احكام النقض المدنى
-
حق ” حق التقاضى” . دعوى ” شروط قبول الدعوى ” .دستور . 333
-
حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى .لازمه .السعى إلى قاضى يكون طبقاً لطبيعة الدعوى وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها مهيئاً دون غيره للفصل فىالدعوى .
-
من المبادئ الدستورية المستقرة كفالة حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى فخوله إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها مهيئاً دون غيره للفصل فيها . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)
-
(1) رسوم قضائية 22
-
(1) رسوم قضائية
-
- النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 – الخاص بالرسوم القضائية – المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 – على أنه "يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ... ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ... ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75, 76 من هذا القانون "وقد نصت المادة 75 على الدعاوي معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوي مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوي وردت على سبيل المثال لا الحصر, وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة, وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في قانون الرسوم القضائية. وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم – وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام, وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون, أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم المعارض فيهما هي بطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم 26 لسنة 2004 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 7/2/2004 ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي لا تعد من بين الطلبات والدعاوي التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية, ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : ما يعد كذلك ” . 888
-
محكمة الموضوع . أخذها بتقرير الخبير وإحالتها فى بيان أسبابها الى أسبابه التى لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم . قصور .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
-
إختصاص ” إختصاص ولائى” . 333
-
القضاءالعادى . صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع فىتفسيره .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – إن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردًا على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . (الطعن رقم 13738 لسنة 80 جلسة 2012/02/23 س 63 ص 296 ق 44)
-
(1) رسوم 22
-
(1) رسوم
-
- النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 – بشأن الرسوم القضائية – المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 – على أنه "يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ... ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ..., ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75, 76 من هذا القانون "وقد نصت المادة 75 على الدعاوي معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها, كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوي مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوي وردت على سبيل المثال لا الحصر, وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة, وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في قانون الرسوم القضائية, وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم, وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه, دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام, وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه, وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون, أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم المعارض فيهما هي بطلان مشاطرة التحكيم والحكم الصادر فيها في دعوى التحكيم رقم 21 لسنة 2004 جنوب القاهرة ومحو وشطب ما تم بشأنهما من قيودات وهي لا تعد من بين الطلبات والدعاوي التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية, ومن ثم فإن تلك الدعوى تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, واعتبرها معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
-
(1) رسوم قضائية 22
-
(1) رسوم قضائية
-
- النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 – بشأن الرسوم القضائية – المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 – على أن "يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ... ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ... ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75, 76 من هذا القانون "وقد نصت المادة 75 على الدعاوي معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوي مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوي وردت على سبيل المثال لا الحصر, وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوي طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة, وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في قانون الرسوم القضائية, وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم, وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه, دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام, وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه, وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون, أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم المعارض فيهما هي بطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها في دعوى التحكيم رقم 88 لسنة 2005 جنوب القاهرة ومحو وشطب ما تم بشأنهما من قيودات وهي لا تعد من بين الطلبات والدعاوي التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية, ومن ثم فإن تلك الدعوى تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, واعتبرها معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
-
(1) مسئولية – سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ 333
-
(1) مسئولية – سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ
-
-استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في هذا الصدد قيام البنك المطعون ضده الأول بإخطار الطاعن برسالات متعددة لاستلامه الكمبيالات والشيكات محل التداعي لعدم إمكانه تحصيل قيمتها بسبب عدم الاستدلال على عناوين المدينين بمقتضاها بما قررت معه إدارة البنك إعادتها للطاعن, وأن البنك قام من جانبه بما استطاع من تحصيل قيمة بعض هذه الأوراق بما يكون قد بذل في هذا الشأن العناية المعتادة ولا يتوافر في حقه ثمة خطأ أو تقصير بما لا أحقية للطاعن في التعويض المطالب به في هذا الخصوص, وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الكافي على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد, ويضحي النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة, ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
-
دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ” . 888
-
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى والذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة .
-
تقادم ” التقادم المكسب للملكية : وقـف التقادم المكسب للملكية ” . قرار إدارى ” الطعن فى القرارات الإدارية : دعوى إلغاء القرار الإدارى ” . 888
-
دعوى إلغاء القرار الإدارى . دعوى عينية . قوامها . مشروعيته ومدى صدوره مطابقاً للقانون . الحكم فيها بالإلغاء . أثره . حكم كاشف عن عدم سلامته وإعدامه منذ صدوره . سريان حجيته على الكافة . مقتضاه . الدعاوى بإلغاء ذات القرار . غير ذات موضوع . علة ذلك .
-
إذ كان قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، تندرج ضمن الدعاوى العينية ، فالخصومة فيها عينية ، قوامها مشروعية القرار الطعين ، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقاً لأحكام القانون ، أو غير مطابق لها ، فالخصومة موجهة إلى القرار الإدارى ذاته ، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء ، حجة على الكافة ، وهو ما نصت عليه المادة ( 52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة ، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون ، وإعدامه من يوم صدوره ، وينتج هذا الأثر فى مواجهة الغير ،(7) وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعناً على ذات القرار ، مستهدفة القضاء بإلغائه ، غير ذات موضوع ، إذ لا مصلحة لمن يقيمها ، لسريان حكم الإلغاء فى مواجهته ، بحسبانه من الكافة .