احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 16345 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/03/2012
  • 1- نقض ” الخصومة فى الطعن ” 22

  • 1- نقض " الخصومة فى الطعن "

  • يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضدهم ثانيا بالمبلغ موضوع التداعي مثلهم مثل الشركة الطاعنة سواء بسواء ولم يحكم لهم بشيء فإن الطعن الموجه إليهم يكون غير مقبول 2- تأمين – تقادم المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وإن "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وتسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق"

رقم الطعن : 13486 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/05/2014
  • (1) إفلاس – ( دعوى الإفلاس ) – إختصاص ( محاكم إقتصادية ) ( الدعاوى غير مقدرة القيمة ) 888

  • (1) إفلاس – ( دعوى الإفلاس ) – إختصاص ( محاكم إقتصادية ) ( الدعاوى غير مقدرة القيمة )

  • (1) إفلاس – ( دعوى الإفلاس ) – إختصاص ( محاكم إقتصادية ) ( الدعاوى غير مقدرة القيمة )

رقم الطعن : 7805 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2012
  • قانون ” القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان “. 333

  • القانون . سريانه كأصل على الوقائع التالية لنفاذه ما لم ينص على رجعية أثره .أحكامه المتعلقة بالنظام العام . سريانها على العقود التى أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية فىظله .

  • المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أُبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (الطعن رقم 7805 لسنة 80 جلسة 2012/01/28 س 63 ص 220 ق 31)

رقم الطعن : 18216 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/03/2012
  • (1) تامين إجبارى 22

  • (1) تامين إجبارى

  • - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 29/6/2007 ونص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون – الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 – أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بأداء مبلغ تأمين للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون وإن لم يرد به وصفاً لإصابة المطعون ضده إلا أنه أورد بأسبابه أنه تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الناشئ عنها بأربعين في المائة وهو ما لا يماري فيه طرفا الخصومة بما مفاده استحقاقه لنسبة 40% من كامل مبلغ التأمين البالغ أربعين ألف جنيه. ويقدر بستة عشر ألف جنيه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لتجاوزه مبلغ التأمين المنصوص عليه بالقانون رقم 72 لسنة 2007 والجدول المرفق باللائحة التنفيذية له مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

رقم الطعن : 15886 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/02/2012
  • (1) عقد شرط فاسخ 333

  • (1) عقد شرط فاسخ

  • - تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً، فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته، أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله، وتحقق الشرط الموجب لسريانه.

رقم الطعن : 16455 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 18/03/2012
  • نقل العامل من وحدة اقتصادية لأخرى . استحقاقه لكامل أجره الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة الذى كان يتقاضاه فى الجهة المنقول منها . مؤداه . الحوافز ليست من بينها . علة ذلك . ليس لها صفة الثبات والاستقرار واستحقاقها مرهون بتحقق سببها . أثره . عدم أحقية العامل المنقول فى مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت تقره بلوائحها ونظمها. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده بالاحتفاظ بالحافز المميز الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها . خطأ . 22

  • نقل العامل من وحدة اقتصادية لأخرى . استحقاقه لكامل أجره الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة الذى كان يتقاضاه فى الجهة المنقول منها . مؤداه . الحوافز ليست من بينها . علة ذلك . ليس لها صفة الثبات والاستقرار واستحقاقها مرهون بتحقق سببها . أثره . عدم أحقية العامل المنقول فى مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت تقره بلوائحها ونظمها. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده بالاحتفاظ بالحافز المميز الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها . خطأ .

  • المقرر قانوناً أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يستصحب معه كامل أجره الذى كان يتقاضاه فى الجهة المنقول منها إلا أن المقصود بالأجر هو الأجر الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة ، وإذ كانت الحوافز ليست من العناصر الدائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق العامل لها مرهون بتحقق سبب استحقاقها ومن ثم فإن العامل المنقول لا يستصحب هذا العنصر ضمن أجره ولا يحق له مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت هى تقرره فى لوائحها أو نظمها وبالقدر والشروط والقواعد الواردة فى هذه النظم ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده الاحتفاظ بالحافز المميز الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها لا يصادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالأحقية فى صرف ذلك الحافز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68)

رقم الطعن : 16455 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/03/2012
  • قانون الإدارات القانونية الصادر بق 47 لسنة 1973 . سريانه على شركات القطاع العام قبل تحويلها إلى شركة مساهمة . مؤداه . منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ بنسبة 30 % من بداية مربوط الفئة الوظيفية .أثره . احتفاظهم بهذا البدل عند تحويلها إلى شركة مساهمة وللشركة الأخيرة وضع أحكام مغايره لتلك الواردة بالقانون سالف البيان . 22

  • قانون الإدارات القانونية الصادر بق 47 لسنة 1973 . سريانه على شركات القطاع العام قبل تحويلها إلى شركة مساهمة . مؤداه . منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ بنسبة 30 % من بداية مربوط الفئة الوظيفية .أثره . احتفاظهم بهذا البدل عند تحويلها إلى شركة مساهمة وللشركة الأخيرة وضع أحكام مغايره لتلك الواردة بالقانون سالف البيان .

  • أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة ، ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة الطاعنة بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أى عناصر للأجر الذى تحسب على أساسه نسبة البدل . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68)

رقم الطعن : 13100 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/05/2014
  • طعن – الموضوع الغير قابل للتجزئة 888

  • طعن – الموضوع الغير قابل للتجزئة

  • 1- نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم- القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فيها، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها، وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها، ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم، وإلا كان حكمها باطلاً.

رقم الطعن : 13738 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2012
  • ضريبة ” ضريبة المبيعات : لجان فض المنازعات ” . دعوى . قانون ” تفسير القانون ” . حكم ” ما يعد خطأ ” 333

  • اخطار المصلحة المطعون ضدها الطاعنة برفض تظلمها فى 28/6/2009 . اقامة الطاعنة طعنها امام المحكمة الإبتدائيةفى 27/7/2009 .مؤداه . اقيم مستوفيا اوضاعةالقانونية . قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان. سنده فىذلك .إقامة الطعن قبل انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها للطعن على التقدير امام لجان التوفيق حتى يصبح نهائيا .أثره . مغايرة مفهوم النص ودلالته بما خرج به عن مقصده .خطأ .

  • إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه أن المصلحة المطعون ضدها أخطرت الطاعنة برفض تظلمها من التقدير فى 28/6/2009 وأقامت الأخيرة طعنها أمام المحكمة الابتدائية فى 27/7/2009 فيكون قد أقيم مستوفياً أوضاعه القانونية ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر – وجرى فى قضائه بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان على سند من أن الطاعنة أقامت طعنها قبل انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها للطعن على التقدير أمام لجان التوفيق حتى يصبح نهائيا ، فإنه يكون قد غاير فى مفهوم النص ودلالته بما خرج به عن مقصده بما جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)