احكام النقض المدنى
-
نقض ” نطاق الطعن” . تقادم ” التقادم الحولى” . دفوع. 888
-
نطاق الطعن بالنقض . تحديده بما طلبه الطاعنون . طلبهم إلغاء الحكم المطعون فيه بما قضى به من بطلان صحيفة الدعوى . مؤداه . الدفع بسقوط الحق بالتقادم الحولى يخرج في هذا النطاق . أثره . دفع غير مقبول .
-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الطعن يتحدد بما طلبه الطاعنين من إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان صحيفة الدعوى وبالتالي يكون الدفع بسقوط الحق في التقادم الحولى وأيا كان وجه الرأي فيه الذى أبدته المطعون ضدها خارجاً عن هذا النطاق ويضحى بمثابة طعن فرعى غير مقبول .
-
حوالة حق ( نقل بحرى )444
-
حوالة حق ( نقل بحرى )
-
حوالة الحق لا تكون نافذة فى حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه فى ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل - والذى أصبح أجنبيًا - هو صاحب الصفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، وأن ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى من أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له ودون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بالحوالة أو قبوله لها أو شكل خاص لها. 2- يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقًا لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية
-
دستور ” حجية الأحكام في المسائل الدستوريه “. جمارك ” رد الرسوم للخدمات الجمركية .555
-
بقاء مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى تحت يد الطاعنة بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ۱۹۹٤ والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ . دون سند قانونى . مقتضاه . إلتزام الطاعنة بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه . على غير أساس .
-
إذ كان البين مما سلف بیانه أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداءً بحق بموجب النصوص سالفة البيان إلى أن قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر والزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٩ تجارى دمياط الحاصل في ١٩ / ٢ / ٢٠٠٩ فإنه يكون موافقاً للصحيح القانون ويضحى النعى عليه بما تقدم على غير أساس .
-
اختصاص ” اختصاص هيئة التحكيم ” . بطلان . تحكيم ” اتفاق التحكيم ” ” حكم المحكمين”. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب ” . 777
-
اشتمال حكم هيئة التحكيم علـى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة لـه أو تضمن شق منه ما يخالف النظام العام . أثره . بطلان أجزائه المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة للتحكيم أو التى خالفت النظام العام وحدها .
-
مفاد النص فى المادة 53 (1) / و ، (2) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى بعض أجزائه أو فى شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التى خالفت النظام العام وحدها دون باقى أجزاء الحكم . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)
-
(1) إيجار 22
-
(1) إيجار
-
-المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا قدمت ورقة ما في قضية وتناولتها المرافعة في الجلسة التي نظرت بها تلك القضية فهذا يكفي لاعتبار تاريخ الورقة ثابتاً من يوم تلك الجلسة وكان مفاد النص في المادتين 146، 604 من القانون المدني أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذي نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي كافة التزاماته نحوه وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشيء إليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة المنصوص عليها في المادة 146 من التقنين المدني عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففي هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة 146 مدني يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ولئن حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات الحكم الذي تضمنه النص المحذوف.
-
فوائد . رد غير المستحق . إثراء بلا سبب .555
-
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق . م ١٨٥ مدني
-
إن مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيؤها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضی ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقا لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيىء النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة فيها ” . دفوع ” الدفع الموضوعى “. محكمة الموضوع ” استنفاد ولايتها ” . نقض ” الخصوم في الطعن : الصفه والمصلحه فيه” . 888
-
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفه . دفع موضوعى . مقصوده . الرد على الدعوى برمتها وبقبوله يخسر المدعى دعواه وتستنفد به المحكمة ولايتها بنظر الموضوع . طعن الطاعنون على الحكم المطعون فيه بصفتهم التي كانوا مختصمين بها أمام المحكمة التي أصدرته لاضراره بهم . مؤداه . توافر الصفه لهم في الطعن بالنقض . أثره . رفض الدفع بهذا الشأن .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ويستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، وكان الثابت بالأوراق أن مواد النزاع بين طرفى الدعوى هو مدى أحقيتهم في المبالغ المالية الناتجة عن تطبيق المادة ١١٢ من لائحة الشركة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وكان الطاعنون قد طعنوا على هذا الحكم بصفتهم التي كانوا مختصمين بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض على سند من أنه أضر بهم لعدم أجابتهم لطلباتهم فيضحى لهم صفة في الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض الدفع .
-
شركات – شركات التضامن – مسئولية الشريك في أمواله الخاصة444
-
شركات – شركات التضامن – مسئولية الشريك في أمواله الخاصة
-
الشريك في شركة التضامن يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً معها ويكون للدائن الحق في مطالبته على حدة بكل الدين ولا إلزام على الدائن بالرجوع أولاً على الشركة بالدين قبل الرجوع على الشريك المتضامن . الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني كان شريكا متضامناً في الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة حتى تاريخ تخارجه منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم جواز مطالبة الشريك بمديونية الشركة إلا إذا سبقها مطالبة الشركة بها ورتب على ذلك قضاءه بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الثاني فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في هذا الخصوص .
-
دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” ضرائب . رسوم . قانون ” دستورية القوانين ” ” سريان القانون من حيث الزمان ” . جمارك .555
-
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً. ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الضريبة هى فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ويدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية و لا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة ” .555
-
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض –أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .