احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11803 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/04/2012
  • (1) رسوم قضائية 777

  • رسوم قضائية

  • الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، فينزل منها منزلة الفرع من الأصل ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات في الدعوى الأصلية دون الاعتداد بمقدار الرسوم محل أمر التقدير.

رقم الطعن : 5516 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/04/2012
  • اختصاص ” الاختصاص القيمى : الاختصاص القيمى للمحاكم الاقتصادية ” .777

  • الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة . اقامه المطعون ضده دعواه بالزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى أن يدفعا له مبلغ خمسة ملايين جنيه . مؤداه . انعقاد الاختصاص للدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

  • النص فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتباراً من 1/10/2008 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " ... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ... " وفى المادة السادسة منه على أنه " ... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- ...... 8- قانون حماية الملكية الفكرية .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مفاده أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أمـا إذا كانت قيمتها زائدة عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج فى اختصاص الدوائر الاستئنافية بها . لما كان ما تقدم ، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضده الثانى بأن يدفعا له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء قيامهما بالاستيلاء على مصنفه الأدبى ، فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للدائـرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5516 لسنة 80 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 638 ق 104)

رقم الطعن : 5516 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/04/2012
  • تأمينات اجتماعية ” معاش : الأجر الذى يحسب على أساسه : الأجر المتغير : المنازعات التأمينية ” . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل . حكم ” عيوب التدليل :مخالفة القانون: الخطأ فى تطبيق القانون ” . 777

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .

  • أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 5516 لسنة 80 جلسة 2012/04/26 س 63 ص 638 ق 104)

رقم الطعن : 18068 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/05/2012
  • تعويض 777

  • تعويض

  • -أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع فعلاً أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي بالتعويض على هذا الأساس.

رقم الطعن : 18029 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/06/2012
  • (1) دعوى ” تقدير قيمة الدعوى 777

  • (1) دعوى " تقدير قيمة الدعوى

  • -مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة, ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة, وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى بطلب المقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها العامل قبل إحالته إلى المعاش هي في حقيقتها دعوى بطلب التعويض عنها غير قابلة للتقدير.

رقم الطعن : 13025 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/07/2012
  • (1) مسئولية “علاقة السببية ” 777

  • (1) مسئولية "علاقة السببية "

  • -علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهم وبين وفاته ودللت على ذلك بما جاء في دفاعها الوارد بسبب النعي إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقالة إن "تقرير الطب الشرعي لم يقطع ولم يجزم بأن سبب وفاة مورث المطعون ضدهم لم يكن راجعاً لتلك الإصابات التي نزلت به من جراء الحادث الذي وقع له" وهو رد لا يواجه دفاع الطاعنة إذ أنه لم يجزم بأن هذه الإصابات هي التي أدت إلى وفاته ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 15966 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/07/2012
  • (1) إثبات ” اليمين الحاسمة ” 777

  • إثبات " اليمين الحاسمة "

  • طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء، ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الإدعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات، اللذين أقرا ضمناً الرأي الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعه التي تفصل فيها بصفة انتهائية – إلا بعد الحكم في النزاع، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه – في هذه الحالة – معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط. كما أن اليمين الحاسمة التي يوجهها الخصم للوارث عن التصرف الصادر من المورث إنما تنصب على عدم علمه بهذا التصرف ويجوز توجيهها على سبيل الاحتياط طالما توافرت شروط توجيهها طبقاً للقانون. الطعن رقم 15966 - لسنــة 80 - جلسة 7 - 2 – 2012

رقم الطعن : 7225 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/07/2012
  • (1) تعويض – تقدير التعويض – تأمين 777

  • تعويض - تقدير التعويض – تأمين

  • -من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون.، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" مفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً، على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 حصر بمقتضاه الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ورأي المشرع لاعتبارات معينة أن يتحدد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركات التأمين بأدائه للمضرور وفقاً للأسس والنسب المشار إليها في ذلك القانون ولائحته التنفيذية ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، وإذ سميت الإصابات الواردة بالجدول بمسمياتها وقدرت لكل إصابة نسبة من العجز يتحدد بمقتضاها مبلغ التأمين فإنه يتعين الرجوع لتلك اللائحة في كيفية إثبات العجز وتحديد نسبة ما يستحقه المضرور من مبلغ التأمين، أما حالات العجز الجزئي المستديم التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المضرور المطلوب التعويض عنها بأنها اشتباه كسر مضاعف بالمطاح الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للقدم مع تمزق للجلد والعضلات والأربطة وقدر التعويض المستحق عن الضرر المادي والأدبي الناجم عنها للمطعون ضده بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه دون أن يتثبت الحكم ما إذا كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز وذلك لتحديد ما يستحقه من مبلغ التأمين طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه والتي تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة أو تلك التي تقدر نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبي فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 7708 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/07/2012
  • (1) محكمة الموضوع 777

  • محكمة الموضوع

  • "ولئن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه الصلح من إقرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع عليه أو نزوله عن حق ثابت له لدى الطرف الآخر وتفسير الإقرارات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مادام تفسيرها سائغاً، وإذ كان الإقرار بالصلح شأنه شأن باقي الإقرارات من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة وأن تحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه، إلا أن ذلك شرطه أن تبين الاعتبارات والظروف التي أدت إلى أخذها بالمعنى الذي أخذت به وأن يكون استخلاصها سائغاً في العقل وتحتمله عبارات الصلح وملابساته.