احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 17838 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (5) أوقاف – الإعتداء على أراضى الوقف444

  • (1-2) نقض- الخصومة في الطعن (3) أوقاف – صفة ناظر الوقف (4) ملكية – حق الملكية (5) أوقاف – الإعتداء على أراضى الوقف

  • للطاعن أن يختصم في الطعن ممن سبق وجوده أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامه في الدعوى . 2- لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وُجهت منه أو إليه طلبات أو قُضي له أو عليه بشيءٍ ، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن . 3- قيام وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف المصرية كنائبة عنه على شؤون أموال الوقف إنما يكون كأي ناظرٍ من أشخاص القانون الخاص . 4- حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة ، وأن حصانته تدرء عنه كل عدوان أياً كانت الجهة التي صدر عنها ، وأنه صوناً لحرمتها كفل الدستور حمايتها على الأخص من جهتين : أولاهما : أنها لا تزول بعدم استعمالها ، ولا يجوز أن يُجردها المشرع من لوازمها ، ولا أن يفصل عنها أجزاءها المكونة لها ، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها ، ولا أن يُقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وبوجه خاص لا يجوز أن يُسقطها المشرع عن صاحبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ، ولا أن يُقرر زوال حقه على الأموال محلها إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقانون وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه ، ثانيتهما : أنه لا يجوز نزع الملكية من ذويها - سواء عن طريق التأميم أو غيره - إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، ومقابل تعويض يكون معادلاً لقيمتها الحقيقية في تاريخ نزعها ، ولمنفعة أو مصلحةٍ عامةٍ لها اعتبارها ، ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً لها أدخل إلى مصادرتها ، وهو ما حرص دستور عام 1971 على توكيده في المادتين 32 ، 34 منه المقابلتين للمادة 35 من الدستور الحالي الصادر عام 2014 . 5- الاستيلاء على أراضي الوقف أو استبدالها أو نزعها بأي صورة من الناظر على الوقف ثم التصرف فيها ببيعها للغير يُعد اعتداءً على حق الواقف في التقرب إلى الله تعالى بما يتنافى مع شروط الواقف وغرضه منه باعتباره صدقةً جاريةً ، وهو ذات المعنى الذي يرد بصورة صريحة في القاعدة الفقهية المُسلّم بها وهي أن شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به وعدم مخالفته ، ولا يُغير من ذلك أيضاً القول بأن الناظر على الوقف قد رضي باستبدال الأرض الزراعية وتسليمها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبيعها للغير ولا يجوز له أن يعود لما أسقط حقه فيه لأن الساقط لا يعود ؛ فذلك مردود لسببين : أولهما : أن المشرع اعتبر أن الناظر على الوقف في المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أمينٌ على مال الوقف ووكيلٌ عن المستحقين ، ثانيهما : أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - في الطعن بالنقض رقم 442 لسنة 36 ق الصادر بتاريخ 8/ 4/ 1971 أن إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف لا يُعتبر مُلزما للوقف ، وفي الطعن بالنقض رقم 3 لسنة 38 ق الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1971 أن وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة وفي العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق . وهو ذات النهج الذي اعتنقه المشرع في المادة 630 من القانون المدني وجرى عليه قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 5 لسنة 41 ق الصادر بتاريخ 16/ 11/ 1977 من أنه ليس لناظر الوقف - وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر - أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الاستئجار بأجر المثل ، بل ولو كان بأكثر من أجر المثل درءاً لمظنة التهمة . وترتيباً على ما سلف فإن رد هذه الأراضي لا يتوقف على إرادة الناظر على الوقف أو غيره مما يوجب ردها عيناً التزاماً بأحكام الدستور ، ولا يُستعاض عن هذا الأصل - وهو التنفيذ العيني - إلا إذا استحال ذلك فيُصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض عملا بنص المادتين 203 ، 215 من القانون المدني .

رقم الطعن : 18197 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/08/2017
  • عمل جزاء الخصم فى قانون العمل 888

  • قانون العمل . أحكامه آمرة متعلقة بالنظام العام . بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه . مؤداه . النص فى لائحة جزاءات الشركة الطاعنة على أن الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بالقانون 12 لسنة 2003. أثره . بطلان اللائحة لمخالفتها القانون .

  • إذ كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية فى وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العــــام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 – المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 – قد نصت على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ...... " فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال فى الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه .

رقم الطعن : 17838 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (4) ملكية – حق الملكية444

  • (1-2) نقض- الخصومة في الطعن (3) أوقاف – صفة ناظر الوقف (4) ملكية – حق الملكية (5) أوقاف – الإعتداء على أراضى الوقف

  • للطاعن أن يختصم في الطعن ممن سبق وجوده أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامه في الدعوى . 2- لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وُجهت منه أو إليه طلبات أو قُضي له أو عليه بشيءٍ ، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن . 3- قيام وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف المصرية كنائبة عنه على شؤون أموال الوقف إنما يكون كأي ناظرٍ من أشخاص القانون الخاص . 4- حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة ، وأن حصانته تدرء عنه كل عدوان أياً كانت الجهة التي صدر عنها ، وأنه صوناً لحرمتها كفل الدستور حمايتها على الأخص من جهتين : أولاهما : أنها لا تزول بعدم استعمالها ، ولا يجوز أن يُجردها المشرع من لوازمها ، ولا أن يفصل عنها أجزاءها المكونة لها ، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها ، ولا أن يُقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وبوجه خاص لا يجوز أن يُسقطها المشرع عن صاحبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ، ولا أن يُقرر زوال حقه على الأموال محلها إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقانون وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه ، ثانيتهما : أنه لا يجوز نزع الملكية من ذويها - سواء عن طريق التأميم أو غيره - إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، ومقابل تعويض يكون معادلاً لقيمتها الحقيقية في تاريخ نزعها ، ولمنفعة أو مصلحةٍ عامةٍ لها اعتبارها ، ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً لها أدخل إلى مصادرتها ، وهو ما حرص دستور عام 1971 على توكيده في المادتين 32 ، 34 منه المقابلتين للمادة 35 من الدستور الحالي الصادر عام 2014 . 5- الاستيلاء على أراضي الوقف أو استبدالها أو نزعها بأي صورة من الناظر على الوقف ثم التصرف فيها ببيعها للغير يُعد اعتداءً على حق الواقف في التقرب إلى الله تعالى بما يتنافى مع شروط الواقف وغرضه منه باعتباره صدقةً جاريةً ، وهو ذات المعنى الذي يرد بصورة صريحة في القاعدة الفقهية المُسلّم بها وهي أن شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به وعدم مخالفته ، ولا يُغير من ذلك أيضاً القول بأن الناظر على الوقف قد رضي باستبدال الأرض الزراعية وتسليمها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبيعها للغير ولا يجوز له أن يعود لما أسقط حقه فيه لأن الساقط لا يعود ؛ فذلك مردود لسببين : أولهما : أن المشرع اعتبر أن الناظر على الوقف في المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أمينٌ على مال الوقف ووكيلٌ عن المستحقين ، ثانيهما : أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - في الطعن بالنقض رقم 442 لسنة 36 ق الصادر بتاريخ 8/ 4/ 1971 أن إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف لا يُعتبر مُلزما للوقف ، وفي الطعن بالنقض رقم 3 لسنة 38 ق الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1971 أن وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة وفي العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق . وهو ذات النهج الذي اعتنقه المشرع في المادة 630 من القانون المدني وجرى عليه قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 5 لسنة 41 ق الصادر بتاريخ 16/ 11/ 1977 من أنه ليس لناظر الوقف - وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر - أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الاستئجار بأجر المثل ، بل ولو كان بأكثر من أجر المثل درءاً لمظنة التهمة . وترتيباً على ما سلف فإن رد هذه الأراضي لا يتوقف على إرادة الناظر على الوقف أو غيره مما يوجب ردها عيناً التزاماً بأحكام الدستور ، ولا يُستعاض عن هذا الأصل - وهو التنفيذ العيني - إلا إذا استحال ذلك فيُصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض عملا بنص المادتين 203 ، 215 من القانون المدني .

رقم الطعن : 17838 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (3) أوقاف – صفة ناظر الوقف444

  • (1-2) نقض- الخصومة في الطعن (3) أوقاف – صفة ناظر الوقف (4) ملكية – حق الملكية (5) أوقاف – الإعتداء على أراضى الوقف

  • للطاعن أن يختصم في الطعن ممن سبق وجوده أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامه في الدعوى . 2- لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وُجهت منه أو إليه طلبات أو قُضي له أو عليه بشيءٍ ، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن . 3- قيام وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف المصرية كنائبة عنه على شؤون أموال الوقف إنما يكون كأي ناظرٍ من أشخاص القانون الخاص . 4- حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة ، وأن حصانته تدرء عنه كل عدوان أياً كانت الجهة التي صدر عنها ، وأنه صوناً لحرمتها كفل الدستور حمايتها على الأخص من جهتين : أولاهما : أنها لا تزول بعدم استعمالها ، ولا يجوز أن يُجردها المشرع من لوازمها ، ولا أن يفصل عنها أجزاءها المكونة لها ، ولا أن ينتقص من أصلها أو يعدل من طبيعتها ، ولا أن يُقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وبوجه خاص لا يجوز أن يُسقطها المشرع عن صاحبها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ، ولا أن يُقرر زوال حقه على الأموال محلها إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقانون وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه ، ثانيتهما : أنه لا يجوز نزع الملكية من ذويها - سواء عن طريق التأميم أو غيره - إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، ومقابل تعويض يكون معادلاً لقيمتها الحقيقية في تاريخ نزعها ، ولمنفعة أو مصلحةٍ عامةٍ لها اعتبارها ، ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها غصباً لها أدخل إلى مصادرتها ، وهو ما حرص دستور عام 1971 على توكيده في المادتين 32 ، 34 منه المقابلتين للمادة 35 من الدستور الحالي الصادر عام 2014 . 5- الاستيلاء على أراضي الوقف أو استبدالها أو نزعها بأي صورة من الناظر على الوقف ثم التصرف فيها ببيعها للغير يُعد اعتداءً على حق الواقف في التقرب إلى الله تعالى بما يتنافى مع شروط الواقف وغرضه منه باعتباره صدقةً جاريةً ، وهو ذات المعنى الذي يرد بصورة صريحة في القاعدة الفقهية المُسلّم بها وهي أن شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به وعدم مخالفته ، ولا يُغير من ذلك أيضاً القول بأن الناظر على الوقف قد رضي باستبدال الأرض الزراعية وتسليمها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبيعها للغير ولا يجوز له أن يعود لما أسقط حقه فيه لأن الساقط لا يعود ؛ فذلك مردود لسببين : أولهما : أن المشرع اعتبر أن الناظر على الوقف في المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أمينٌ على مال الوقف ووكيلٌ عن المستحقين ، ثانيهما : أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - في الطعن بالنقض رقم 442 لسنة 36 ق الصادر بتاريخ 8/ 4/ 1971 أن إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف لا يُعتبر مُلزما للوقف ، وفي الطعن بالنقض رقم 3 لسنة 38 ق الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1971 أن وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة وفي العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق . وهو ذات النهج الذي اعتنقه المشرع في المادة 630 من القانون المدني وجرى عليه قضاء محكمة النقض في الطعن رقم 5 لسنة 41 ق الصادر بتاريخ 16/ 11/ 1977 من أنه ليس لناظر الوقف - وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر - أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الاستئجار بأجر المثل ، بل ولو كان بأكثر من أجر المثل درءاً لمظنة التهمة . وترتيباً على ما سلف فإن رد هذه الأراضي لا يتوقف على إرادة الناظر على الوقف أو غيره مما يوجب ردها عيناً التزاماً بأحكام الدستور ، ولا يُستعاض عن هذا الأصل - وهو التنفيذ العيني - إلا إذا استحال ذلك فيُصار إلى عوضه وهو التنفيذ بطريق التعويض عملا بنص المادتين 203 ، 215 من القانون المدني .

رقم الطعن : 888 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • اختصاص ” المحاكم الاقتصادية : اختصاصها النوعى والقيمى ” . بنوك ” عمليات البنوك “. قانون ” سريانه ” .555

  • اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً وقيمياً بالدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ولا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه . م ٦ / ٥ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بق ١٤٦ لسنة ٢٠١٩.

  • إذ صدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به من تاريح ١ / ١٠ / ٢٠٠٨ والمعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ والتى نصت المادة السادسة فيه على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : - ... ٥ - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك .

رقم الطعن : 17838 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (1-2) نقض- الخصومة في الطعن444

  • (1-2) نقض- الخصومة في الطعن (3) أوقاف – صفة ناظر الوقف (4) ملكية – حق الملكية (5) أوقاف – الإعتداء على أراضى الوقف

  • للطاعن أن يختصم في الطعن ممن سبق وجوده أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامه في الدعوى . 2- لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وُجهت منه أو إليه طلبات أو قُضي له أو عليه بشيءٍ ، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن .

رقم الطعن : 888 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2021
  • دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن ” ٠555

  • الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م ٩٩ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧. جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه . علة ذلك .

  • النص في المادة ٩٩ من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ ، ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – في شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب أو من الوقف الجزائى خلال الميعاد المقرر أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الخمسة عشر يوم التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعی - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير في الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الخمسة عشر يوما بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة إذ يقتصر أثر ذلك على إلزام القاضى بتوقيع ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه .

رقم الطعن : 2340 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/01/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة مقابل الإصلاح والتحسينات ، الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى ” ” ملحقات الأجرة : التحسينات التى يجريها المؤجر بالعين المؤجرة ” ” تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام ” . قانون ” تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار ” .555

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على المحكمة دون طلب من الخصوم .

  • أن تطبيق القانون على وجه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب المحكمة .

رقم الطعن : 9882 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/08/2013
  • تحكيم ” مشارطة التحكيم ” . حكم التحكيم ” بطلانه ” . 777

  • مشارطة التحكيم . لا تعد من قبل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها . تسجيل المشارطة. لا حجة له على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم .

  • أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هى مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أو أُشِرَ بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)

رقم الطعن : 7727 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • نقض- أثر نقض الحكم ( فوائد)444

  • نقض- أثر نقض الحكم ( فوائد)

  • النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، وإذا كان الحكم لم يُنقض إلا في جزءٍ منه بقيَ نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ، مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بالفوائد القانونية عن المبالغ التي تم ردها إلى الشركة المطعون ضدها الأولى فإن نقضه بالنسبة إليه فيما قضى به من أحقية الأخيرة في هذه المبالغ يترتب عليه نقضه أيضاً فيما قُضي به عليه من الفوائد القانونية .