر أثره على تخفيف المسئولية، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور فى وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

رقم الطعن : 7035 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/02/2023
  • دعوى الصحة والنفاذ555

  • دعوى الصحة والنفاذ

  • المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فلا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكناً، فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية اليه، ولا يغنى عن ذلك مجرد اختصام البائع للبائع دون طلب الحكم بصحة العقد الصادر منه، فإن طلب المشترى الأخير صحة ونفاذ عقده يكون غير مقبول.

رقم الطعن : 6595 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (2-3) عقود – فسخ العقد – الفسخ الإتفاقى ( النزول الضمنى عن الفسخ )555

  • (2-3) عقود – فسخ العقد – الفسخ الإتفاقى ( النزول الضمنى عن الفسخ )

  • 2- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه ، ولئن كانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة في المادتين 157 ، 158 من القانون المدنى غير آمره وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدنى ، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه ، وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به ، وإذ كان إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحاً ، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. 3- استخلاص النزول الضمنى عن الحق في الفسخ النص فى المادة 147/1 من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أىٍ من الطرفين ، إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون . وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات ، وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم فيتعين أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق.

رقم الطعن : 6595 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (1) عقود – العقد شريعة المتعاقدين ( عقود إيجار )555

  • (1) عقود - العقد شريعة المتعاقدين ( عقود إيجار )

  • القاعدة 1- النص فى المادة 147/1 من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أىٍ من الطرفين ، إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون . وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات . 2- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه ، ولئن كانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة في المادتين 157 ، 158 من القانون المدنى غير آمره وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدنى ، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه ، وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به ، وإذ كان إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صريحاً ، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. 3- استخلاص النزول الضمنى عن الحق في الفسخ النص فى المادة 147/1 من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أىٍ من الطرفين ، إذ العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون . وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات ، وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم فيتعين أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك

رقم الطعن : 6592 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • إيجار – عقد الإيجار الخاضع للقانون المدنى – تجديد العقد – إخلاء

  • إيجار – عقد الإيجار الخاضع للقانون المدنى – تجديد العقد - إخلاء

  • مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 و 600 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما ، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية ، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس .

رقم الطعن : 6590 | سنة : 81
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • قانون العمل – نظام عام555

  • قانون العمل – نظام عام

  • مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه و حقوق صاحب العمل.

رقم الطعن : 4582 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/02/2023
  • نقض – الطعن غير القابل للتجزئة555

  • نقض – الطعن غير القابل للتجزئة

  • الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعة ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالاتٍ ثلاث نصت عليها المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حلٍ واحدٍ ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله.

رقم الطعن : 652 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2023
  • إيجار – إثبات العلاقة الإيجارية555

  • إيجار – إثبات العلاقة الإيجارية

  • إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات ، وأنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر التي تخوله الحق في التأجير أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق

رقم الطعن : 2020 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/04/2023
  • (2) إيجارات – تخلى المستأجر عن عقد الإيجار – حكم ( الفساد في الإستدلال)555

  • عقد – التعبير عن الإرداة ( عقد إيجار) (2) إيجارات – تخلى المستأجر عن عقد الإيجار – حكم ( الفساد في الإستدلال)

  • 2- أنه ولئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها إلا أنه لما كان الامتداد القانوني الذى قررته هذه القوانين قد قُصد به حماية المستأجرين فإنه يجوز للمستأجر - بعد أن تتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار - أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو باتفاق بينه وبين المؤجر ولمصلحة هذا الأخير ، وكان استخلاص تخلى المستأجر عن إجارة العين أو نفيه سواء كان هذا التخلي صريحاً أو ضمنياً هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، إلا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من دفاع جوهري أو أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .