احكام النقض المدنى
-
تعديل المصرف المطعون ضده الأول طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . مؤداه . الاعتداد بالطلب الختامي فى تقدير قيمة الدعوى وتعيين المحكمة المختصة بنظرها . لا وجه للقول بأن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هى صاحبة الاختصاص العام فى نطاق القضاء الاقتصادى وأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الاستئنافية والابتدائية منها يعد من قبيل توزيع العمل . علة ذلك . 11
-
تعديل المصرف المطعون ضده الأول طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . مؤداه . الاعتداد بالطلب الختامي فى تقدير قيمة الدعوى وتعيين المحكمة المختصة بنظرها . لا وجه للقول بأن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هى صاحبة الاختصاص العام فى نطاق القضاء الاقتصادى وأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الاستئنافية والابتدائية منها يعد من قبيل توزيع العمل . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المصرف المطعون ضده الأول – المدعى فى الدعوى المبتدأة – عدل طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الجمعية الطاعنة والمطعون ضده الثانى – بالتضامن – بأن يؤديا له مبلغ 1,953869,77 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة فى 19/4/2004 حتى تمام السداد ، ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامى فى الدعوى ويكون هو المعتبر فى تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى فى نظام القضاء الاقتصادى أسوة بالمحكمة الابتدائية فى الدعاوى العادية التى تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصه بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك الحكم على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام فى نظام القضاء الاقتصادى ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحده الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ أن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن فى الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة. (الطعن رقم 9339 لسنة 81 جلسة 2014/06/12)
-
حجية الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى دوائر المحكمة الاقتصادية فى شأن تحديد اختصاصها القيمي 11
-
القضاء السابق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية . حيازته قوة الأمر المقضى . لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى .
-
القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى المطعون فى حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – والذى أضحى حائزاً لقوة الأمر المقضى لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال اليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها إذا ما رأت ذلك. (الطعن رقم 9339 لسنة 81 جلسة 2014/06/12)
-
(1)دستورية – أحكام المحكمة الدستورية – اثرها (2) ضرائب – إختصاص 11
-
(1)دستورية – أحكام المحكمة الدستورية – اثرها (2) ضرائب - إختصاص
-
1-يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها، 2- المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 162 لسنة 31ق "دستورية" المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر "ب" في 17 أبريل سنة 2013 بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرة من المادة (17) والسادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 المعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/3/2005 فيما تضمنتاه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وبالطعون المقامة من ذوي الشأن على قرارات لجنة التظلمات المشار إليها في المادة 35 من ذات القانون باعتبار أن تلك المنازعات الناجمة عن القرارات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات ذات طبيعة إدارية بحتة بما تندرج معه ضمن الاختصاص المنعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً لما نصت عليه المادة 190 من الدستور المعدل الحالي الصادر في يناير سنة 2014م، وكان الحكم الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضي به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه بنظرها، فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية مار الذكر، والذي جعل الاختصاص بنظر هذه المنازعة وما يماثلها لقضاء مجلس الدولة دون القضاء العادي، وإذ سايره في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه
-
(1-3) إختصاص ولائى – نظام عام – محكمة دستورية 11
-
(1-3) إختصاص ولائى – نظام عام – محكمة دستورية
-
1- يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة، وفي جميع الحالات، تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. 2- ومن المقرر وفقاً لما أفادته المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها. 3- المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 162 لسنة 31ق "دستورية" المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر "ب" في 17 أبريل سنة 2013 بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرة من المادة (17) والسادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 المعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في 31/3/2005 فيما تضمنتاه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وبالطعون المقامة من ذوي الشأن على قرارات لجنة التظلمات المشار إليها في المادة 35 من ذات القانون باعتبار أن تلك المنازعات الناجمة عن القرارات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات ذات طبيعة إدارية بحتة بما تندرج معه ضمن الاختصاص المنعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. .
-
الغاء م 91 من قانون الشركات بنص المادة 9 من ق 94 لسنة 2005 . مؤداه . اتخاذ الحكم المطعون فيه من هذه المادة وم 245 من اللائحة التنفيذية للقانون التي أحالت على احكام ذلك النص دعامة لقضائه ببطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة محل التداعى . خطأ . علة ذلك 11
-
الغاء م 91 من قانون الشركات بنص المادة 9 من ق 94 لسنة 2005 . مؤداه . اتخاذ الحكم المطعون فيه من هذه المادة وم 245 من اللائحة التنفيذية للقانون التي أحالت على احكام ذلك النص دعامة لقضائه ببطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة محل التداعى . خطأ . علة ذلك
-
إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتى ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التى أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكماً جديداً يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذى يسرى على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه وكان المركز القانونى للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل فى ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)
-
شركات “شركات المساهمة : تصفية الشركة” ” مجلس إدارة شركات المساهمة ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . 11
-
تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساته . نظمه المشرع دون تحديد نصاباً عددياً لصحة انعقاده . علة ذلك . عمومية عبارات نصوص المواد 77 من ق 159 لسنة 1981 و م 245 من اللائحة التنفيذية له .
-
النص فى المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة ، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات . ويجوز للجمعية العامة – فى أى وقت – عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس" . وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذى يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك ، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها فلم يحدد نصاباً عددياً لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوى الخبرة فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع فى إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)
-
شركات “شركات المساهمة : تصفية الشركة” ” مجلس إدارة شركات المساهمة ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . 11
-
شركات المساهمة. تكوينها و نظامها و إدارتها وانقضائها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء .
-
المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)
-
قانون ” القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” . 11
-
الأصل . سريان القانون بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها . عدم سريانه على الماضى .
-
المقرر أنه لما كان الأصل – أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فى انقضائها ولا يسرى على الماضى ، وكانت المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)
-
قانون ” تفسيره ” . 11
-
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره . علة ذلك .
-
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)
-
دعوى ” الخصومة فى الدعوى ” . نقض ” الخصوم فى الطعن بالنقض ” ” أسباب الطعن بالنقض ” . 11
-
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً. مؤداه . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض . اختصام المطعون ضدهما الثالث وورثة الرابع أمام درجتى التقاضى دون توجيه طلبات منهما أو إليهما . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما . علة ذلك .
-
المقرر أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول . (الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)