احكام النقض المدنى
-
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض . 22
-
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .
-
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر القضى أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها . (الطعن رقم 7297 لسنة 81 جلسة 2013/03/20)
-
أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية . اعتبارها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام . إنشاؤها حقاً للمضرورين من حوادث السيارات خارج نطاق بوليصة التأمين العادية خروجاً عن الأصل العام . استحقاق التأمين طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقرها قانون التأمين الإجبارى فى الدولة التى يقع فيها الحادث . توجيه الحق فى المطالبة بالتعويض إلى ممثل مكتب التأمين الموحد فى بلد وقوع الحادث . المواد 1، 2، 4 من الاتفاقية المذكورة . 22
-
أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية . اعتبارها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام . إنشاؤها حقاً للمضرورين من حوادث السيارات خارج نطاق بوليصة التأمين العادية خروجاً عن الأصل العام . استحقاق التأمين طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقرها قانون التأمين الإجبارى فى الدولة التى يقع فيها الحادث . توجيه الحق فى المطالبة بالتعويض إلى ممثل مكتب التأمين الموحد فى بلد وقوع الحادث . المواد 1، 2، 4 من الاتفاقية المذكورة .
-
إن النص فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية( اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ) أنه تمت الموافقة على " الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها فى أراضى الدول العربية الأعضاء ، والنص فى المادة الثانية على أن " يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى فى الدول التى يقع فيها الحادث " والنص فى المادة الرابعة على أن " ينشأ فى كل دولة عضو فى هذه الاتفاقية مكتب إقليمى يسمى المكتب الموحد ويقوم بمايلى 1 ـــــ إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة 2 ـــــ تلقى الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتى تقع فى الدولة الكائن فيها المكتب 3 ـــــ اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث ... " يدل على أن أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ، والتى صارت بعد نفاذها هى القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام حينما أنشأت حقاً للمضرورين خارج نطاق بوليصة التأمين العادية ، وجعلت ضمان استحقاقه طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجبارى فى الدولة التى يقع فيها الحادث ، وأن الحق فى المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل مكتب التأمين الموحد فى بلد وقوع الحادث . (الطعن رقم 16187 لسنة 81 جلسة 2013/03/24)
-
إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات . مناطه . كونها مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية . وقوع الحادث خارجها . أثره . تطبيق أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية . علة ذلك . 22
-
إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات . مناطه . كونها مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية . وقوع الحادث خارجها . أثره . تطبيق أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية . علة ذلك .
-
إن مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أيه إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات أن يكون مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية ، أما إذا وقع الحادث خارجها فيكون التعويض عنه طبقاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتى وقعت عليها حكومة مصر ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/4/1975 ، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والأمانة العامة للاتحاد العربى للتأمين بتاريخ 30/3/1977 فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام (الطعن رقم 16187 لسنة 81 جلسة 2013/03/24)
-
الدعوى . ماهيتها . لازمه. توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مؤداه . عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . شرطه . إلا يثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه . 22
-
الدعوى . ماهيتها . لازمه. توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . مؤداه . عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . شرطه . إلا يثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها . (الطعن رقم 16187 لسنة 81 جلسة 2013/03/24)
-
(1) عاملين مدنيين بالدولة – علاوة خاصة 777
-
عاملين مدنيين بالدولة – علاوة خاصة
-
-النص في المادة الثانية من القوانين أرقام 90 لسنة 1998 و19 لسنة 1999 و84 لسنة 2000 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن "يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال العام, وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت "يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسري على من عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص.
-
(1) دعوى ” رسوم ” 777
-
دعوى " رسوم "
-
-الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة, وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في هذا القانون, وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم وهي الواجبة باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام, وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية, فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون, أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
-
(1) تأمين – تقادم 777
-
(1) تأمين - تقادم
-
-من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور لصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه, إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبي لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه, فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده, مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً. لما كان ذلك.
-
(1) رسوم 777
-
(1) رسوم
-
-الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، فينزل منها منزلة الفرع من الأصل ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات في الدعوى الأصلية دون الاعتداد بمقدار الرسوم محل أمر التقدير
-
(1) رسوم 777
-
- الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، فينزل منها منزلة الفرع من الأصل ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات في الدعوى الأصلية دون الاعتداد بمقدار الرسوم محل أمر التقدير، وكان المشرع نص في المادة 1 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ...، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ...، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون" وقد حددت المادة 75 من القانون الدعاوى القابلة للتقدير وكيفية حساب الرسوم النسبية عنها، وأوضحت المادة 76 من ذات القانون بعض الدعاوى غير قابلة للتقدير على سبيل المثال لا الحصر، وإذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى بطلب بطلان حكم تحكيم فإن البين من نص المادة 75 من القانون سالف البيان أن المشرع لم يضع لها قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن قيمة الدعوى تعتبر – وفقا لهذه الطلبات – غير قابلة للتقدير فلا يستحق عنها إلا رسم ثابت. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر هذه الطلبات قابلة للتقدير ويستحق عنها رسم نسبي حسب قيمة العقد محل التحكيم ورتب على ذلك قضائه بتأييد أمري التقدير محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
-
الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، فينزل منها منزلة الفرع من الأصل ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات في الدعوى الأصلية دون الاعتداد بمقدار الرسوم محل أمر التقدير، وكان المشرع نص في المادة 1 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ...، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ...، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون" وقد حددت المادة 75 من القانون الدعاوى القابلة للتقدير وكيفية حساب الرسوم النسبية عنها، وأوضحت المادة 76 من ذات القانون بعض الدعاوى غير قابلة للتقدير على سبيل المثال لا الحصر، وإذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى بطلب بطلان حكم تحكيم فإن البين من نص المادة 75 من القانون سالف البيان أن المشرع لم يضع لها قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن قيمة الدعوى تعتبر – وفقا لهذه الطلبات – غير قابلة للتقدير فلا يستحق عنها إلا رسم ثابت. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر هذه الطلبات قابلة للتقدير ويستحق عنها رسم نسبي حسب قيمة العقد محل التحكيم ورتب على ذلك قضائه بتأييد أمري التقدير محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
-
(1) رسوم 777
-
(1) رسوم
-
-الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، فينزل منها منزلة الفرع من الأصل ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات في الدعوى الأصلية دون الاعتداد بمقدار الرسوم محل أمر التقدير، وكان المشرع نص في المادة 1 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ...، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ...، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون "وقد حددت المادة 75 من القانون الدعاوى القابلة للتقدير وكيفية حساب الرسوم النسبية عنها، وأوضحت المادة 76 من ذات القانون بعض الدعاوى الغير قابلة للتقدير على سبيل المثال لا الحصر وإذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى بطلب بطلان حكم تحكيم فإن البين من نص المادة 75 من القانون سالف البيان أن المشرع لم يضع لها قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن قيمة الدعوى تعتبر – وفقاً لهذه الطلبات – غير قابلة للتقدير فلا يستحق عنها إلا رسم ثابت.