احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15815 | سنة : 80
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/06/2018
  • انتهاء علاقة العمل بالاستقالة شرطه العلم اليقيني بالقرار الصادر بقبولها.555

  • خلو الأوراق من دليل على إخطار الطاعن بقبول استقالته أو علمه بهذا القبول علما يقينيا. أثره . استمرار علاقة العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط حقه فى إقامة الدعوى مفترضا علمه بقبول الاستقالة. خطأ وفساد. علة ذلك

  • إذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه به علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم فى اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت فى تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً فى ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى . (الطعن رقم 15815 لسنة 80 جلسة 2018/05/06)

رقم الطعن : 1195 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2013
  • (1) نقض – الدفاع الجديد- الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تمسك البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسببي النعي – ولم يقدم رفق أوراق الطعن ما يفيد تمسكه بهما – بما يعد دفاعاً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة. 777

  • (1) نقض – الدفاع الجديد- الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تمسك البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسببي النعي – ولم يقدم رفق أوراق الطعن ما يفيد تمسكه بهما – بما يعد دفاعاً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.

  • (1) نقض – الدفاع الجديد- الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تمسك البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسببي النعي – ولم يقدم رفق أوراق الطعن ما يفيد تمسكه بهما – بما يعد دفاعاً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.

رقم الطعن : 1948 | سنة : 80
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 02/08/2018
  • عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل ” . اختصاص “الاختصاص الولائي” . قانون “نطاقه: سريانه” .555

  • تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة . مؤداه . اعتبار العاملين بها من العاملين بشركات خاصة . أثره . انطباق قانون العمل عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح . الدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة من تاريخ العمل بالقانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ . خضوعها للقضاء العادى دون القضاء الإدارى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . علة ذلك .

  • مفاد النص في المواد الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة قد أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة، وينطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح، ومن ثم فإن الدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد رفعت بعد تاريخ العمل بالقانون سالف البيان. فإن الاختصاص ينعقد لجهة القضاء العادى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن : 1596 | سنة : 80
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 02/08/2018
  • حكم ” بطلانه “. “عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الإخلال بحق الدفاع “.555

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور في أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم . مؤداه . التزام المحكمة بالنظر في أثر الدفاع المبدى أمامها لتقدير مدى جديته . إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة الجوهري . قصور . علة ذلك .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها في قضائه إذ يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضدهما الثانى والثالث للمعاش الذى ألغته لإلغاء التقارير الطبية التى قاما بتزويرها وأنها صرفت المستحقات المالية المطالب بها للباقين، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي بحث هذا الدفاع مع أنه جوهرى من شأنه – إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب

رقم الطعن : 6055 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2017
  • عقد ” تفسير العقد ” . 888

  • تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الذى تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها .

  • لقاضى الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج في تفسيره عما تحتمله عبارات تلك العقود أو يجاوز المعنى الظاهر لها.

رقم الطعن : 339 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/08/2018
  • نقض ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” الخصوم في الطعن “. بطلان . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة “. حكم ” الطعن في الحكم ” ” الخصوم في الطعن ” . نظام عام .555

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 9565 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • (2) أسواق عامة – تراخيص444

  • (1) حكم – الفساد في الإستدلال (2) أسواق عامة - تراخيص

  • 1- أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر 2- الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، والتي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما ً- لدواعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة .

رقم الطعن : 3517 | سنة : 80
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 04/10/2018
  • تعويض ” تقادم دعوى التعويض : تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع : بدء التقادم ” . تقادم ” التقادم المسقط : التقادم الثلاثى في الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع “. دعوى ” دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ” . مسئولية ” تقادم دعوى المسئولية : بدء سريانه: تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع ” .555

  • تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات . بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقى للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . م ١٧٢ / ١ مدنى . انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت العلم . انطواؤه على تنازل المضرور عن حق التعويض . أثره . سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم . امتناع افتراض تنازل المضرور في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١٧٢ من القانون المدنى أن التقادم الثلاثى الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم , ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . (١)

رقم الطعن : 6055 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2017
  • اختصاص ” الاختصاص الولائى ، الاختصاص القيمى ، الاختصاص النوعى ” . محكمة الموضوع . نظام عام . 888

  • الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .

رقم الطعن : 5230 | سنة : 80
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/10/2018
  • شروط ضم مدة الخبرة السابقة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.555

  • طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين في إحدى الشركات الخاصة . لازمه . أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. م ١٥ من اللائحة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته السابقة على أساس أنه كان يعمل في شركة مساهمة أنشئت وفق ق ضمانات وحوافز الاستثمار ٨ لسنة ١٩٩٧ رغم أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري . مخالفة للقانون وخطأ .

  • مفاد النص في المادة (١٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - والصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ بتاریخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين في إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته السابقة التى شغلها بشركة ........ للملابس الجاهزة خلال الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٠٠ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٢ إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية في الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهورى على ما اشترط نص المادة (١٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.