احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11652 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2012
  • (1) دعوى ” الطلبات فى الدعوى ” 333

  • (1) دعوى " الطلبات فى الدعوى "

  • التضامن وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين – ويسمى التضامن بين الدائنين بالتضامن الإيجابي والتضامن بين المدينين بالتضامن السلبي – ونجد التضامن السلبي مصدره في الاتفاق أو نص القانون ولا يقصد بالاتفاق اشتراط الاتفاق على التضامن بصريح العبارة لأن الإرادة قد تنصرف للتضامن الضمني أيضاً، كما أن المستقر عليه – بقضاء هذه المحكمة – أنه عملا بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني وقاضي الموضوع له سلطة استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومن عقد الاتفاق المبرم بين الأطراف المتنازعة أنه أشتمل على عمل تجاري تمثل في تأسيس شركة الياسمين للمنشآت الفندقية بغرض إقامة وتشغيل فندق سياحي ويمتلكون كامل أسهمها، وأن المطعون ضده الأول هو الذي أسند إليه القيام بعملية التنفيذ والإشراف على هذا المشروع، ومن ثم فإن الالتزام الناشئ عن تنفيذه لهذه العملية من مستحقات ومصروفات وأجور وفقاً لهذا العقد قبل الطرف الآخر بموجبه وهما الطاعن والمطعون ضدها الثانية وإنما يكون بالتضامن فيما بينهما إعمالاً للنصوص والقواعد المقدمة.

رقم الطعن : 12639 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2012
  • (1) دعوى ” الصفة فى الدعوى ” 333

  • (1) دعوى " الصفة فى الدعوى "

  • -التضامن وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين – ويسمى التضامن بين الدائنين بالتضامن الإيجابي والتضامن بين المدينين بالتضامن السلبي – ونجد التضامن السلبي مصدره في الاتفاق أو نص القانون ولا يقصد بالاتفاق اشتراط الاتفاق على التضامن بصريح العبارة لأن الإرادة قد تنصرف للتضامن الضمني أيضاً، كما أن المستقر عليه – بقضاء هذه المحكمة – أنه عملا بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني وقاضي الموضوع له سلطة استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله

رقم الطعن : 9405 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/03/2012
  • ضرائب “الضريبة على المرتبات”. تقدم المطعون ضدها بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة معترضة فيه على خضوع مقابل العلاوات الخاصة للضريبة على المرتبات. مناقشة لجان الطعن الضريبي موضوع الطعن ورفضه. أثره. وجوب عدم القضاء بالبطلان رغم النص عليه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 22

  • ضرائب "الضريبة على المرتبات". تقدم المطعون ضدها بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة معترضة فيه على خضوع مقابل العلاوات الخاصة للضريبة على المرتبات. مناقشة لجان الطعن الضريبي موضوع الطعن ورفضه. أثره. وجوب عدم القضاء بالبطلان رغم النص عليه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

  • إذ كان الثابت فى الأوراق أن المصلحة الطاعنة أخضعت مقابل العلاوات الخاصة الذي حصلت عليه المطعون ضدها للضريبة على المرتبات، فتقدمت بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة واعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن الضريبي، والتي ناقشت موضوع الطعن وقررت رفضه ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإجراء، ولا يقضى بالبطلان فى هذه الحالة رغم النص عليه الأمر الذي خلا منه نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. (الطعن رقم 9405 لسنة 80 جلسة 2012/03/27)

رقم الطعن : 17977 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/05/2015
  • تقادم ” التقادم المكسب للملكية : وقـف التقادم المكسب للملكية ” ” التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم “. 888

  • وقـف سريان التقادم عند وجود مانع من المطالبـة بالحق . م 382/1 مدنى . عدم إيراد الموانع على سبيـل الحصر . علة ذلك . الأعمال التحضيرية للقانون المدنى .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه : " لا يسرى التقادم ، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ، أن يطالب بحقه.." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، أن المشرع نص بصفة عامة ، على وقــــــف سريان التقادم ، إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه ، فى الوقت المناسب ، ولم ير المشرع إيراد موانع هذا الوقف على سبيل الحصر ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .

رقم الطعن : 13738 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/02/2012
  • (1) حق التقاضى 333

  • (1) حق التقاضى

  • "القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على غير أصل عام, ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره – كما أنه من المبادئ الدستورية المستقرة كفالة حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي فخوله إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها مهيئاً دون غيره للفصل فيها, وكذلك فإن حق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها, فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها, كما أن الأصل في النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع, وأن الخروج على النص ودلالته أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته هو البحث في حكمة التشريع ودواعيه.

رقم الطعن : 4660 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/04/2012
  • (2) الشخص الإعتبارى 22

  • (2) الشخص الإعتبارى

  • -وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة

رقم الطعن : 5938 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2012
  • تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق التزام شركات التأمين ” . مسئولية ” المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين ” . 333

  • حالات العجز الجزئى المستديم غير الواردة حصراً فى الجدول المرفق للقرار الوزارى رقم 217 لسنــــــة 2007 الصادر من وزير الإستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لق 72 لسنة2007 .إثباته . للمصاب اللجوء للقضاء لإثبات نسبة العجز إذا ما تم بغير الطبيب المعالج . تحديد الجهة الطبية المختصة بتحديد نسبة العجز . اعتباره من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع فى تقدير الدليل .مؤداه . استنادها لتقرير الجهة الطبية التىتراها .أثره . كفاية تحديد نسبة العجــــــــز من إحدى الجهات الطبية المختصة . مصلحة الطب الشرعى من تلكالجهات . علة ذلك . م 3 من اللائحة التنفيذية المذكورة .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه لئن كان القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد اسند فىإثبـــــــات حالات العجز الجزئى المستديم الغير واردة فى البند الثانى من الجدول المرفق , إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيونالطبى لا يعدو وأن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه فى اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز اذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبه قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات المختصةفى هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعى باعتبارها جهة طبية معتمدة متخصصة فى تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالى فإن عملها فى هذه الحالة - فى إثبات العجز وتحديد نسبته - يقوم مقام العمل الذى يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذى يقره القومسيونالطبى خاصة وأن نص المادة الثالثة مـن اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قـد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التى تستقل بها فى تقدير الدليل أن تستند الى تقرير الجهة الطبية التى تراها . (الطعن رقم 5938 لسنة 80 جلسة 2012/02/25 س 63 ص 303 ق 45)

رقم الطعن : 13159 | سنة : 80
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 04/04/2012
  • (2) إثبات ” الصورة ” قرائن ” 22

  • (2) إثبات " الصورة " قرائن "

  • -مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالإخلاء في الدعوى المستندة إلى حصول الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة لمدة تالية، ثبوت الامتناع أو التأخير في السداد إلى ما بعد رفع الدعوى، فإذا ما ثبت الوفاء بالأجرة المستحقة قبل ذلك فلا تقوم به حالة التكرار – إذ الوفاء الحاصل قبل رفع الدعوى يعد مبرئاً لذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به – ولازم ذلك أن تتحقق المحكمة عند الحكم بالإخلاء للتكرار من وقوع التأخر في سداد الأجرة بالفعل إلى ما بعد انقضاء المواعيد المحددة للوفاء بها، وأنه لم يتم الوفاء بها إلا بعد رفع الدعوى حتى يكون مبرراً للإخلاء، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، وكانت المادة 587 من القانون المدني قد نصت على أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، فإن هذه المادة تعطي للمستأجر قرينة قانونية بسيطة على أنه قام بوفاء الأجرة عن مدد سابقة على المدد التي قام بسدادها يجوز إثبات عكسها

رقم الطعن : 17977 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/05/2015
  • ملكية ” الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : وضع اليد ” . 888

  • وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ماهيته . واقعة مادية . العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . لا عبرة بما يرد بشأنها فى محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابقه .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره ، لا بما يرد فى شأنها فى محرر ، أو تصرف قانونى ، قد يطابق أو لا يطابق الواقع .

رقم الطعن : 17977 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/05/2015
  • نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته ” ” قرار نزع الملكية ” . 888

  • نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . إجراءاته ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . انتقال الملكية إلى الجهة نازعة الملكية . تحققه بإيداع نماذج موقعة من ذوى الشأن أو قرار نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى . سقوط مفعول قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشره . المادتان 9 ، 10 من ذات القانون . الاستثناء . دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال تلك المدة. أثره . عدم سقوط قرارات النفع العام . علة ذلك . م 29 مكرر ق 13 لسنة 1962 .

  • المقرر– فى قضاء محكمة النقض- أنه لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أو التحسين ، يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة ، بقرار من الوزير المختص ، يُنشر فى الجريدة الرسمية ، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، القيام بالعمليات الفنية والمساحية ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها ، وإعداد كشوف بحصرها ، وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه ، وقعوا على نماذج خاصة ، تنتقل بمقتضاها الملكية ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم ، فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ، ونصت المادة العاشرة من ذات القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى ، خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، كما نصت المادة 29 مكرراً المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه " لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة ، إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها ، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة ، تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، فإذا مضت سنتان من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله ، وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها ، فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها ، حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة . (الطعن رقم 17977 لسنة 80 جلسة 2015/05/18)