احكام النقض المدنى
-
عدم تقديـــــم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه . نعى مفتقر إلى الدليل . لازمه . عدم قبوله . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . 22
-
عدم تقديـــــم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه . نعى مفتقر إلى الدليل . لازمه . عدم قبوله . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب فى المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه , لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته لم يقدم ملف المطعون ضده الضريبى أو صورة رسمية منــه أو من قرار لجنة الطعن الضريبى حتى تتحقق المحكمة من طلبات المطعون ضده أمامها وما اتخذه الأخير من إجراءات لدى جهة عمله أو لجنة الطعن , فمن ثم يكون نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن عارى عن دليله ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)
-
سياق الطاعن لنعيه فى عبارات غامضة وعدم تحديده لأوجه الدفاع التى أغفل الحكم المطعون فيه بحثها واستخدامه لعبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله . 22
-
سياق الطاعن لنعيه فى عبارات غامضة وعدم تحديده لأوجه الدفاع التى أغفل الحكم المطعون فيه بحثها واستخدامه لعبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها . نعى مجهل . أثره . عدم قبوله .
-
إذ كان الطاعن لم يبين فى نعيه أسباب استئنافه لحكم محكمة أول درجة وماهية ما تمسك به من دفاع , التى حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحثها , وساق نعيه فى عبارات غامضة لا تكشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم , فإن النعى - بهذه المثابة - يكون مجهلاً , ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)
-
عقد ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد ” . 888
-
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الشروط والعقود بما تراه دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان . عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى وصلت إليها .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان ، فإذا رأت مدلولاً معيناً لشرط أو عقد ، وبينت من حكمها كيف أفادت صيغة الشرط أو العقد ذلك المدلول فلا يصح الاعتراض عليها لدى محكمة النقض ما دامت الاعتبارات التى أوردتها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى وصلت إليها .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : اختصاص لجان التوفيق فى بعض المنازعات”. جمعيات ” الجمعية التعاونية للبترول ” . 888
-
عرض النزاع ابتداءاً على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000 . لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة . م 1، 11 من القانون المشار إليه .
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشا بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه "..... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" مؤداه أنه إن لم يكن أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر فلا يلزم عرض النزاع ابتداء على تلك اللجان .
-
وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه ونافياً عنه الغموض والجهالة . مناطه . يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه . 22
-
وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه ونافياً عنه الغموض والجهالة . مناطه . يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه .
-
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يجب فى بيان سبب النعى أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه ، نافياً عنه الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره فى قضائه . (الطعن رقم 14650 لسنة 80 جلسة 2012/02/28 س 63 ص 346 ق 52)
-
إثبات ” عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام ” ” طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود ” . تزوير ” الحكم برد وبطلان الورقة ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب الجديد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ” . 888
-
الحكم برد الورقة وبطلانها بدون ادعاء بالتزوير . رخصة للمحكمة . شرطه . ظهور التزوير بجلاء من حالة الورقة أومن ظروف الدعوى . عدم استعمال هذه الرخصة . لاعيب . م 58 إثبات .
-
المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه وإن كان للمحكمة طبقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير إلا أن استعمال هذه الرخصة من إطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هى لم تر مبرراً لاستعمالها (6) .
-
(1) مقابل أجازات 22
-
(1) مقابل أجازات
-
- يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريان عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه, ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم, ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27ق. "دستورية" بعدم دستورية نص المادتين 71, 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 "وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً له بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها ما لم يصدر في شأنها حكم بات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
-
نقض ” أسباب الطعن : السبب غير المنتج ” . 888
-
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . النعى عليه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج . ( مثال فى صحة تنازل عن عقد إيجار ) .
-
المقرر ــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــ أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه ، فإن النعى على الدعامة الأخرى ـــــــ بفرض صحته ـــــــ يكون غير منتج .(5) ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة تنازل الطاعن على عقد الإيجار محل النزاع فى دعامة منه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده بالتحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف من أن الطاعن وقع على عبارة التنازل الواردة بالعقد المذكور ، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى دعامته الأخرى ـــــــ أياً كان وجه الرأى فيها ــــــ غير منتج .
-
(1) حكم – قصور فى أسباب الحكم الواقعية 22
-
(1) حكم – قصور فى أسباب الحكم الواقعية
-
-النص في المادة 178/2، 3 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه" وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية .... يترتب عليه بطلان الحكم "يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم.
-
(1) حكم ” فساد فى الإستدلال 22
-
(1) حكم " فساد فى الإستدلال
-
-أسباب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته