احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1083 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/05/2016
  • عقود – الإلتزامات المتقابلة 888

  • عقود – الإلتزامات المتقابلة

  • 1- طبقاً للمادة 161 من القانون المدني، إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه، كان للأخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة، وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. وكان الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المنفق عليه، لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإذا كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقي، ولا يتبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة 157 من ذات القانون.

رقم الطعن : 9788 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/01/2023
  • ايجارات – تعدد المستأجرين444

  • ايجارات - تعدد المستأجرين

  • النص فى المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بشأن إيجار الأماكن على أن ... تُبْرَم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة ... ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول يدل على أن المشرع واجه تعدد عقود الإيجار الصادرة من مؤجر واحد عن ذات العين بقرينةٍ قاطعةٍ لا تقبل إثبات العكس ، مؤداها الاعتداد بالعقد الأسبق فى ثبوت تاريخه ، ولازم ذلك أن يكون هناك أكثر من عقد عن عين واحدة صادر من مؤجر واحد لأكثر من مستأجر وفى هذه الحالة يُعْتَد بالعقد الأسبق فى ثبوت تاريخه وإلا وقع العقد الذى اعتد به على خلاف ذلك باطلاً ، فإن انتفت حالة تعدد المستأجرين من مؤجر واحد فلا مجال لتطبيق نص المادة المشار إليه .

رقم الطعن : 13592 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/02/2013
  • حكم . ” تسبيبه ” ” الأسباب الزائدة ” . بطلان . نقض . 777

  • إنتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة دون الإفصاح عن سنده من القانون . لا بطلان . لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم فى بيانه .

  • المقرر أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته فلا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من نصوص القانون ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)

رقم الطعن : 11899 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/01/2023
  • إيجار ملك الغير (حراسة)444

  • إيجار ملك الغير (حراسة)

  • النص فى المادة العاشرة من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ - بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - على أن تلغى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية متى طلب مستحقوها استلامها طبقًا لأحكام المواد ۱ ، 2 ، ۳ ، ٤ وذلك فى الأحوال الآتية : العقارات المبنية والتى تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام ... ، وفى جميع الأحوال تُسلم هذه العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون مفاده أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تَنْفَذ فى حق المالك الأصلى للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائيًا ولا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ إن النص القانونى قد جاء صريحًا جليًا فلا محل للخروج عليه أو تأويله ، وأن مفاد نص المادة الثامنة من مواد إصدار القانون المذكور أنه يكون نافذًا ويجرى العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 25/7/1974 دون انتظار إصدار القرارات التى يرى الوزير المختص لزوم إصدارها ، وأنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحًا فيما بين المؤجر والمستأجر ، إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمنًا . لما كان ذلك ، وكان عقد الإيجار المؤرخ 8/8/1987 قد صدر من الشركة المطعون ضدها الخامسة للمطعون ضدهن الأربعة الأول بعد العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ( المعمول به فى ٢٥/7/١٩٧٤ ) ، ومن ثم لا ينفذ فى حق الطاعنين ورثة المالك الأصلى للعقار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، مما يوجب نقضه

رقم الطعن : 3660 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2017
  • استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات ” . بيع ” أثار عقد البيع ” . تعويض ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوي ” الصفة في الدعوى ” . ملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض ” . 888

  • ثبوت أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هي الجهه طالبة نزع الملكية باعتبارها هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية . رئيس مجلس إدارتها( المطعون ضده السادس ) الممثل لها أمام القضاء . مؤداه . هي صاحبة الصفة و المسؤولة عن التعويض . علة ذلك . لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨١ الخاص بإنشائها. اختصام غيرها من المطعون ضدهم . غير مقبول .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض إذ كانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ( المطعون ضده السادس بصفته ) طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧ / ١٩٨١ الخاص بإنشائها وأنها هى الجهة طالبة نزع ملكية أطيان التداعى ومن ثم فإنها تكون هى صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض ويضحى اختصام غيرها من المطعون ضدهم غير مقبول.

رقم الطعن : 1378 | سنة : 80
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/12/2017
  • عمل. بنوك “العاملون ببنك الإسكندرية”.تقارير الكفاية.555

  • عدم جواز الاعتداد عند وضع تقرير كفاية للعامل عن سنة معينة بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة. علة ذلك.

  • المقرر قانوناً أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه في سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة لما في ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى.

رقم الطعن : 13001 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/01/2023
  • طعن – التنازل عن الطعن444

  • طعن – التنازل عن الطعن

  • التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى ، وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الطاعن الخصومة فى الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق فى الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه .

رقم الطعن : 3103 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/12/2017
  • مسئولية ” المسئولية التقصيرية ومسئولية حارس الأشياء : عناصرها : خطأ وضرر وعلاقة سببية ” .555

  • وقوع الحادث نتيجة وجود عيب خفى بالسيارة . اعتباره قوة قاهرة وسبباً أجنبياً ينفى خطأ قائد السيارة ومسئوليته الجنائية . تتحقق المسئولية الشيئية لحارسه بالعيب الخفى. علة ذلك . عدم اعتبار العيب في الشئ ولو كان خفياً أجنبياً عنه . مؤداه . عدم اعتبار انفجار إطار السيارة أو أى خلل في مكوناتها سبباً أجنبياً يدفع مسئولية حارسها .

  • المقرر. في قضاء محكمة النقض. أن وجود عيب خفى في السيارة أدى إلى وقوع الحادث وإن كان يصلح قوة قاهرة وسببا أجنبيا ينفى خطأ قائد السيارة وبالتالى مسئوليته الجنائية فإن هذا العيب ذاته يتوافر به علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر وتتحقق به المسئولية الشيئية لحارسه لأن فعل الشئ الذى أحدث الضرر إذا كان راجعاً إلى عيب فيه ولو كان خفيا في التصميم أو التكوين أو التركيب لا يعتبر أجنبيا عن الشئ ولا يصلح لدرء هذه المسئولية المقررة لمواجهة الأضرار الناجمة عن مثل هذه المخاطر ,ومن ثم لا يعد انفجار إطار السيارة أو أى خلل في مكوناتها سببا أجنبيا يدفع مسئولية حارسها.

رقم الطعن : 1002 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 12/02/2017
  • إثبات ” طرق الإثبات : حجية اليمين الحاسمة ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . 888

  • دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء . بسدادها وملحقاتها وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة . م ١٨ / ب ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء .

رقم الطعن : 453 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/01/2018
  • بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث دفاع جوهرى ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . إثبات ” عبء الإثبات ” .555

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجد لتقف على أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . قصور.

  • المقرر - في قضاء محكمة النقض– أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ، ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية ، مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .