احكام النقض المدنى
-
(1) حكم – الفساد في الإستدلال444
-
(1) حكم – الفساد في الإستدلال (2) أسواق عامة - تراخيص
-
1- أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر 2- الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، والتي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما ً- لدواعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة .
-
إيجارات – ( التنازل للمهجرين ) – عدم دستورية ( أثر عدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 )444
-
إيجارات – ( التنازل للمهجرين ) - عدم دستورية ( أثر عدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 )
-
النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ... يدل على أنه يترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنوعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمه النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 299 لسنة 24 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء ، والتي نصت على أنه استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في شأن الأماكن المبينة لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن العقد والتأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر ، ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها ، وذلك حتى إزالة آثار العدوان مما مؤداه أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين بسلب حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى المهجر وذلك استثناء من أحكام قوانين إيجار الأماكن المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ولم يجعل من هذا التنازل أو التأجير من الباطن سبباً من أسباب الإخلاء طالما تم لأحد المهجرين من مدن القناة وسيناء ، وامتناع الحكم بالإخلاء وإلى حين إزالة آثار العدوان فأصبح خاضعاً للمادتين 1 ، 2 من القانون رقم 76 لسنة 1969 ، والتي قصرت مادته الأولى هذه الحماية وذلك الاستثناء لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى إزالة آثار العدوان أي المدتين أقل حسب ما جاء بعجز المادة ، وقد انتهى سريان هذا القانون في 30/6/1970 بمضي سنة على تاريخ العمل به فإنه بعد القضاء بعدم دستورية القانون 48 لسنة 1970 - آنف الذكر - أصبح للمؤجر الحق في الاستناد إلى قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء لتنازل المستأجر عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد المهجرين ، فصار سبباً من أسباب الإخلاء ويمتنع تطبيق هذا القانون المقضي بعدم دستورية من اليوم التالي لنشره ما دام أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة .
-
ملكية ” الملكية الفكرية : حق استغلال المصنف ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . 888
-
استغلال الغير للمصنف بغير اذن المؤلف . اعتداء على حق المؤلف الذى اعترف به الشارع وإخلالاً به . علة ذلك .
-
أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التى يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذى اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به .
-
اشتراكات التأمين عن عمال المخابز فى القطاع الخاص.555
-
التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كجم لأصحاب المخابز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . علة ذلك .
-
إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 14180 لسنة 80 جلسة 2018/07/12)
-
حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” حجية الأحكام : ما لا يحوز الحجية ” . دعوى ” مصروفات الدعوى ” ” رسوم الدعوى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المنازعة حول مقدار الرسم ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام: فى الطعن بوجه عام ” . 777
-
إقامة المطعون ضدهم على الطاعن الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم محل النزاع كمؤجرين للطاعن وآخرين - مدعى عليهم - بطلب الفسخ لثلاث عقود إيجارية مؤرخة بذات التاريخ تتضمن تأجير المطعون ضدهم فيها للطاعن وآخر حانوت تجارى مستقل عن حانوتين آخرين . القضاء بفسخ العقود فى تلك الدعوى وإلزام الطاعن منفرداً بمصاريفها دون غيره من الطلبات التى لم يكن خصماً فيها هو انعدام لذلك الحكم فيما قضى به على الطاعن فى ذلك الشأن ولا تلحقه الحجية ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . أثره . إلزام الطاعن بالرسوم القضائية عن الطلب الموجه إليه فقط دون رسوم باقى الطلبات الآخرى فى الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم محل النزاع قد أقيمت من المدعيين فيها كمؤجرين على الطاعن وآخرين مدعى عليهم مستأجرين بطلب الحكم بفسخ ثلاث عقود إيجار مؤرخة .......... تتضمن تأجير المدعيين فيها للطاعن وآخر محل تجارى مستقل عن محليين آخرين مؤجرين لباقى المستأجرين وتحرر عن كل محل عقد إيجار ، وقد قضى فى تلك الدعوى بفسخ العقود المشار إليها وإلزام الطاعن منفرداً بمصاريف الدعوى ، ولما كانت هذه الطلبات فى حقيقتها دعاوى مستقلة تختلف كل منها عن الأخرى خصوماً وموضوعاً وسبباً فإن لازم ذلك أن الحكم الصادر فيها بإلزام الطاعن منفرداً بمصاريف الدعوى ينصرف فقط إلى الطلب الدعوى الخاص به دون غيره من الطلبات التى لم يكن خصماً فيها ، والقول بغير ذلك مؤداه انعدام ذلك الحكم فيما قضى به من إلزام الطاعن بمصاريف تجاوز المصاريف الخاصة بالطلب المحكوم عليه فيه ، وتتعلق بطلبات لم يكن خصماً فيها ، وهو انعدام لا تلحقه الحجية ولا يتحقق بفوات مواعيد الطعن عليه ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام ، الأمر الذى كان يستتبع والحال كذلك إلزامه بالرسوم القضائية فى حدود ما حكم به عليه فى الطلب الموجه إليه والمتعلق بعقد الإيجار الخاص به باعتباره أحد المحكوم عليهما فيه دون رسوم باقى الطلبات التى كانت مطروحة فى تلك الدعوى الخاصة بعقدى الإيجار الآخرين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم فيما تضمناه من إلزام الطاعن بكامل الرسوم المستحقة عن مجموع الطلبات فى الدعوى سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 46 لسنة 80 جلسة 2013/01/08)
-
نظام عام. نقض ” أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام”.555
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م ٢٥٣ مرافعات.
-
إذ كان مفاد النص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
-
إثبات ” طرق الإثبات ” . استئناف ” ميعاد الاستئناف : بدء سريانه “. إعلان ” إعلان الأحكام ” ” تسليم الإعلان لجهة الإدارة ” . حكم ” الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه ” ” سقوط الحق في الطعن ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .555
-
إعلان الأوراق القضائية . المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . عله ذلك .
-
المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى .
-
ملكية ” الملكية الفكرية : حق استغلال المصنف ” . حق ” حق المؤلف ” ” حقه في استغلال المصنف ” 888
-
استغلال الغير للمصنف بغير اذن المؤلف . اعتداء على حق المؤلف الذى اعترف به الشارع وإخلالاً به . علة ذلك .
-
أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التى يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذى اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به .
-
(1-4) القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – الإختصاص بنظرها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 ( دستور – تشريع- إلغاء نص تشريعى – أثره)444
-
(1-4) القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – الإختصاص بنظرها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 ( دستور – تشريع- إلغاء نص تشريعى – أثره)
-
- أنه لما كان النص في المادة 167 من الدستور المعمول به قبل العمل بالإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري القائم على إدارة شئون البلاد في 13 فبراير ، 30 مارس ، 19 نوفمبر سنة 2011 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها ... قد جاء عاماً غير مقيد بشرط ، مما يدل على أن الدستور قد فوض المشرع في تحديد اختصاصات جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور فله أن يعهد لإحدى الجهات بالفصل في منازعات لا تختص بها أصلاً ، وكان المشرع في المواد 5 ، 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد عهد إلى جهة القضاء العادي الفصل - ابتدائياً - في الطعن على القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو صيانة المنشآت ، وإزاء إطلاق النص في المادة 59 المشار إليها فإن المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ابتدائياً طعناً على تلك القرارات سواء بطريق الاستئناف أو النقض طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات حتى ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري ، ولا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائي . 2- المقصود - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقوانين المعدلة للاختصاص في معنى المادة الأولى من قانون المرافعات هي تلك التي تغير الولاية القضائية أو الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي ، وفي هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر فوري على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم طالما لم يقفل باب المرافعة فيها ، ويكون ذلك بحجزها للحكم في الموضوع دون التصريح بمستندات أو بمذكرات أو بانتهاء الأجل المحدد لتقديم الخصوم فيه مذكرات أو مستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، أما القوانين التي تلغي محكمة أو تزيل جهة قضاء فإن هذا الإلغاء يحدث أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون ، ويتعين على محاكم الجهة التي زالت ولايتها أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى طالما لم يصدر في النزاع حكم نهائي ما لم ينص القانون على غير ذلك. 3- أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، إلا أن إلغاء التشريع - كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط ، وليس بالنسبة للماضي. 4- النص في المادة 114 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ... ، والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن ... يُلغى الفصل الثاني من الباب الثاني ، والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 ... ، وفى المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر أ بتاريخ 11/5/2008 فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقاً لأحكامه ، أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون الذي صدرت في ظله مما مؤداه أنه اعتباراً من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت ، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، والذي كان سارياً حتى 11/5/2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقاً لأحكامه عملاً بمفهوم النص في المادة 114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير.