احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2020 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/04/2023
  • (1) عقد – التعبير عن الإرداة ( عقد إيجار)555

  • إيجارات – تخلى المستأجر عن عقد الإيجار – حكم ( الفساد في الإستدلال) 1) عقد – التعبير عن الإرداة ( عقد إيجار)

  • 1- الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين ، إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضى به المادة ٩٠ من القانون المدني ، وأن التصرف القانوني ينصرف إلى كل تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني وإما أن يكون مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.

رقم الطعن : 17686 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/05/2023
  • عقد – التمسك بصورية العقد555

  • عقد – التمسك بصورية العقد

  • للمشتري الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود ... إذ إنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده وأن المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتري آخر وله وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .

رقم الطعن : 13544 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/02/2013
  • دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تعديل الطلبات : الطلبات العارضة ” ” سبب الدعوى ” تغيير سبب الدعوى ” . 22

  • دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تعديل الطلبات : الطلبات العارضة " " سبب الدعوى " تغيير سبب الدعوى " .

  • (3) تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " " تسجيل عقد البيع " " المفاضلة عند تزاحم المشترين " " الأسبقة فى التسجيل " . شهر عقارى . بيع . ملكية . (4) بيع " بيع ملك الغير " بطلان " بطلان نسبى " . (5) بيع " بيع الوفاء " . (6-8) عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود " . دعوى " الطلبات فى الدعوى " . (9-10) نقض " الطعن بالنقض : أسباب الطعن بالنقض " . (11) عقد "تنفيذه" . (12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ". (13-14) عقد " تحديد نطاق العقد " " تفسيره" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقد " . (15-16) تعويض " عناصر التعويض : الضرر الأدبى " . بنوك . أشخاص اعتبارية .

رقم الطعن : 374 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/03/2013
  • قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين (المستأجرين) من عين النزاع لعدم وفائهما بأجرتها رغم عدم استناد المطعون ضده الأول (المؤجر) لهذا السبب فى دعواه وارتكانه إلى تركهما العين للمطعون ضده الثاني مؤكداً ذلك السبب بصحيفة استئنافه . خطأ . حجبه عن بحث سبب الدعوى . 22

  • قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين (المستأجرين) من عين النزاع لعدم وفائهما بأجرتها رغم عدم استناد المطعون ضده الأول (المؤجر) لهذا السبب فى دعواه وارتكانه إلى تركهما العين للمطعون ضده الثاني مؤكداً ذلك السبب بصحيفة استئنافه . خطأ . حجبه عن بحث سبب الدعوى .

  • لما كان الواقع المطروح فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أسس دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم أمام محكمة أول درجة على سبب من أن الطاعنين قاما بترك عين النزاع إلى المطعون ضده الثاني دون موافقة المؤجر ، وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . واستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وأعاد طلبه ذلك على نحو يقرع سمع المحكمة بل وأورد فى صحيفة استئنافه " مع التأكيد أن المستأنف فى دعواه القائمة لا يستند فى طلباته إلى واقعة تخلف المستأجرين عن سداد الأجرة " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين بالإخلاء من عين النزاع تأسيساً على عدم سداد الأجرة دون أن يستند المطعون ضده الأول لهذا السبب فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث سبب الدعوى بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 374 لسنة 81 جلسة 2013/04/03)

رقم الطعن : 374 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/03/2013
  • تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه فى الاستئناف . حق للخصوم دون المحكمة . 22

  • تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه فى الاستئناف . حق للخصوم دون المحكمة .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى أو الإضافة إليه لأن تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب على حاله حق للخصوم ومقيد بطلبهم . (الطعن رقم 374 لسنة 81 جلسة 2013/04/03)

رقم الطعن : 374 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/03/2013
  • الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فيما رفع عنه فقط . 22

  • الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فيما رفع عنه فقط .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. (الطعن رقم 374 لسنة 81 جلسة 2013/04/03)

رقم الطعن : 374 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى بطلبات مُدعاة وأسانيد لها . التزام المحكمة بطلبات الخصوم فى الدعوى . خروجها عن هذا النطاق . أثره . اعتبار الحكم وارداً على غير محل . مؤداه . البطلان . 22

  • لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى بطلبات مُدعاة وأسانيد لها . التزام المحكمة بطلبات الخصوم فى الدعوى . خروجها عن هذا النطاق . أثره . اعتبار الحكم وارداً على غير محل . مؤداه . البطلان .

  • المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها و يحدد طلباته فيها وأسانيدها -حسبما يجرى نص المادة 63 من قانون المرافعات - ومن أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم وبسبب دعواهم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً (الطعن رقم 374 لسنة 81 جلسة 2013/04/03)

رقم الطعن : 7297 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها . شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً . طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى . لمحكمة الموضوع رخصة عدم الاستجابة إليه . علة ذلك . متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . 22

  • لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها . شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً . طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى . لمحكمة الموضوع رخصة عدم الاستجابة إليه . علة ذلك . متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

  • لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقية منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وهى غير ملزمة بإجابة تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير الذى انتدبته ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها وبحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها . (الطعن رقم 7297 لسنة 81 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 7297 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوىء مركز الطاعن أو إثقال أعبائه . مثال فى شأن احتساب مديونية تسهيل ائتمانى . 22

  • قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . مؤداها . ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوىء مركز الطاعن أو إثقال أعبائه . مثال فى شأن احتساب مديونية تسهيل ائتمانى .

  • أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى ، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن وإثقال الأعباء عليه ، وكان البين من الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الخبير سلك طريقين فى عمله الأول فيه احتسب مديونية الطاعن وما استحق عليها من فوائد وعمولات وذلك حتى تاريخ 31/3/2002 ولم يدخل فى حساب تلك المديونية التسديدات الحاصلة من الطاعن خارج فترة الحساب وانتهى إلى انشغال ذمته بمبلغ 2874424 جنيهاً ، والطريق الثانى وفيه احتسب الخبير مديونية الطاعن شاملة الفوائد والعمولات حتى تاريخ 31/5/2007 وراعى فى عملية احتساب المبالغ المسددة من الطاعن خلال فترة المحاسبة تلك – فى تاريخ 14/10/2002 ، 11/9/2003 ، 28/2/2007- وحتى فترة أطول والتى لم يستنزلها فى طريقة الحساب الأولى لوقوعها خارج فترة المحاسبة وانتهى إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ 3817743 جنيهاً وهو يزيد على مبلغ المديونية الأولى ، وكان الحكم المطعون فيه أخذ بالسبيل الأول الذى سلكه الخبير وقضى بإلزام الطاعن بأقل المديونيتين وهو مبلغ 2874424 جنيهاً ، وكان النعى على الحكم المطعون فيه عدم احتساب التسديدات اللاحقه على فترة المحاسبة الأولى حق 31/3/2002 – التى اتخذها الحكم أساساً لقضائه – يقتضى احتساب الفوائد والعمولات البنكية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء وهو ما راعاه الخبير فى السبيل الثانى من عمله باحتساب التسديدات اللاحقه للفترة الأولى وما استحق عنها من فوائد وعمولات وانتهى إلى الزيادة فى قيمة المديونية ، وكان تصحيح هذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم من عدم احتساب كافة المبالغ المسددة من الطاعن عند تقدير مديونيته الناشئة عن التسهيلات الممنوحة له لا تتسع له أسباب الطعن ومن شأنه أن يؤدى إلى الاساءة إلى مركز الطاعن الذى طعن وحده فى هذا الحكم لما سيترتب عليه من إلزامه بمديونية أكبر من تلك التى قضى بها – وذلك على النحو الثابت بتقرير الخبير – وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به فإن هذا الخطأ لا يصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 7297 لسنة 81 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 7297 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتجاوز الدعوى الفرعية خمسة ملايين جنية وارتباطها بالطلب الأصلى . مؤداه . عدم جواز المجادلة فى مسالة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها . استناد الحكم الابتدائى على المادة 46 من قانون المرافعات . لا أثر له. علة ذلك . 22

  • عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتجاوز الدعوى الفرعية خمسة ملايين جنية وارتباطها بالطلب الأصلى . مؤداه . عدم جواز المجادلة فى مسالة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها . استناد الحكم الابتدائى على المادة 46 من قانون المرافعات . لا أثر له. علة ذلك .

  • إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية أنه صدر بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية لإحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية إذ إن قيمة الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة تجاوز الخمسة ملايين جنيه مما تدخل فى الاختصاص القيمى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وأن هذا الطلب العارض مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدعوى الأصلية وأن المباعدة بين الدعويين الأصلية والفرعية ضار بالعدالة ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه تصديه للفصل فى الدعوى الأصلية المحالة إليه مع الدعوى الفرعية من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية رغم انتفاء الرابطة بين الدعويين التى تجعل من حسن العدالة نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية يكون على غير أساس ، إذ إن الحكم الابتدائى الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإحالة للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية أصبح نهائياً لعدم استئناف الطاعنة إياه ، ولم يثبت صدور هذا القضاء خلافاً لحكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى وإذ ينصرف نعى الطاعنة إلى قضاء الحكم الابتدائى فإنه يكون غير جائز . وكان المخاطب بالمادة 46 من قانون المرافعات هى المحاكم الجزئية فلا يجوز تطبيق حكمها على غيرها من المحاكم ومن ثم فإن استرشاد المحكمة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بحكم هذه المادة ، وقضاءها بعدم اختصاصها بالدعوى الأصلية والفرعية باعتبار أن الطلب الأخير لا يدخل فى اختصاصها القيمى ، وأن حسن سير العدالة يفرض نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة رغم أن الطلب الأصلى لا يخرج عن اختصاصها – الدائرة الابتدائية – لا يمنع من الطعن على الحكم بعدم الاختصاص باعتباره صادراً من محكمة ابتدائية وليس جزئية بحيث إذا لم يطعن عليه لا يجوز المجادلة فى مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها أو محكمة النقض ، ويكون النعى بالأسباب المتقدمة من ثم على غير أساس . (الطعن رقم 7297 لسنة 81 جلسة 2013/03/20)