احكام النقض المدنى
-
(1) نقض ” سبب الطعن ” 777
-
(1) نقض " سبب الطعن "
-
- المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه. - البنك الطاعن لم يقدم صوراً رسمية من تقرير الخبير وعقد الرهن وعقود التسهيلات التي يستند إليها في نعيه حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه-الصورة الضوئية من محاضر أعمال الخبرة المقدمة رفق صحيفة الطعن لا تنهض بذاتها دليلاً على ما يدعيه، فمن ثم يكون النعي بسبب الطعن عارياً
-
التزام شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث النقل السريع . حالاته . الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير . تحديد قيمة التعويض فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم بما لا يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز المستديم الواردة حصراً وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007 الصادرة بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007 . م 8/2 من القانون ذاته . علة ذلك . حالات العجز الجزئى غير الواردة فى الجدول سالف الذكر . تحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبى . 22
-
التزام شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث النقل السريع . حالاته . الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير . تحديد قيمة التعويض فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم بما لا يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز المستديم الواردة حصراً وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007 الصادرة بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007 . م 8/2 من القانون ذاته . علة ذلك . حالات العجز الجزئى غير الواردة فى الجدول سالف الذكر . تحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبى .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إن مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجبارى من حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعـمول به اعتباراً من 29/6/2007 - والنص فى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 وقد ورد بالجدول المرفق فى بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد فى بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق فى كل حالة , وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى " , يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 , حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهـى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم , والعجز الجزئى المستديم , فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق فى كل حالة وذلك مراعاة للحـالة الاقتصـادية لشركات التأمين , ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً فى الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون فى فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور فى كل حالة , وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز التى لم ترد فى هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى . (الطعن رقم 5938 لسنة 80 جلسة 2012/02/25 س 63 ص 303 ق 45)
-
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بالظروف والملابسات فى الدعوى . 22
-
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية فى ذلك بالظروف والملابسات فى الدعوى .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى , إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون. (الطعن رقم 5938 لسنة 80 جلسة 2012/02/25 س 63 ص 303 ق 45)
-
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله . 22
-
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)
-
علاوات العاملين بالدولة ومن فى حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك . 22
-
علاوات العاملين بالدولة ومن فى حكمهم . عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم . علة ذلك .
-
نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 و أخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)
-
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته . 22
-
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
-
إذا كانت عبارة النص تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك ان النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العله سواء كان مساوياً أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)
-
النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التى تناولتها فى لفظها أو فى فحواها . م 1 مدني. 22
-
النصوص التشريعية. سريانها على المسائل التى تناولتها فى لفظها أو فى فحواها . م 1 مدني.
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى فإن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها. (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)
-
العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها . 22
-
العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة . مضمونها .
-
يرسم القانون حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة الى تفرضها فى مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها , وأن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة , يقابله حق الممول فى أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)
-
إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها . مناطه. نص قانوني . 22
-
إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها . مناطه. نص قانوني .
-
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون , ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)