احكام النقض المدنى
-
إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها ” . تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : تقادم دعوى التعويض عن الأراضى المستولى عليها ” . دستور ” دستورية القوانين ” ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . 888
-
الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره . الاستثناء . ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر فى بنيانها , فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ ميلاده , على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم
-
حكم “إصدار الحكم , تشكيل المحكمة , المداولة فى الحكم , التوقيع على المسودة” . 888
-
بطلان الحكم لعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه . م 178 مرافعات . المقصود به القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم . المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم . مناطها . توقيعهم على مسودته . وجوب إيداع مسودة الحكم عند النطق به . م175 مرافعات . النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان . على غير أساس . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم , فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى , لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم , ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات , وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت وأودعت وقت النطق به . إذ كان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته أسماء القضاة / .... , ...... , ...... الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الاستئنافين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وموقعاً عليها من هؤلاء القضاة بينما الهيئة التى قامت بتلاوة الحكم مشكلة من القضاة / ...... , ..... , ....... ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قاله البطلان ، ويضحى النعى (بالبطلان لاشتراك أحد القضاة فى المداولة دون أن يسمع المرافعة) على غير أساس.
-
إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية: التعويض عن الأراضى المستولى عليها “. ” تعويض ” صور التعويض: التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” . 888
-
الأصل . اختصاص وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى . الاستثناء . الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام ق50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد . اختصاص وزير الزراعة بالتعويض عنها بصفته ممثلا لصندوق الأراضى الزراعية .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه وإذ كان النص فى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون يدل على أن المشرع اختص وزارة الخزانة – المالية – التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته – وزير المالية – بصرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون 50 لسنة 1969 بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات " صندوق الأراضى الزراعية " ويمثله وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
-
حكم”الطعن فى الحكم بالنقض”.نقض”أسباب الطعن . الأسباب المتعلقة بالنظام العام”.نظام عام. 777
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . أن تكون طروحت على محكمة الموضوع ووردت أسباب الطعن على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر أو حكم سابق لم يشمله الطعن واكتسب قوة الأمر المقضى .
-
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه . (الطعن رقم 13095 لسنة 80 جلسة 2013/01/17)
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة: الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى “. 888
-
تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وإسناد صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية وهذه النيابة المراد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها , إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير , فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون .
-
إختصاص إختصاص نوعى ) محكمة الموضوع – سلطتها فى الوصف القانونى للدعوى 888
-
إختصاص إختصاص نوعى ) محكمة الموضوع – سلطتها فى الوصف القانونى للدعوى
-
1- مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم، كما أن المقرر كذلك أنه على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص.
-
مسئولية ” المسئولية التقصيرية ومسئولية حارس الأشياء : عناصرها : خطأ وضرر وعلاقة سببية ” .555
-
عمل. بنوك "العاملون ببنك الإسكندرية".تقارير الكفاية.
-
المقرر. في قضاء محكمة النقض. أن وجود عيب خفى في السيارة أدى إلى وقوع الحادث وإن كان يصلح قوة قاهرة وسببا أجنبيا ينفى خطأ قائد السيارة وبالتالى مسئوليته الجنائية فإن هذا العيب ذاته يتوافر به علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر وتتحقق به المسئولية الشيئية لحارسه لأن فعل الشئ الذى أحدث الضرر إذا كان راجعاً إلى عيب فيه ولو كان خفيا في التصميم أو التكوين أو التركيب لا يعتبر أجنبيا عن الشئ ولا يصلح لدرء هذه المسئولية المقررة لمواجهة الأضرار الناجمة عن مثل هذه المخاطر ,ومن ثم لا يعد انفجار إطار السيارة أو أى خلل في مكوناتها سببا أجنبيا يدفع مسئولية حارسها.
-
حكم ” الطعن في الحكم ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” .444
-
خصومة الطعن . قصرها على المحكوم لهم . الاستثناء . وجوب اختصام المحكوم عليهم مثله بقوة القانون .
-
أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصامهم واجباً بنص القانون .
-
(1) شركات – أسهم – محكمة الموضوع- سلطتها فى تفسير الإقرارات والمستندات- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، كما أن المقرر أيضاً أن التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض 777
-
(1) شركات – أسهم – محكمة الموضوع- سلطتها فى تفسير الإقرارات والمستندات- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، كما أن المقرر أيضاً أن التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض
-
(1) شركات – أسهم – محكمة الموضوع- سلطتها فى تفسير الإقرارات والمستندات- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، كما أن المقرر أيضاً أن التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض
-
تحكيم – إمتناع الموقع عن التحكيم444
-
تحكيم – إمتناع الموقع عن التحكيم
-
النص فى المادة ٤٠ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن يَصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وفى المادة ٤٣(١) من ذات القانون على أنه ١ - يَصدر حكم التحكيم كتابةً ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية، يدل على أن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم الممتنع عن التوقيع إن لم يثبتها هو بنفسه. والغرض من اشتراط هذا الشرط الأخير هو تمكين المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من بسط رقابتها على أسباب الامتناع عن التوقيع. والمقصود بالمداولة هو الاشتراك فى تبادل الرأى حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأى يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها. وقد يثبت المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه بنفسه فى صورة رأى مخالف لرأى الأغلبية، سواء فى ورقة الحكم ذاتها أو فى ورقة مستقلة. أما إذا امتنع المحكم عن التوقيع ولم يثبت بنفسه سبب امتناعه كتابة، تولى رئيس هيئة التحكيم إثبات امتناعه عن التوقيع وأن هذا الامتناع بسبب مخالفته لرأى الأغلبية بغير تفصيل لهذه الأسباب. ونظام الرأى المخالف ولئن لم ينص عليه قانون التحكيم المصرى إلا أنه نظام استقر ولا خلاف عليه فى التحكيم ويجد أساسه فى الوظيفة القضائية للمحكم والتزامه بإصدار حكم مسبب.