احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 16528 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/07/2012
  • (1) إستنئاف 777

  • إستنئاف

  • -مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويتعلق بالنظام العام وأن قضاء الاستئناف يقع باطلاً إذا تصدى للدعوى بالفصل فيها على خلاف هذا المبدأ، ولما كان ذلك، وكانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين..

رقم الطعن : 11077 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/08/2012
  • (1) حكم 777

  • حكم

  • -إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى تقدم الخصم إلى محكمة الموضوع بمستندات وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.

رقم الطعن : 380 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/08/2012
  • (1) حيازة 777

  • (1) حيازة

  • -تملك العقار بالتقادم ألخمسي شرطه وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح, وهو سند يصدر من شخص غير مالك للشيء أو الحق الذي يراد كسبه بالتقادم, ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون عملاً بالمادة 969 من القانون المدني, مما مؤداه أن عقد البيع غير المسجل لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم ألخمسي, ولا يعيب الحكم المطعون فيه إطراحه لدفاع الطاعنين الأول والثالثة في هذا الخصوص طالما كان السند الذي يتمسكان به عقود بيع غير مسجلة

رقم الطعن : 7192 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/08/2012
  • (1) إختصاص ” الإختصاص النوعى” 777

  • (2) قانون " إلغاء النص التشريعى "

  • -لما كان النص في المادة 167 من الدستور المعمول به قبل العمل بالإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري القائم على إدارة شئون البلاد في 13 فبراير, 30 مارس, 19 نوفمبر سنة 2011 – " على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها ..." قد جاء عاماً غير مقيد بشرط مما يدل على أن الدستور قد فوض المشرع في تحديد اختصاصات جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور فله أن يعهد لإحدى الجهات بالفصل في منازعات لا تختص بها أصلاً وكان المشرع في المواد 5, 18, 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد عهد إلى جهة القضاء العادي الفصل – ابتدائياً – في الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو صيانة المنشآت وإزاء إطلاق النص في المادة 59 المشار إليها فإن المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ابتدائياً طعناً على تلك القرارات سواء بطريق الاستئناف أو النقض طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات حتى ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائي. كما أن المقصود – وعلى ما جرى به قضاء النقض – بالقوانين المعدلة للاختصاص في معنى المادة الأولى من قانون المرافعات هي تلك التي تغير الولاية القضائية أو الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر فوري على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم طالما لم يقفل باب المرافعة فيها ويكون ذلك بحجزها للحكم في الموضوع دون التصريح بمذكرات أو مستندات أو بانتهاء الأجل المحدد لتقديم الخصوم فيه مذكرات أو مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم أما القوانين التي تلغي محكمة أو تزيل جهة قضاء فإن هذا الإلغاء يحدث أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون ويتعين على محاكم الجهة التي زالت ولايتها أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى طالما لم يصدر في النزاع حكماً نهائياً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

رقم الطعن : 9868 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/11/2012
  • (1) إثبات 777

  • (1) إثبات

  • -قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والصورة الرسمية طبق الأصل من محضري جلستي التحقيق أمام محكمة أول درجة أن وكيل المطعون ضدها الأولى قد ارتضى حكم الإحالة للتحقيق بمثوله جلسة سماع شاهدي الطاعن دون اعتراض على ذلك أو تحفظ، بل وطلب التأجيل لمثول شهوده مرتين، بما يعد نزولاً من المطعون ضدها المذكورة عن حقها في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، فلا يجديها إثارة هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف بعدما أسقطت حقها فيه، فالساقط – لا يعود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعمل هذه القاعدة – رغم إقراره بعدم التمسك بها في حينه – واعتبر الأوراق خالية من دليل على براءة ذمة الطاعن من الدين المطالب به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

رقم الطعن : 5002 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/11/2012
  • تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه فى ظل ق 72 لسنة 2007 ” . 777

  • قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض عن الضرر الأدبى لوفاة شقيقهم رغم عدم شمولهم بإعلام وراثته . خطأ . علة ذلك . م 8 ق 72 لسنة 2007 .

  • إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدهم وهم إخوة المضرور المتوفى أقاموها ، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التى لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم ، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة ، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى لهم به ، رغم أن القانون رقم72 لسنة 2007 الواجب التطبيق على الدعوى قصر فى مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته ، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفى .... ، أن ميراثه الشرعى انحصر فى كل من والده ، ووالدته ، دون غيرهما ، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بمبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار الأدبية التى لحقت بالمطعون ضدهم نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 5002 لسنة 80 جلسة 2012/11/19 س 63 ص 1157 ق 183)

رقم الطعن : 5002 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/11/2012
  • تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ” ” دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن ” . تعويض ” من صور التعويض : مسئولية شركة التأمين ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . قانون ” القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” . مسئولية ” المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين عن عقد التأمين ” . 777

  • التزام شركات التأمين المؤمن لديها إجبارياً من مخاطر مركبات النقل السريع بأداء مبلغ التأمين عن حوادثها للمستحق أو ورثته الشرعيين دون غيرهم . م 1 ، 8 ق 72 لسنة 2007 .

  • أن النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، مفاده أن المشرع قد تدخل بالقانون المشار إليه ، بهذا النص على إلزام المؤمن بأن يؤدى مبلغ التأمين عن الحوادث إلى المستحق ، أو ورثته الشرعيين فى حالة الوفاة ، وانتفاء استحقاق غيرهم لذلك المبلغ . (الطعن رقم 5002 لسنة 80 جلسة 2012/11/19 س 63 ص 1157 ق 183)

رقم الطعن : 5664 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2013
  • (1) نقض – تقديم الدليل فى الطعن 777

  • نقض - تقديم الدليل فى الطعن المقرر أيضاً أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة (255) من قانون المرافعات المعدل، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله. .

  • نقض - تقديم الدليل فى الطعن - المقرر أيضاً أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة (255) من قانون المرافعات المعدل، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله. .

رقم الطعن : 6796 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2013
  • (1) تزوير – حكم ” أسباب الحكم ” 777

  • (1) تزوير - حكم " أسباب الحكم "

  • أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه، فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسباب حكمه الصادر بجلسة 11/2/2009 إلى عدم قبول طعن الطاعن بالتزوير على السند الإذني المؤرخ 10/3/1986 لعدم إقامته ممن نسب التوقيع إليه دون التطرق لموضوعه والذي أحال فيه لأسباب حكم محكمة أول درجة بما لا يكون هناك محل للتناقض، ويضحى النعي على غير أساس

رقم الطعن : 16890 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2013
  • (1) الحساب الجاري – فوائد إتفاقية – مقاصة 777

  • الحساب الجاري – فوائد إتفاقية - مقاصة - الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها بقفل الحساب تتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوقه كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، إلا أنه يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون

  • الحساب الجاري – فوائد إتفاقية - مقاصة - الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها بقفل الحساب تتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوقه كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، إلا أنه يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون