احكام النقض المدنى
-
نقض ” إجراءات الطعن “. وكالة ” الوكالة في الطعن”.555
-
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنة حتى إقفال باب المرافعة. م ٢٥٥ مرافعات. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل الصادر إليه. علة ذلك.
-
إذ كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / .............. الذى رفع الطعن ووقع على صحيفته بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم ...... لسنة ٢٠١٠ حرف ل رسمي عام الإسكندرية الصادر له من الأستاذ / ................ بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام رقم ....... لسنة ٢٠٠٨ توثيق الإسكندرية إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وكان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامي الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتصرف على حدود هذه الوكالة، وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن بما يتعين معه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
-
نقض ” التوكيل في الطعن بالنقض ” . وكالة ” الوكالة في الطعن ” .555
-
عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض أصل التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه حتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن . عدم كفاية ذكر رقم التوكيل . علة ذلك . م ٢٥٣ ، ٢٥٥ مرافعات .
-
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره من وكيل الطاعن ، وأنه وإن كان لا يلزم تقديم سند وكالة من أوكل المحامي رافع الطعن عند إيداع صحيفته وفقاً للمادة ٢٥٣ من ذات القانون إلا أنه يجب إبراز هذا التوكيل – إلى ما قبل تمام المرافعة – حتى حجز الطعن للحكم ، ولا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي الذى رفع الطعن ذلك أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض وإلاّ كان الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة .
-
(1) دعوى – الصفة في الدعوى – الدفع ببطلان الإجراءات لإنعدام الصفة444
-
(1) دعوى – الصفة في الدعوى – الدفع ببطلان الإجراءات لإنعدام الصفة (2-3) بيع – خلف عام – حكم - حجية الحكم على المشترى في عقد البيع
-
- مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . 2-الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له فالأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف إذ يعتبر من الغير بالنسبة له 3-عملاً بالمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري فإن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها لذلك فإن الحكم الذي يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أنه يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له ولا عبرة مع قيام هذه الحجية بحسن أو سوء نية المشتري الذي لم تنتقل إليه الملكية بالتسجيل قبل صدور الحكم لأنه ليس له سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها كما أن مفاد هذه الحجية أن الحكم يعتبر صادر ضده فلا يقبل منه تبعاً لذلك وعقده مازال ابتدائياً أن يتمسك بانتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إليه خاصة إنه لا يستقيم قانوناً أن يكون له حقوق أكثر من البائع له .
-
أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة ” .777
-
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير فى الحدود التى يعينها القانون .
-
المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون (الطعن رقم 46 لسنة 80 جلسة 2013/01/08)
-
أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . قانون “سريان القانون من حيث الزمان ” .555
-
الشيك . الأصل فيه أن يكون مدنياً . عدم اعتباره ورقة تجارية . الاستثناء . التوقيع عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية
-
أن الأصل في الشيك أن يكون مدنيًا ولا يعتبر ورقة تجارية الا إذا كان موقعًا عليه من تاجر أو مترتبًا على معاملة تجارية.
-
إيجارات- الشراكة في العين المؤجرة444
-
إيجارات- الشراكة في العين المؤجرة
-
القاعدة قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أُجِّرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمَر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة ، ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلي ، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ، فإذا ما قدم حقه الشخصى في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة وتصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها. - الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع وطرد الطاعنة منها على ما أورده بأسبابه من ......... ومن فسخ عقد الشركة التي كونتها مع آخرين بالعين دليلاً على تركها النشاط التجارى الذى تزاوله بها ، رغم أن ذلك لا يدل بذاته على عدم استمرارها في مزاولة هذا النشاط أو تخليها عن العي
-
فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : بدء سريانها ” .555
-
استحقاق فوائد التأخير القانونية . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها . م ٢٢٦ مدنى .
-
إنه من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة بها ، وهذه الفوائد - على ما تقضى به المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق والعرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها .
-
محاماة . وكالة . 888
-
اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة بعد انتهاء علاقته بالوظيفة . ضد الجهة التى كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها. م ٦٦ ق المحاماه ١٧ لسنة ١٩٨٣ . مخالفة ذلك . أثره . مساءلة المحامى تأديباً دون تجريد العمل الذى قام به من أثاره القانونية متى تم وفقاً للأوضاع القانونية .مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
-
النص في المادة ٦٦ من قانون المحاماة الصادر برقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه " لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها وأشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه أية صفة كانت في الدعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها ، وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذى يقوم به المحامى الذى كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها ، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامى مما يعنى ان أقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبياً ولا يستتبع تجريد العمل الذى قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية على سند من توقيعها من محام كان يعمل لدى المطعون ضدها ولم يمضى على انتهاء خدمته لديها ثلاث سنوات رغم أن ذلك لا يجرد العمل الذى قام به من آثاره القانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
-
نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل “. 777
-
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . علة ذلك . م253 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الطعن.
-
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور الذى ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن النعى يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)
-
فوائد تأخيرية444
-
فوائد تأخيرية
-
من شروط استحقاق فوائد التأخير المطالبة القضائية بهذه الفوائد على ما تقضى به المادة ٢٢٦ من القانون المدني لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها وهى لا تستحق إلا من وقت الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بها بالذات ولا يعتبر من قبيل المطالبة القضائية الإنذار الرسمي ، إذ إنه لا يقطع بنية مرسله في اقتضاء حقه ، ويترتب على ذلك أن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها لا يكون إلا من تاريخ المطالبة بها أمام القضاء - .