احكام النقض المدنى
-
عقد ” العقود التبادلية ” ” الشرط الفاسخ “. 777
-
تضمن العقد التبادلي شرط فاسخ . مؤداه . وجب إعماله متى أخل أحد الخصوم بالتزاماته الناشئة عن العقد . الاستثناء . صدور سلوك من الطرف الآخر يفيد بتنازله عن الشرط.
-
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا تضمن العقد التبادلى شرطاً فاسخاً صريحاً فإنه يترتب إعماله إذا أخل أحد الخصوم بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلا إذا صدر من سلوك الطرف الآخر ما ينبئ عن تنازله عن إعمال هذا الشرط سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً. (الطعن رقم 13015 لسنة 80 جلسة 2014/01/27).
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب”. دفاع “الدفاع الجوهرى ” . 777
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور. مؤداه . بطلانه.
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم فإن هذا الإغفال يعد قصوراً فى التسبيب يؤدى إلى بطلان الحكم. (الطعن رقم 13015 لسنة 80 جلسة 2014/01/27)
-
مسئولية ” المسئولية التقصيرية ومسئولية حارس الأشياء : عناصرها : خطأ وضرر وعلاقة سببية ” . 888
-
ركن السببية في المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء . اختلافه عن نظيره في المسئولية الجنائية . توافره في الأولى متى وجدت صلة مباشرة بين تدخل الشئ والضرر . وفى الثانية على ثبوت العلاقة بين الخطأ والضرر . ما يعتبر سبباً اجنبياً يقطع رابطة السببية وينفى المسئولية الجنائية . عدم صلاحيته أساساً لدفع المسئولية الشيئية . المادتان ١٦٥ , ١٧٨ مدنى.
-
المقرر. في قضاء محكمة النقض. إن مؤدى نص المادتين ١٦٥ , ١٧٨ من القانون المدنى أن ركن السببية في المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء يتوافر متى وجدت صلة مباشرة بين تدخل الشئ والضرر , في حين أنه يقوم في المسئولية الجنائية على ثبوت العلاقة بين الخطأ والضرر فإن ما يعتبر سببا أجنبيا يقطع رابطة السببية وينفى المسئولية الجنائية لا يصلح بالضرورة أساساً لدفع المسئولية الشيئية .
-
عمل ” العاملون ببنك القاهرة : تقرير كفاية : عناصر تقرير الكفاية : سلطة جهة العمل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها “. نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . 888
-
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه . نعى مجهل غير مقبول.
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه صدوره علانية ، ولم يقدم الطاعن ثمة دليل على عكس ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .
-
ضم خدمة عسكرية – التشريع الواجب التطبيق555
-
ضم خدمة عسكرية – التشريع الواجب التطبيق
-
-المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة 44 من القانون ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها، بل تسري أحكام لائحتها الخاصة.
-
ضم خدمة عسكرية555
-
ضم خدمة عسكرية
-
- تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها. وكان النص في المادة 44 من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة .......، مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة 44 من القانون ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها، بل تسري أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 33 لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند - سواء المؤهل أو غير المؤهل - زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وارتدت بسريان وتطبيق أحكامها على العاملين المؤهلين الموجودين في الخدمة اعتباراً من 11/8/1983 وعلى العاملين غير المؤهلين الموجودين في الخدمة والمعينين اعتباراً من 11/8/1983.
-
المساكنة التى تنشئ الحق للمنتفعين بالبقاء فى العين المؤجرة . لازمها . إقامتهم مع المستأجر فى العين منذ بدء الإجارة . كل إقامة بالعين بدءًا من ذلك التاريخ عدم اعتبارها بالضرورة مشاركة سكنية .555
-
(١)المساكنة التى تنشئ الحق للمنتفعين بالبقاء فى العين المؤجرة . لازمها . إقامتهم مع المستأجر فى العين منذ بدء الإجارة . كل إقامة بالعين بدءًا من ذلك التاريخ عدم اعتبارها بالضرورة مشاركة سكنية .
-
1– المقـرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن المساكنة التى تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم فى المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية.
-
دعوى – التكييف القانوني للدعوى – سلطة محكمة الموضوع ( الخطأ في التكييف القانوني للدعوى )555
-
دعوى – التكييف القانوني للدعوى – سلطة محكمة الموضوع ( الخطأ في التكييف القانوني للدعوى
-
- لمحكمة الموضوع أن تسبغ على الدعوى وصفها الحق والتكييف القانونى السليم لها وفقاً لما تتبينه من وقائعها في ضوء أحكام القانون دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها ، ذلك أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها في المواد المدنية ويجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت عليه الدعوى وعدم الخروج عنه. -الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويضها عن خطأ تابعي المطعون ضده الأول في إصلاح عيوب سيارتها واستبدال قطع الغيار بأخرى معيبة ، مما أدى إلى تفاقم تلك العيوب وصعوبة استخدام السيارة واضطرارها لعرضها للبيع ، وهى بهذه المثابة دعوى تعويض عن المسئولية التقصيرية لتابعي المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وكيف طلبها على أنه دعوى ضمان العيوب الخفية للسيارة ، وأعمل في شأنها التقادم الخاص بها ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوي بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وأقام قضاءه على غير الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى وخلط بين الخطأ التقصيري وضمان العيوب الخفية فحجبه هذا عن بحث وتمحيص طلب الطاعنة ، مما يعيبه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
-
إستئناف – ميعاد الإستئناف ( العطلات الرسمية )555
-
إستئناف – ميعاد الإستئناف ( العطلات الرسمية )
-
النص في المادة 15 من قانون المرافعات على أنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء میعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المُعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ... وكان النص في المادة 18 منه على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها مما مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد ، ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه ، فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية ، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها . وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 29/9/2011 ، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره ، وإذ كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً ، وكان اليوم الأخير منه وهو يوم 8/11/2011 يوافق عطلة عيد الأضحى ، فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد انتهاء تلك العطلة وهو يوم الخميس الموافق 10/11/2011 الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.