احكام النقض المدنى
-
حكم . ” تسبيبه ” ” الأسباب الزائدة ” . بطلان . نقض . 777
-
التزام الحكم صحيح القانون بأسباب تحمله . التزيد بتفسير مادة فى القانون أياً كان وجه الرأى فيه . لا أثر له على صحة الحكم
-
المقرر أنه متى كان الحكم قد التزم صحيح القانون وبُنى على أسباب تحمله ، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقاً بتفسير مادة من مواد القانون أياً كان وجه الرأى الذى اعتنقه فى هذا الخصوص ومدى انطباقه أو عدم انطباقه على الدعوى المطروحة ، ذلك أن الحكم لا يبطل إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها. (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)
-
نقض- الخصومة في الطعن444
-
نقض- الخصومة في الطعن
-
الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه فيها من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ، كما أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وصفاتهم مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين كان طعنه باطلاً ، وغير مقبول .
-
(1) إيجار (2) عقود – تفسير العقود ( سلطة محكمة الموضوع)555
-
(2) عقود – تفسير العقود ( سلطة محكمة الموضوع) (1) إيجار
-
مفاد نص المادتين 68، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان هذا القانون ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثاني منه يكون قد جاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعينا الالتفات عنه 2-مفاد نص المادتين 147، 150/1 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يدل أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
-
تأمين إجبارى ( حوادث سيارات )555
-
تأمين إجبارى ( حوادث سيارات )
-
المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته. فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له - عن تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض - حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض دعوى الضمان المقامة من الهيئة الطاعنة - المؤمن لها - على الشركة المطعون ضدها الأولى - المؤمن - استنادا إلى عدم توافر حالة من حالات الرجوع مما يعني أنه لم يفطن الفرق بين دعوى الضمان ودعوى الرجوع، ذلك أن دعوى الضمان هي التي يدخل بها المؤمن له المؤمن في الدعوى المرفوعة عليه من المضرور للحكم على المؤمن بإلزامه بأن يدفع له ما عسى أن يحكم به عليه، وبين دعوى الرجوع وهي التي يرفعها المؤمن على المؤمن له بما يكون المؤمن قد دفعه للمضرور تنفيذا لحكم التعويض
-
دعوى ” الدعوى الاقتصادية : إجراءاتها : هيئة التحضير ” . إثبات “عبء الإثبات” . بطلان . 777
-
عدم التزام المحكمة الاقتصادية بان تورد فى حكمها ما يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير . مؤداه . على من يتمسك ببطلان الحكم لعدم عرض النزاع على هذه الهيئة تقديم الدليل على ذلك . علة ذلك .
-
مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أن المشرع أنشأ هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى فى مرحلة تسبق طرح موضوع النزاع على دوائر المحكمة الاقتصادية لنظره والفصل فيه ، وأنه متى تم تحضير القضية فصارت صالح للمرافعة فى موضوعها ، فإن قاضى التحضير يحيلها إلى إحدى دوائر المحكمة ويحدد لها جلسة فيها أمامها ما لم تكن الجلسة محددة من قبل ، وأنه لم يرد بهذا القانون ما يوجب على المحكمة الاقتصادية أن تورد فى حكمها ما يفيد سبق عرض النزاع على هيئة التحضير قبل طرحه عليها ، ومن ثم فإن على مَنٌ يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم الدليل على عدم مرور الدعوى بمرحلة التحضير ، ذلك أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى مَنٌ يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وإذ لم تقدم النيابة الدليـــل على أن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل فى النزاع قبل أن يعرض على هيئة التحضير ، فإن الدفع المبدى منها بالبطلان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 13592 لسنة 80 جلسة 2013/02/20)
-
حكم – أثر نقض الحكم444
-
حكم – أثر نقض الحكم
-
مفاد نص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سندًا تنفيذيًا صالحًا لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك .
-
عمل ” العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : تعيين : إعادة تعيين “. قرار إدارى ” القرار المنعدم” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .555
-
القرار الصادر من سلطة غير مختصة بإصداره . أثره . معدوم الأثر منذ ضدوره . علة ذلك .
-
المقرر أيضاً أن القرار الصادر من سلطة غير مختصه بإصداره يعتبر معدوم الأثر منذ صدوره لما هو مقرر قانوناً من أنه إذا ناط القانون لسلطة معينه اختصاصا ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا اجاز لها القانون ذلك . (الطعن رقم 4836 لسنة 80 جلسة 2018/02/06)
-
عمل ” العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : تعيين : إعادة تعيين “. قرار إدارى ” القرار المنعدم” . حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .555
-
تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة . جوازى لجهة العمل . مؤداه . عدم جواز إجبار جهه العمل على إعادة تعيين العاملين فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها .
-
مفاد النص فى المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2003 نفاذا للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من 29/1/2003 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – 00000أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم فى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها . (الطعن رقم 4836 لسنة 80 جلسة 2018/02/06)
-
تقادم . عدم سريان التقادم الحولي على المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازات العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية.555
-
إحالة الطاعن للمعاش قبل صدور القرار الجمهوري رقم 130 لسنة 2004 بشأن تحويل الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية لشركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي . مؤداه . علاقته بالهيئة علاقة تنظيمية . أثره. عدم خضوعها لأحكام قانون العمل والقانون المدني. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى إقامة دعواه بالتقادم الحولي. خطأ.
-
إذ كان النزاع الماثل يدور فى أساسه حول أحقية الطاعن فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ 1/12/۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص فى المادة الأولى منه على أن " تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ..... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .... " ونص فى مادته الثالثة على أن " تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي فى بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ..... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ..... " ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها فى هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 4881 لسنة 80 جلسة 2018/05/06)
-
محاكم اقتصادية ” سريان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من حيث الزمان ” . 888
-
الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . تطبق عليها القواعد والإجراءات السارية قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم الاقتصادية . مؤداه . استئنافها طبقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات . المادتان الثانية / ١ ، ٣ والثالثة من مواد إصدار ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . صدور الحكم الابتدائي قبل العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤاده . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف المقام عنه .
-
النص في المادة الثانية / ١ ، ٣ والمادة الثالثة من مواد الإصدار من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ يدل على أن الدعاوى المرفوعة قبل سريان القانون المذكور وتم الفصل فيها أو حجزت للحكم تبقى في اختصاص المحاكم التى تنظرها ، وتطبق عليها القواعد والإجراءات التى كانت سارية قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم الاقتصادية ، ولا تحال الى المحاكم المذكورة إلا الدعاوى المرفوعة بعد نفاذ القانون والمنظورة أمام المحاكم الابتدائية ، والتى تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٨ ، فإن استئنافه يكون طبقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ، ومن ثم تختص محكمة استئناف القاهرة بنظره ، ويكون دفع النيابة في هذا الخصوص على غير أساس .