احكام النقض المدنى
-
اختصاص ” اختصاص ولائى ” ” المحاكم الاقتصادية : اختصاصها “. دعوى ” إحالة الدعوى ” . حكم ” حجية الحكم “. 11
-
قضاء المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية . قضاء ضمنى بعدم الاختصاص . أثره . التزام الأخيرة بنظر الدعوى . م 110/3 مرافعات.
-
إذ كانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 23/1/2010 قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة بنظرها ، ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاءً ضمنى بعدم اختصاصها تلتزم به المحكمة المحال إليها إعمالاً لحكم المادة 110/3 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
اختصاص ” اختصاص ولائى ” ” المحاكم الاقتصادية : اختصاصها “. دعوى ” إحالة الدعوى ” . حكم ” حجية الحكم “. 11
-
المحاكم الاقتصادية . اختصاصها . م 6 ق 120 لسنة 2008 .
-
طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين 1- .... 2- ......... 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . 4- ...... ، 5- ..... ، 6- ....... ، 7-...... ، 8- ..... ، 9- ...... ، 10- ....... ، 11- ...... ، 12- قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13- ...... ، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، إذ جاوزت قيمتها خمس ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
اختصاص ” اختصاص ولائى ” ” المحاكم الاقتصادية : اختصاصها “. دعوى ” إحالة الدعوى ” . حكم ” حجية الحكم “. 11
-
قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة . حقيقته . قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . أثره . التزام المحكمة المحال إليها بنظرها . م 110/3 مرافعات .
-
قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
نقض ” الخصوم فى الطعن ” 11
-
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، أو تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانى للسادس قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ وكانت الأسباب فى الطعنين لا تتعلق بهم ، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم فى الطعن ويكون بالنسبة لهم غير مقبول . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” ” الطلبات العارضة ” . 11
-
إقامة الطاعنة دعواها بطلب إلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص بإستغلال مجمع البضائع بميناء القاهرة الجوى والتعويض عن الأضرار التى أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص . عدم قبول الحكم المطعون فيه طلبها العارض لعزل الشركاء . صحيح . علة ذلك . إختلافه عن الطلب الأصلى فى موضوع وسببه .
-
إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الشركة الطاعنة هى الحكم بإلزام المطعون ضدها بتجديد الترخيص والتعويض عن الأضرار التى أصابتها من الإخلال بمبدأ المساواة بعدم منحها هذا الترخيص ، وكان الطلب العارض المبدى من الطاعنة بعد تدخل الشركاء المتدخلين فى الدعوى هو عزل الشركاء عن الشركة الطاعنة وهذا الطلب يختلف فى موضوع وسببه ، ومن ثم يضحى غير مقبول ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ناهيك عن خلو القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة من نص يجيز عزل الشريك فى هذه الشركات باعتبار أن الغرض الأساسى لتكوين شركة مساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بغض النظر عن شخصية المساهمين فها ، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” ” الطلبات العارضة ” . 11
-
الطلبات العارضة التى تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة . ماهيتها . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه . أثره . عدم قبول إبدائه فى صورة طلب عارض .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يعد من قبيل الطلبات العارضة التى تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حالة ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلى أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة ، ولا يعتبر طلباً عارضاً إذا اختلف عن الطلب الأصلى فى موضوع وفى سببه ، ومن ثم فلا يقبل من المدعى كطلب عارض . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
دعوى ” الصفة فى الدعوى ” ” التدخل فى الدعوى ” ” الطلبات فى الدعوى ” . محكمة الموضوع 11
-
تدخل الخصوم المتدخلين فى الدعوى بصحيفتين معلنتين بطلب عدم جواز عزلهم من الشركة لسابقة الفصل فيه . ماهيته . تدخل هجومي . مؤداه . يسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام .
-
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصوم المتدخلين قد تدخلوا فى الدعوى بصحيفتين معلنتين فوجهت الطاعنة طلباً بعزلهم من الشركة فطلبوا القضاء بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه فى الدعوى رقم .... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية واحتياطياً برفضه ورفض الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإن طلب التدخل يكون قد رفع بالأوضاع المقررة قانوناً وتضمن طلب الخصوم المتدخلين الحكم لأنفسهم بحق ذاتى فى مواجهة أطراف الخصومة ، وهو ما يخصهم فى طلبات الطاعنة وهو رفض طلب عزلهم من الشركة ، ويكون هذا التدخل بحسب ما استقرت عليه الطلبات فى الدعوى تدخلاً هجومياً تسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام ، ومن ثم تكون لهم مصلحة وصفة فى التدخل ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
دعوى ” الصفة فى الدعوى ” ” التدخل فى الدعوى ” ” الطلبات فى الدعوى ” . محكمة الموضوع 11
-
استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
-
المقرر أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
-
رصيد أجازات – تقدير قيمة الدعوى 11
-
رصيد أجازات – تقدير قيمة الدعوى
-
القاعدة 1- دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هي في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها, ومن ثم يجوز للعامل - كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً, وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً - وعلى الأقل - لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره, تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته، وكان من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته, هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية-------------الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد وترتيباً على ذلك, فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره - إذا لم يحدد هو مقدار التعويض - فتقدر قيمة دعواه التي يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهي - على هذا النحو المتقدم - تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض, إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً - على الأقل - لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره, وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التي لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل, فإنها تعتبر الأسس الحسابية التي يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها - اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة - وهذا الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذي تم على أساسه صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذي يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدي عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذي يُصرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أي نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها, والكشف عنهما لا ينفي أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى, ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعي للأجر الذي يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذي صُرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة
-
قضاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى ملتفتاً عن الدفع المبدى بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظرها رغم تعديل الطلبات بما يندرج فى اختصاص الدائرة الابتدائية . خطأ ومخالفة للقانون. 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى ملتفتاً عن الدفع المبدى بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قيمياً بنظرها رغم تعديل الطلبات بما يندرج فى اختصاص الدائرة الابتدائية . خطأ ومخالفة للقانون.
-
إذ كان الحكم المطعون فيه – الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – قد التفت عن الدفع المبدى من الجمعية الطاعنة فى الطعن الأول بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية قيمياً بنظر الدعوى وخالف النظر السالف بيانه وفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المصرف المطعون ضده الأول طلباته فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 9339 لسنة 81 جلسة 2014/06/12)