احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 17624 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/06/2019
  • إثبات ” القرائن : القرائن القانونية ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة ” .555

  • الحكم بالإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة . مناطه . ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد إيداع صحيفة دعوى التكرار .

  • المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يَثْبُتَ الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، وأما الوفاء الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوفر حالة التكرار .

رقم الطعن : 46 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/08/2013
  • دعوى ” مصروفات الدعوى ” . رسوم ” رسوم قضائية : المنازعة حول مقدار الرسم”. 777

  • اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة . اعتبارها دعاوى مستقلة. شرطه . توجيه تلك الطلبات بشكل مستقل للمدعى عليهم عن باقى الطلبات الأخرى. مؤداه . تعدد الحكم بالمصاريف فيها بتعدد الطلبات والخصوم وفقاً للقضاء الصادر فى كل منها . أثره . تعدد الرسوم القضائية فيها . م7 ق 90 لسنة 1944 .

  • إذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإنها تكون فى حقيقتها دعاوى مستقلة متى كان كل منها موجه لفريق من المدعى عليهم ومطلوباً فيها الحكم قبلهم بطلب مستقل عن باقى الطلبات الأخرى ، وهو ما لازمه تعدد الحكم بالمصاريف بتعدد الطلبات والخصوم وفقاً للقضاء الصادر فى كل منها الأمر الذى يؤيده النص فى المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده " مما مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانونى واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر من مجموع قيمتها ، ومتى كان لكل منها سببه الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب . (الطعن رقم 46 لسنة 80 جلسة 2013/01/08)

رقم الطعن : 1322 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2020
  • أشخاص اعتبارية ” من أشخاص القانون الخاص : شركة كهرباء مصر ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : العرض على لجان التوفيق المنصوص عليها بق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” .555

  • عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق ٧ لسنة ٢٠٠٠. لازمه. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة. المادتان ١، ١١ من القانون المشار إليه.

  • أن مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع، ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر.

رقم الطعن : 9789 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • دعوى – مناط الخصومة في الدعوى444

  • دعوى – مناط الخصومة في الدعوى

  • المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى ، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام ، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة لا يجني الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة يقرها القانون يصبح معه النعي على الحكم غير منتج ، وأن الخصم الحقيقي هو من توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات ، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصماً حقيقياً فيها ، ولا يحاج بالحكم الصادر فيها .

رقم الطعن : 6055 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2017
  • عقد ” تفسير العقد ” ” آثار العقد ” . 888

  • العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين .

  • العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين .

رقم الطعن : 6866 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. رسوم ” الرسوم القضائية : وعاء الرسوم ” ” تقدير الرسوم : الرسم النسبى ” .555

  • وعاء الرسوم القضائية. ماهيته. استحقاق رسم واحد على الطلب الواحد على أساس قيمته. اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سندات مختلفة. تقدير الرسوم فيها . كيفيته. سند الطلبات في الدعوى. ماهيته. المادتان ٧ , ٧٥ / ٥،٢ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بق ٧ لسنة ١٩٩٥ بشأن الرسوم القضائية .

  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ٧ ، ٧٥ / ٥،٢ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ – الذى قدرت في ظله الرسوم القضائية محل النزاع – أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته ، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سندها واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها ، ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب، وأن مقصود المشرع بالسند في سياق النص المشار إليه هو السبب القانوني الذى تبنى عليه الدعوى ، سواء أكان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون.

رقم الطعن : 46 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/08/2013
  • أشخاص اعتبارية ” أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية ” . حكم ” الطعن فى الحكم : الصفة فى الطعن : الخصوم فى الطعن ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم فى الدعوى ” . نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة فى الطعن بالنقض” “الخصوم فى الطعن : من له حق الطعن ” . نيابة ” النيابة القانونية : النيابة عن الدولة”. 777

  • وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل مؤداه عدم جواز تمثيل المطعون ضده الثانى بصفته وهو تابع له أمام القضاء . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل - بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء , فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته تابعاً له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . (الطعن رقم 46 لسنة 80 جلسة 2013/01/08)

رقم الطعن : 6866 | سنة : 80
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • دعوى ” الصفة في الدعوى : الصفة الإجرائية ” ” تمثيل الدولة في التقاضى : تمثيل وزير العدل لوحدة المطالبة بالمحاكم أمام القضاء ” نقض ” الصفة في الطعن : تمثيل وزير العدل للمحاكم أمام القضاء ” ” الخصوم في الطعن ” الخصوم بصفة عامة ” . نيابة “النيابة القانونية : النيابة عن الدولة ” .555

  • تمثيل الدولة في التقاضى . فرع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.

  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون.

رقم الطعن : 15747 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/01/2023
  • (2-3) بيع – خلف عام – حكم – حجية الحكم على المشترى في عقد البيع444

  • (1) دعوى – الصفة في الدعوى – الدفع ببطلان الإجراءات لإنعدام الصفة (2-3) بيع – خلف عام – حكم - حجية الحكم على المشترى في عقد البيع

  • مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . 2-الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له فالأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف إذ يعتبر من الغير بالنسبة له 3-عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري فإن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها لذلك فإن الحكم الذي يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أنه يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له ولا عبرة مع قيام هذه الحجية بحسن أو سوء نية المشتري الذي لم تنتقل إليه الملكية بالتسجيل قبل صدور الحكم لأنه ليس له سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها كما أن مفاد هذه الحجية أن الحكم يعتبر صادر ضده فلا يقبل منه تبعاً لذلك وعقده مازال ابتدائياً أن يتمسك بانتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إليه خاصة إنه لا يستقيم قانوناً أن يكون له حقوق أكثر من البائع له .

رقم الطعن : 6055 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2017
  • بطلان ” بطلان التصرفات ” . حق ” حق المؤلف : حقه في استغلال المصنف ” . عقد ” بطلان العقد وإبطاله ” . الملكية الفكرية ” حق المؤلف : حق استغلال المصنف “. قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” ” عدم رجعية القوانين ” . نيابة ” نيابة قانونية ” . 888

  • مؤلف المصنف . له وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأى طرق الاستغلال . لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابى سابق منه أو من خلفه . شروط هذا الإذن . ماهيتها . مواد ٥، ٦، ٧ ، ١٨ ، ٣٧ ق ٣٥٤ سنة ١٩٥٤ .

  • أن مفاد المواد ٥، ٦، ٧، ٨، ١٨، ٣٧ من قانون حماية حق المؤلف رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له. وتعد الكتابة ركناً في العقد لا يقوم إلا بها، وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر.