احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1413 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2023
  • فوائد – الفوائد التأخيرية – شروط إستقاقها555

  • فوائد – الفوائد التأخيرية – شروط إستقاقها

  • من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ، وهذه الفوائد - على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني- لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .

رقم الطعن : 6953 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2023
  • عقد – الشرط الفاسخ الصريح555

  • عقد – الشرط الفاسخ الصريح

  • إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب سريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط في الموعد المحدد له وتبين أن المؤجر اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر في سداد باقي الأقساط في موعدها بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً.

رقم الطعن : 17814 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/01/2023
  • (1) دعوى – المصاريف في الدعوى555

  • (1) دعوى – المصاريف في الدعوى

  • النص في المادة ١٨٤/1 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ....... والنص في المادة ۱۸٥ من ذات القانون على أن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات . يدل على أن يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة 185 آنفة الذكر.

رقم الطعن : 17914 | سنة : 83
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/01/2023
  • شيك – الوفاء بشيك مزور ( المسئولية )555

  • شيك – الوفاء بشيك مزور ( المسئولية )

  • النص فى المادة 528/1، ٢ من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ على أن 1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ٢- ويعتبر الساحب مخطئًا على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادى. مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله الساحب باعتبار أن هذه الورقة لم يكن لها أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهريًا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك عندئذ وفاءً غير صحيح لحصوله لمن لا صفه له فى تلقيه ، وبالتالى فإن هذا الوفاء - حتى ولو تم بغير خطأ من البنك المسحوب عليه - لا يبرئ ذمته قبل عميله ، ولا يجوز قانونًا أن يلتزم هذا العميل بقيمته بمقتضى توقيع مزور عليه ، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ، ولهذا فإن تبعة هذا الوفاء تقع على عاتق البنك أيًا كانت درجة إتقان التزوير، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التى تعود عليه من تدعيم الثقة به وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين ، إلا أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه فى الشيك ، وإلا تحمل الأخير تبعة ما يكون قد ارتكبه من أخطاء من بينها عدم بذل عناية الشخص العادى فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه. ________________________________________

رقم الطعن : 15648 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • (2) إستئناف – الإعلان في الموطن المختار – مناطه555

  • (2) إستئناف – الإعلان في الموطن المختار – مناطه

  • النص في الفقرة الثانية من المادة ٢١٤ من القانون المشار إليه على أن إذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة - يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستانف ضده إذا كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعي.

رقم الطعن : 15648 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • (1) إستئناف – إعتبار الإستئناف كأن لم يكن555

  • (1) إستئناف – إعتبار الإستئناف كأن لم يكن

  • النص في المادة ٧٠ من قانون المرافعات على أن يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي والنص في المادة ٢٤٠ من القانون المذكور على أن تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك - يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما : أن يثبُت تقصير المدعي أو المستانف في إتمام الإعلان في الميعاد وثانيهما : أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستانف ضده ومصلحة المدعي أو المستانف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وأن جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - مناطة - أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستانف تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغير مُعقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً. 2- النص في الفقرة الثانية من المادة ٢١٤ من القانون المشار إليه على أن إذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة - يدل على أنه لا يصح إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستانف ضده إذا كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى إلا إذا كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان موطنه الأصلي أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي للمدعي.

رقم الطعن : 12599 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • ملكية – القيود على حق الملكية – تشريع555

  • ملكية – القيود على حق الملكية – تشريع

  • أنه وإن كان مفاد نص المادة ۸۰۲ من القانون المدني أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أن مؤدى نص المادتين ٨٠٦ ، ٨٢٣ من ذات القانون - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لأحد له بل لها وظيفة اجتماعية يُطلب من المالك القيام بها، ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة، أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تُقدم، وكان النص في المادة ١٤٤ من دستور عام ۱۹۷۱ - المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى المقابلة للمادة ١٧٠ من الدستور الحالي - يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة ۱۰۸ من الدستور سالف البيان أو استناداً إلى المادة ١٤٤ المشار إليها، ورائد المشرع الدستوري أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية، وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية، وكانت المادة ۷۲ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ قد نصت على أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان القرار رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۷۸ الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها، والحكمة من تملكيها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها، وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المختص، مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها.

رقم الطعن : 654 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2013
  • قرار ادارى ” المصلحة فى دعوى إلغاء القرار الإدارى “555

  • صدور قرار عزل المطعون ضده من منصب النائب العام وتعيين آخر بدلاً منه قبل صدور الدستور إبان سريان القرار الصادر من الطاعن الأول بصفته بتاريخ 21/11/2012 والمسمى إعلاناً دستورياً مستنداً إلى المادة الثالثة منه . مؤداه . عدم صدور القرار المطعون فيه فى ظل سريان الدستور الجديد ونفاذاً لأحكامه . أثره . توافر المصلحة للمطعون ضده فى طلباته باعتباره شاغلاً للمنصب ومتمتعاً بحصانته وقت صدور القرار والذى ترتب عليه عزله منه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع بانتفاء صفة المطعون ضده لاستنفاد مدة ولايته فى شغل المنصب بمقتضى أحكام الدستور الجديد . صحيح .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدفع بانتفاء مصلحة المطعون ضده لاستنفاد مدة ولايته بمقتضى نفاذ أحكام الدستور الجديد ، على أن الدعوى المطروحة تتعلق بقرار صدر بتعيين آخر فى منصب النائب العام بتاريخ 22 من نوفمبر 2012 قبل صدور الدستور الجديد وإبان فترة سريان القرار الصادر من الطاعن الأول بصفته بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 المسمى " إعلاناً دستورياً " مستنداً إلى ما تضمنته المادة الثالثة منه بشأن طريقة تعيين النائب العام وشروط شغل المنصب ومدة ولايته ، ولم يصدر القرار المطعون فيه فى ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذاً لأحكامه ، ومن ثم فقد توافرت للمطعون ضده المصلحة فى طلباته محل الدعوى باعتباره شاغلاً لمنصب النائب العام ومتمتعاً بحصانته وقت صدور القرار الأول سند القرار محل المنازعة ، مما ترتب عليه عزله من منصبه وتعيين آخر بدلاً منه بموجب القرار الأخير ، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول الدفع بانتفاء مصلحة المطعون ضده فى الدعوى يكون فى محله . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)

رقم الطعن : 8821 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • إثبات – دعوى التزوير الأصلية ( عدم سقوطها بالتقادم )555

  • إثبات – دعوى التزوير الأصلية ( عدم سقوطها بالتقادم )

  • الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حُكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل، ومن ثم فهي بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمُكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان عقد البيع سند الدعوى بمضى خمس عشرة سنة دون أن يفطن إلى أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على حصول التزوير. وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعاً قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى فقد حجبه ذلك عن بحث وتحقيق دعوى الطاعن ودفاعه فيها المؤسس على تزوير العقد المشار إليه على مورثته فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يُوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

رقم الطعن : 654 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/02/2013
  • قرار إدارى ” شروط انتهاء الخصومة فى دعوى إلغاء القرار الإدارى “555

  • انتهاء الخصومة فى دعوى الإلغاء عند إلغاء الجهة الإدارية للقرار المطعون فيه . شرطه . أن يكون الإلغاء فى حقيقته سحباً للقرار بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدوره . علة ذلك . انتهاء المحكمة إلى أن القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخى 21/11/2012 ، 8/12/2012 ينتفى عنهما صفة الإعلان الدستورى . مؤداه . عدم انصراف نص المادة 236 من الدستور إليهما من حيث نفاذ آثارهما . أثره . بقاء مصلحة المطعون ضده قائمة فى الدعوى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

  • إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخى21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 ينتفى عنهما صفة الإعلان الدستورى لصدورهما ممن لا ولاية له فى إصدارهما ، فلا ينصرف إليهما نص المادة 236 من الدستور من حيث نفاذ آثارهما وإن وُصفا بأنهما من الإعلانات الدستورية ، ومن ثم تبقى مصلحة المطعون ضده قائمة فى الدعوى ، لما هو مقرر من أن إلغاء الجهة الإدارية لقرار مطعون فيه أمام قاضى المشروعية لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو فى حقيقة تكييفه القانونى مجيباً لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء ، أى أن يكون الإلغاء فى حقيقته القانونية سحباً للقرار ، متى كان ذلك جائزاً قانوناً ، بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء ، إذ إن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)