احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 3014 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/09/2017
  • التزام ” إثراء بلا سبب ” ” رد ما دفع بغير وجه حق ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . جمارك . أعمال تجارية ” صفة التاجر ” . فوائد . 888

  • الالتزام في دعوى رد غير المستحق . خضوعه لقاعدة الاثراء بلا سبب . أثره . اعتبار الدين المطالب برده مدنياً . العبرة في تحديد سعر العائد هى بالمدين . علة ذلك . اعتباره الجانب الأضعف . مؤداه. احتساب الفائدة بسعر ٤% في المسائل المدنية حال كون المدين غير تاجر .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق هو أنه يخضع لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانوني المدنى ومن ثم فإن الدين المطالب برده وفقاً لهذه القاعدة هو دين مدنى وأن العبرة بتحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية التى يكون فيها سعر الفائدة ٤% والمسائل التجارية التى يكون سعر الفائدة فيها ٥% هو المدين باعتباره الجانب الضعيف في هذا الصدد فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنية ٤% حتى ولو كان الدائن تاجراً .

رقم الطعن : 8873 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/03/2021
  • تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منها . أثرة. صيرورتها دينا عاديا . سقوط الحق في طلب استردادها بمضى خمسة عشر عاما . م ٣٧٤ مدنى .555

  • تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منها . أثرة. صيرورتها دينا عاديا . سقوط الحق في طلب استردادها بمضى خمسة عشر عاما . م ٣٧٤ مدنى .

  • المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المبلغ الذى حصلته الدولة بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون دينًا عاديًا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عامًا إعمالًا للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

رقم الطعن : 14041 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/05/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : التقايل من عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهري ” .555

  • قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد . لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة . شرطه . ثبوت عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة .

  • أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها .

رقم الطعن : 17883 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/04/2023
  • إيجارات – التكرار في عدم سداد الأجرة ( مبررات المستأجر- مثال)555

  • إيجارات – التكرار في عدم سداد الأجرة ( مبررات المستأجر- مثال)

  • النص في المادتين 347/ 2 ، 586/ 2 من القانون المدني يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل ميعاد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه كان غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه مديناً بها - وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ، فلم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك ، وإذ كان النص في المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة ، مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها . - الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بالدفاع المبين بوجه النعي من أن المطعون ضده لم يسع إليه بموطنه لاقتضاء الأجرة وأنه اعتاد تحصيلها على فترات متباعدة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء والتسليم على سند من ثبوت تكرار تخلف الطاعن عن الوفاء بأجرة شقة النزاع بغير مبرر دون أن يعرض للدفاع المتقدم إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

رقم الطعن : 13285 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 09/10/2013
  • ملكية فكرية ” ماهيتها ” ” براءة الاختراع ” . قانون . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 777

  • حقوق الملكية الفكرية . ماهيتها . حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته . علة ذلك .

  • إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح ، إلا أنه لتنافى طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية ، بل هو حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته التى ترجع إلى أنه يقع على شىء غير مادى ، فهو اذن حق عينى أصلى منقول . (الطعن رقم 13285 لسنة 80 جلسة 2013/09/10)

رقم الطعن : 3982 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/04/2023
  • (1) نقض- سند الوكالة555

  • (1) نقض- سند الوكالة

  • المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، وكان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن قدم توكيلاً صادراً إليه من الأستاذ / طارق منصور عبد العاطي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم 2203/ب لسنة 2005 توثيق نادي المعادي دون أن يودع هذا التوكيل أو يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن رغم تكليفه بذلك وإعلانه لجلسة 3/12/2022 لتقديمه ، إلا أنه لم يمثل بالجلسة ولم يقدمه والذي لا يُغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق ؛ إذ إن تقديم هذا التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين من عدمه ؛ فإن الطعن يكون غير مقبول

رقم الطعن : 3014 | سنة : 80
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/09/2017
  • أعمال تجارية ” صفة التاجر ” . فوائد ” الفوائد التأخيرية ” . 888

  • صفة التاجر لا تثبت للدولة وأشخاص القانون العام . م ٢٠ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . أثره . التزامها بالتعويض عن التأخير بالوفاء بنسبة ٤% باعتباره التزاماً مدنياً وليس تجارياً .

  • الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ويسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما اشترطه المشرع في المادة ٢٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء به يكون بنسبة ٤% باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجاريًّا .

رقم الطعن : 3539 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/12/2013
  • الأوراق المالية : ” دور شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى فى الرقابة على الأوراق المالية ” 777

  • التحقق من طلب الشركة سحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي وتسليم المساهمين للأوراق المالية وإمساك السجلات القانونية . مناطه . شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي. علة ذلك . قيامها بمراقبة حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون . م 1 بند أخير ، 2 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 66 لسنة 2006 .

  • إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزى قد نص فى البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك ، ونص فى مادته الثانية على التزام شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى بتسليم الشركة المُصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهرياً وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى " شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى " التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقاً مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك ، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها فى مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون. (الطعن رقم 3539 لسنة 80 جلسة 2013/12/23)

رقم الطعن : 14041 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/05/2021
  • حكم ” الطعن في الحكم ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” .555

  • عدم استئناف المطعون ضدهما الثاني والثالث الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخلهما في موضوع قابل للتجزئة وعدم القضاء لهما بشيء . أثره . عدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يستأنفا الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخلهما في موضوع قابل للتجزئة ، ولم يقضِ الحكم المطعون فيه لهما بشيء ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض الموجه إليهما يكون غير مقبول .

رقم الطعن : 7455 | سنة : 80
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/11/2017
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكـن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار : الإقامة الحكمية للصغير بالعين المؤجرة خلال فترة حضانته ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” . 888

  • الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار . المقصود بها . اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً ومحلاً لإقامته المعتادة . الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض . لا يفيد إنهاءها . نية الإقامة . أمر يبطنه صاحبه . خضوعه لسلطة محكمة الموضوع . استقلاله عن العنصر المادى. علة ذلك . م 29 ق 49 لسنة 1977 .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الـمـقـصود بالإقـامة الـتى يمـتـد بهـا عــقـد الإيـجـار فى مـفـهـوم نـص الـمادة 29 مـن قـانـون إيـجـار الأماكن 49 لسنة 1977 هو التواجد فى عين النزاع الذى تنصرف فيه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة ، حتى لو تخلل ذلك فترات غياب متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبته فى إنهاء الإقامة ، فلا يكفى مجرد التواجد بالعين المؤجرة حتى لو استطالت مدته ما لم تنصرف نية صاحبه إلى اتخاذها موطناً لإثبات الإقامة ، كما لا يكفى مجرد الغياب لإنهاء الإقامة ما لم تنصرف إرادة صاحبه إلى إحداث هذا الأثر ، والنية أمر يبطنه صاحبه ويضمره فى نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها ، وهى عنصر مستقل بذاته عن العنصر المادى ، وهو متغير فقد يترك المقيم عين النزاع لسبب عارض ثم تتغير نيته فى تاريخ لاحق بما ينبئ عن رغبته فى إنهاء الإقامة ، كما قد يتواجد الشخص فى العين المؤجرة لسبب عارض تتجه نيته بعد ذلك إلى اتخاذها موطناً له .