احكام النقض المدنى
-
قرار إدارى ” أثر مخالفة القرار الإدارى وجه المصلحة العامة “555
-
تنكب الطاعن الأول مُصدر القرارات وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار الإدارى إلى صالح مغاير بدافع من تدخل ذوى النفوذ من رجال الحزب الحاكم . مؤداه . صدور القرارين المؤرخين 21/11/2012 ، 8/12/2012 معيبين بعيب إساءة استعمال السلطة عن قصد . علة ذلك . اجتراؤه بوصفه رئيس السلطة التنفيذية على سلطة الجمعية التأسيسية التى تختص بوضع الوثيقة الدستورية والتى تعلو على جميع سلطات الدولة بإصدار ما أطلق عليه إعلاناً دستورياً . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لانتفاء ولاية القضاء عن رقابة الإعلانات الدستورية . نتيجه صحيحة . لمحكمة النقض تصحيح ما وقع بالحكم من خطأ فى بعض التقريرات القانونية واستكمالها دون أن تنقضه .
-
إذ كان القراران الصادران من رئيس الجمهورية بتاريخى 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 قد جاءا معيبين بعيب إساءة استعمال السلطة عن قصد ، إذ تنكب مصدرها وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار الإدارى وهو عيب يتصل بالهدف من إصدارها تحت مسمى صالح معين يغاير الصالح العام ، بل بدافع من تدخل ذوى النفوذ من رجال حزب الأكثرية الحاكم ، فضلاً عن أنه وإعمالاً لحكم المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 فقد تكونت بتاريخ 12 من يونيو 2012 الجمعية التأسيسية والتى اضطلعت بدورها فى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد خلال ستة أشهر يطرح بعدها للاستفتاء الشعبى ، ولما كانت السلطة التأسيسية التى تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة ، إذ هى نتاج عملها ، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات ، فما كان للطاعن الأول بوصفه رئيس السلطة التنفيذية أن يجترئ على سلطة تلك الجمعية التأسيسية فى 21 من نوفمبر 2012 ويصدر ما أطلق عليه " إعلاناً دستورياً " ، وما كان له أن يفعل وقد كانت تلك الجمعية قد شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع الدستور ، وبالفعل تقدمت به بعد أيامٍ معدودات بتاريخ الأول من ديسمبر 2012 إلى الطاعن الأول الذى أصدر القرار رقم 297 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 من ديسمبر 2012 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى وبجواز نظرها فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد خطأه فى بعض تقريراته القانونية أو قصوره فيها ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح تلك التقريرات وتستكملها دون أن تنقضه . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)
-
ملكية – القيود على حق المليكة – تشريع555
-
ملكية – القيود على حق المليكة – تشريع
-
أنه وإن كان مفاد نص المادة ۸۰۲ من القانون المدني أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أن مؤدى نص المادتين ٨٠٦ ، ٨٢٣ من ذات القانون - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لأحد له بل لها وظيفة اجتماعية يُطلب من المالك القيام بها، ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة، أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تُقدم، وكان النص في المادة ١٤٤ من دستور عام ۱۹۷۱ - المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى المقابلة للمادة ١٧٠ من الدستور الحالي - يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة ۱۰۸ من الدستور سالف البيان أو استناداً إلى المادة ١٤٤ المشار إليها، ورائد المشرع الدستوري أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية، وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية، وكانت المادة ۷۲ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ قد نصت على أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكان القرار رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۷۸ الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها، والحكمة من تملكيها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها، وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المختص، مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. ________________________________________
-
قرار إدارى ” تعييب القرار الإدارى بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها “555
-
عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها . من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى . ماهيته . تنكب الإدارة الغاية من إصدار القرار وجه المصلحة العامة أو إصداره بباعث لا يمت لها . هو عيب يشوب القرار متى كان يرمى إلى تحقيق صالح معين يختلف عن الصالح العام كتحقيق مصلحة شخصية أو صدوره بدافع سياسى بتدخل من رجال حزب الأغلبية الحاكم .
-
إذا تبين للمحكمة أن القرار الإدارى معيب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وهو من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى التى قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بأن يشوب الغاية من إصدار القرار الإدارى عيب بأن تنكبت الإدارة وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار ، أو أن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، أى أن لدى جهة الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وهو عيب متصل بالهدف من إصدار القرار الذى يرمى إليه المشرع ومن أجله منح الإدارة سلطة إصداره ، وهذا العيب يشوب القرار حتى لو كان يرمى إلى تحقيق صالح معين ولكنه يختلف عن الصالح العام المقصود أصلاً . وقد يكون الدافع إلى الانحراف تحقيق مصلحة شخصية أو تحقيق دافع سياسى وهو تدخل ذوى النفوذ من رجال حزب الأغلبية وهو المتولى زمام الحكم فى البلاد فى إصداره . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)
-
قانون ” عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة لا ينظم بأداة تشريعية أدنى من القانون “555
-
عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة من وظائفهم . عدم جواز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون . المادتان 46 ، 47 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 . تضمن القرار الصادر من الطاعن الأول بصفته بتاريخ 21/11/2012 تحديد مدة ولاية النائب العام بجعلها أربع سنوات وبسريان ذلك على من يشغل المنصب بأثر فورى . مؤداه . مخالفة هذا القرار للإعلان الدستورى . أثره . عدم قيامه على أساس من الشرعية وتعييبه بعيب جسيم يعدم أثره . اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين . م 83 ق السلطة القضائية المعدلة بق 142 لسنة 2006 . لا شأن للمحكمة الدستورية فى ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
-
النص فى المادتين 46 ، 47 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011، المعمول به فى تاريخ صدور القرار رقم 386 لسنة 2012 موضوع التداعى يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة من وظائفهم هو من الأمور التى لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون ، فإن القرار الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 فيما تضمنه من تحديد لمدة ولاية النائب العام بجعلها أربع سنوات وبسريان هذا النص على من يشغل المنصب بأثر فورى يكون غير قائم على أساس من الشرعية ، ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر ، ولا وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الاختصاص فى هذا الشأن ينعقد للمحكمة الدستورية العليا ، ذلك أنه علاوة على عيب عدم المشروعية الذى شاب القرار سالف الذكر فإن مخالفته لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 إنما هى على سبيل التأكيد لا التأسيس ، فمن ثم ووفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل فى طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 مفتقر لسنده الدستورى أو القانونى فى تعديل أحكام قانون السلطة القضائية ورتب على ذلك أنه لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 فيما تضمنه من عزل المطعون ضده من منصب النائب العام وتعيين آخر بدلاً منه ، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون مبرءاً من قالة الخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)
-
دعوى – مصاريف الدعوى555
-
دعوى - مصاريف الدعوى
-
النص في المادة 185 من قانون المرافعات على أن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات - يدل على أن الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذي كسبها في الحالات الواردة بالنص والتي من بينها التسليم بالحق الذي يلزم لتوافره أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقاً على رفع الدعوى ونظرها، وأنه ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد
-
قانون ” تعديل قانون السلطة القضائية غير جائز إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية “555
-
انتهاء المحكمة إلى انتفاء وصف الإعلان الدستورى عن القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخى 21/11/2012 ، 8/12/2012 وأنهما مجرد قرارين إداريين . تضمن القرار الأول فى مادته الثالثة تعديلاً لقانون السلطة القضائية بتوقيت مدة ولاية النائب العام بجعلها أربع سنوات وبسريان هذا النص على من يشغل المنصب بأثر فورى . عدم جواز تنظيم ذلك إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية . علة ذلك . مساسه بحقوق منصب النائب العام وضماناته المتصلة باستقلال القضاء .
-
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخى 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 ينتفى عنهما وصف "الإعلان الدستورى" لصدورهما ممن لا ولاية له فى إصدارهما وأنهما مجرد قرارين إداريين يخضعان للرقابة القضائية ، وكان ما تضمنه القرار الأول فى مادته الثالثة من تعديل لقانون السلطة القضائية يتعلق بتوقيت مدة ولاية النائب العام بجعلها أربع سنوات بعد أن كانت مطلقة ، وبسريان هذا النص على من يشغل المنصب بأثر فورى ، وكان هذا القرار فوق أنه مجرد من قوة القانون فإنه يمس حقوق منصب النائب العام وضماناته مما يتصل باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية . (الطعن رقم 654 لسنة 83 جلسة 2013/07/02)
-
تأمين = علاج – مصاريف إنتقال555
-
تأمين = علاج - مصاريف إنتقال
-
النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .... وتنص المادة 74 من القانون ذاته على أنه .....................، وتنص المادة 80 من القانون وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقصـود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـ 1% وفقًـا للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات
-
دعوى – المصاريف في الدعوى555
-
دعوى – المصاريف في الدعوى
-
النص فى المادة 185 من قانون المرافعات على أن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات يدل أن أساس الحكم بمصروفات الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذى كسبها من الحالات الواردة بالنص والتى من بينها التسليم بالحق الذى يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق سابقاً على رفع الدعوى ونظرها .
-
تسلم غير المستحق ( التمييز بين حسن النية وسوء النية
-
تسلم غير المستحق ( التمييز بين حسن النية وسوء النية
-
مؤدى نص المادة 185 من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو سئ النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضى برده وفقًا لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذ أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية - وكان البين من الأوراق أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعي قد حصلتها المصلحة الطاعنة ابتداءً بحق بموجب أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ومن ثم فإنها تعتبر حسنة النية إلى أن زال سبب التزام الشركة المطعون ضدها بالدين بالحكم الصادر بعدم دستورية النصوص المقررة لتلك الرسوم من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ 5/ 9/ 2004 والنافذ من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 16/ 9/ 2004 مما أصبح بقاؤه تحت يدها بدون سند تستلزم برده وفوائده منذ هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ المطالبة القضائية فى 7/ 8/ 1999 وفقًا لما قضى به فى منطوقه ولم تكن قد توافرت لديه بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فى هذا الصدد .
-
استئناف – رفع الإستئناف لمحكمة غير مختصة ( أثره)555
-
استئناف – رفع الإستئناف لمحكمة غير مختصة ( أثره)
-
المشرع لم يرتب البطلان جزاءً على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة بل إنه لم يعرض لهذه المسألة بنص خاص ، ومن ثم ينطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة 240 من قانون المرافعات ، ولما كان مفاد المادة 110 من هذا القانون أنه اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة ، وتلتزم المحكمة المُحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى او أدنى منها .