احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 13738 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2012
  • ضرائب ” الضريبة على المبيعات : تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الضريبة على المبيعات : لجان التوفيق ” . 333

  • لجان التوفيق فى قانون الضريبة العامة على المبيعات . لصاحب الشأن اللجوء إليها لعرض خلافاته بغية حلها . سلوك هذا الطريق ليس وجوبياً كشرط لقبول الدعوى .مؤداه . للمسجل اللجوء مباشرة إلى الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة خلال الثلاثيـن يوماً التالية لإخطاره برفضتظلمه . م 17 ق 11 لسنة 1991 المعدل بق 9 لسنة 2005 .

  • إذ كان النص فى المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 على أن " وللمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فىالمادة السابقة وتخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة – وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال الستين يوماً يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه ، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم – ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها – وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً " مفاده أن المشرع ورغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشـــــأ بين المسجـل أو صاحب الشأن ومصلحـة الضرائب بشـأن الالتزام بالضـريبة العامة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون سالف الإشارة إليه أجاز بمقتضاها لصاحب الشأن عرض خلافاته عليها بغية حلها وديا دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا وهو ما ورد بصريح النص فى عبارة يجوز بما مفاده أن هذا الإجراء ليس وجوبيا يتحتم على المسجل ولوجه كشرط لقبول دعواه وإنما يتعلق الأمر بإرادته واختياره ولا يترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان ثمة أثر يغمطه حقه فى سلوك الطريق الذى يليه ، وهو الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه باعتبار أن تقدير المصلحة فى هذه الحالة وهى عدم اللجوء إلى اللجان يصبح نهائيا يحق الطعن عليه خلال المدة سالفة الذكر ، ومن ثم فلا فائدة ترجى من وراء تربص الطاعن حتى انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها طالما أنه ارتأى عدم انتظار المدة المقررة للجنة سالفة البيان ، فضلاً عن أنه من حقه وفقاً للقواعد المقدمة ألا يلجأ للجنة أصلاً . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

رقم الطعن : 9800 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 04/10/2014
  • عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عن عقود التوزيع 888

  • اتفاق المطعون ضده مع الشركة الطاعنة على قيامه بتوزيع منتجات مقابل مبالغ مالية ومنحه تخفيضات فى سعر المنتجات . اعتباره عقد توزيع وليس عقد وكالة تجارية . مؤداه . خروجه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

  • إذ كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قائمة على قيام المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضاً فى سعر المنتجات التى يقوم بشرائها تمهيداً لتوزيعها وهو بهذه المثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نهجه الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشأن البضاعة موضوع تلك العلاقة إنما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس لحساب الطاعن بما لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة ، وإنما هو عقد توزيع الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصها فى هذا المجال قاصر على الوكالة التجارية بنوعيها سالفى البيان المنصوص عليها فى المادة 6/6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه للمحاكم التجارية العادية ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى فى نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

رقم الطعن : 16455 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/03/2012
  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . مؤداه . استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة . لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . 22

  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . مؤداه . استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة . لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .

  • إذ كان الثابت من تقرير الخبير – على نحو ما سجله الحكم الابتدائى – أن الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله هو 55 جنيهاً ومن ثم فإنه يحق له تقاضى هذا الأجر لدى الشركة الطاعنة ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68)

رقم الطعن : 13738 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2012
  • قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . 333

  • الخروج على النص ودلالته أو تأويله .لازمه . البحث فى حكمــــه التشريع ودواعيه .شرطه . غموض النص أو وجود لبس فيه .القاضى سبيله فى ذلك التعرف على الحكم الصحيح وتقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه عليه .

  • الخروج على النص ودلالته أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التى أملته هو البحث فى حكمة التشريع ودواعيه ، وذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطرا فى سبيل ذلك التعرف على الحكـم الصحيح وإلى تقصى الغرض منه الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه عليه . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

رقم الطعن : 17330 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 18/02/2015
  • مسئولية . محكمة الموضوع ” سلطتها فى استخلاص الخطأ ” . 888

  • استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع التقديرية مادام استخلاصها سائغاً .

  • لئن كان استخلاص الكيد فى التقاضى باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى .

رقم الطعن : 16455 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/03/2012
  • نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى . أثره . اصطحابه مده خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره . 22

  • نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى . أثره . اصطحابه مده خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره .

  • المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره . (الطعن رقم 16455 لسنة 80 جلسة 2012/03/18 س 63 ص 443 ق 68)

رقم الطعن : 13738 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2012
  • قانون ” تفسير القانون” . 333

  • النصوصالقانونية . عدم حملها على غير مقاصدها وعدم تفسيرها عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع .

  • الأصلفى النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)

رقم الطعن : 17898 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/03/2012
  • (1) قانون ” سريان القانون ” 22

  • (1) قانون " سريان القانون "

  • -الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد أكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة والتي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.

رقم الطعن : 4534 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 02/04/2015
  • رد المستلم بغير حق ( فوائد قانونية ) 888

  • رد المستلم بغير حق ( فوائد قانونية )

  • 1-مؤدى نص المادة 185 من القانون المدني أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشيء أو بعد تسلمه--المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذي يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالفوائد باعتباره حسن النية

رقم الطعن : 13738 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2012
  • حق ” حق التقاضى” . 333

  • حقالتقاضى .غايته . ترضية قضائية يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الضرر الذى أصابهم من العدوان على الحقوق التىيطلبونها . وضع المشرع القيود على هذا الحق . إخلال بالحماية التى كفلها الدستور له .

  • لحقالتقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التىيطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)