احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11009 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/01/2021
  • حكم ” ترك خصومة الطعن والتنازل عنه ” . دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة ” . نقض ” النزول عن الطعن ” .555

  • ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده . تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن.

  • أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن .

رقم الطعن : 1262 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2021
  • دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة “.555

  • انقطاع سير الخصومة . مقصوده . وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون قام في أحد أطرافها ويؤدى إلى تعطيل مبدأ المواجهة . عدم تحقق المواجهة إلا بعد بدء الخصومة . إعمال أحكام الانقطاع . شرطه . قيام سبب الانقطاع تالياً للمطالبة القضائية . مؤداه . تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم الكتاب . أثره . لا محل لإعمال قواعد الانقطاع .

  • المقصود بانقطاع الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم لدى أحد أطرافها ، ويؤدى بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون الإ بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام إنقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة ، أى تالياً للمطالبة القضائية التي لا تتم - في خصومة الطعن بالنقض - وفقاً للمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إلإ بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، أما إذا تتحقق سبب الإنقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب ، فإن قواعد الإنقطاع تكون لا محل لها .

رقم الطعن : 11604 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/02/2023
  • دعوى رد غير المستحق – تكييف الإلتزام في الدعوى – حساب الفائدة444

  • دعوى رد غير المستحق – تكييف الإلتزام في الدعوى – حساب الفائدة

  • تكييف الالتزام فى دعوى رد غير المستحق بنوعيها يخضع لقاعدة الأثراء بلا سبب المنصوص عليها فى القانون المدنى ومن ثم فإن الدين وفقًا لهذه القاعدة هو دين مدنى يسرى عليه سعر الفائدة المقرر للمسائل المدنية وهو 4% سنويًا حتى ولو كان الدائن تاجرًا متى كان المدين - وهو الجانب الأولى بالرعاية غير تاجر - بما يوجب القضاء بالفوائد عن المبلغ المقضى به برده بواقع 4% سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى 31/ 5/ 2009 وحتى تمام السداد.

رقم الطعن : 13888 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • استئناف ” ميعاد الاستئناف : بدء الميعاد ومدته ” . إعلان ” الإعلان لجهة الإدارة ” . بطلان ” إجراءات الخصومة في الدعوى : بطلان الإعلان لعدم مراعاة إجراءات تسليمه لجهة الإدارة ” . حكم ” الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه ” .555

  • تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . جواز تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض .

  • أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه يكون له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض .

رقم الطعن : 13285 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 09/10/2013
  • ملكية ” الملكية الفكرية : حمايتها ” . براءة الاختراع . 777

  • براءة الاختراع . إجراءات الحصول عليها . المادتين 12 ، 13 ق 82 لسنة 2002.

  • أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكه دون غيره الحق فى استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى ، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان ، فإذا توافرت و روعيت فى طلب البراءة أحكام المادتين 12 ، 13 من ذات القانون ، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءة الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير فى إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان . (الطعن رقم 13285 لسنة 80 جلسة 2013/09/10)

رقم الطعن : 9189 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/03/2023
  • عقد – تفسير العقد444

  • عقد – تفسير العقد

  • النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون . وفى الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون ذاته على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدلان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات.

رقم الطعن : 14664 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : إثبات عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن في الحكم ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” . محاماة ” توكيل المحامي : وكالة المحامي في الطعن بالنقض ” . نقض ” الخصوم في الطعن ” .555

  • عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعنة الخامسة لمن أوكلته في رفعه حتى إقفال باب المرافعة في الطعن . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق . م ٢٥٥ مرافعات . علة ذلك .

  • أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين لم يقدم - وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة الخامسة لمن أوكلته في رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، وكان لا يُغني عن تقديم التوكيل سالف البيان مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق ، فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنة الخامسة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

رقم الطعن : 16838 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/03/2021
  • إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع : إنكار التوقيع ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” .555

  • الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها . إغفال ذلك . قصور .

  • أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع، ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تُجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اُعتبِر حكمها خالياً من الأسباب موجباً لنقضه .

رقم الطعن : 4486 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2023
  • إيجار – مدة الإيجار555

  • إيجار – مدة الإيجار

  • المشرع في المادة 563/ ب من القانون المدني قد استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، فإذ لم يتفق الطرفان في العقد على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو عُقِدَ لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن يُنَص في العقد على أن المدة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى أو أعطى المستأجر وحده دون المؤجر الحق في إبداء الرغبة في إنهاء العقد وهو ما يعتبر معه العقد في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويعتبر بعد انتهاء المدة الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نَبَّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في الميعاد المبَيَّن بالمادة المذكورة.

رقم الطعن : 8873 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/03/2021
  • دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين ” . جمارك . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” .555

  • صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م ١١١ ق الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارات وزير المالية المنفذة لها أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثره . وجوب إعمال أثره الرجعى . تحصيل المبلغ المطالب به من الطاعنة نفاذًا للنصوص سالفة الاشارة . أثره . بقائها تحت يد المطعون ضدها بغير سند . مؤداه . للطاعنة استرداده باعتباره دينًا عاديًا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل خمسة عشر سنة م ٣٧٤ مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

  • إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ سبتمبر سنة ٢٠٠٤ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٨ تابع أ في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٣ والقرارين المعدلين له رقمى ١٠٠ لسنة ١٩٦٥ و ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ وكذا قرار وزير المالية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ والقرارين المعدلين له رقمى ٢٢٠٨ لسنة ١٩٩٦ و ٧٥٢ لسنة ١٩٩٧ والخاصة بتقرير رسوم الخدمات محل التداعي وهى نصوص غير ضريبية ، ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبي يسرى بأثر مباشر – وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وهو ما ينعدم معه حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء الرسوم محل التداعي منذ نشأة النصوص المقضي بعدم دستوريتها ، وكانت المبالغ المطالب بردها على النحو سالف البيان قد تم تحصيلها من الطاعنة بحق نفاذًا للنصوص سالفة البيان ، إلا أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية تلك النصوص أصبح بقاء ما تم تحصيله تحت يد المصلحة المطعون ضدها بغير سند من القانون ويحق للطاعنة استرداده باعتباره دينًا عاديًا يسقط الحق في اقتضائه بمضي مدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدني وهى خمسة عشر عامًا والتي لم تنقض حتى إقامة الدعوى المبتدأة بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٩ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة في المطالبة باسترداد الرسوم المسددة بالتقادم الثلاثى فإنه يكون معيبًا .