احكام النقض المدنى
-
(2) إلتزام – محل الإلتزام555
-
(1) ملاحات – تشغيل الملاحات (2) إلتزام – محل الإلتزام
-
المشرع قصد تشغيل واستغلال الملاحات على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام فأوجب الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصناعة لتشغيل أي مكان لصنع الملح محلياً ، وحظر على أي شخص استخراج الملح أو الاشتراك في عملية إنتاجه بكافة الوسائل دون الحصول على ترخيص بذلك ، ورتب على مخالفة ذلك جزاءً جنائياً بموجب المواد آنفة البيان ، ومن ثم فإن القواعد التي نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعاً مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية والتي لا تعلو على المصالح العامة . 2- المادة 135 من القانون المدني تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً . فإن محل الالتزام يجب أن يكون مشروعاً لا يتعارض مع نص ناهٍ ؛ لأن مثل هذا التعارض يندرج تحت مخالفة النظام العام .
-
(1) ملاحات – تشغيل الملاحات555
-
(1) ملاحات – تشغيل الملاحات (2) إلتزام – محل الإلتزام
-
المشرع قصد تشغيل واستغلال الملاحات على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام فأوجب الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصناعة لتشغيل أي مكان لصنع الملح محلياً ، وحظر على أي شخص استخراج الملح أو الاشتراك في عملية إنتاجه بكافة الوسائل دون الحصول على ترخيص بذلك ، ورتب على مخالفة ذلك جزاءً جنائياً بموجب المواد آنفة البيان ، ومن ثم فإن القواعد التي نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعاً مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية والتي لا تعلو على المصالح العامة . 2- المادة 135 من القانون المدني تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً . فإن محل الالتزام يجب أن يكون مشروعاً لا يتعارض مع نص ناهٍ ؛ لأن مثل هذا التعارض يندرج تحت مخالفة النظام العام .
-
(1) الشرط الجزائى – سقوطه مع فسخ العقد
-
(1) الشرط الجزائى – سقوطه مع فسخ العقد (2) مسئولية تقصيرية – التعويض عن فسخ العقد
-
الشرط الجزائي - باعتباره تعويضاً اتفاقياً - هو التزام تابع لالتزام أصلى في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد - إن كان لذلك محل - إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة . 2- للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ويبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية ، ومن المقرر كذلك أنه على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذى يسبغه الخصوم على تلك العلاقة ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها .
-
عمل – انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره555
-
عمل - انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره
-
المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ - المنطبق على موضوع النزاع - على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا ..... عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .... يدل على أنه ولئن كان انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل السابق وتبقى هذه العقود قائمة بقوة القانون بين العمال وصاحب العمل الجديد وينصرف أثرها إليه ويكون مسئولًا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها إلا أنه إذا قامت الجهة المالكة للمنشأة بإسناد إدارتها واستغلالها إلى صاحب عمل جديد بعمال تابعين له فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل الجديد يتحملها هنا هذا الأخير وحده ولا تنسحب إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة؛ لأنها لا تعد خلفًا عامًا أو خاصًا له في هذه الحالة.
-
نقض – سند الوكالة – وجوب تقديم الصورة الرسمية555
-
نقض – سند الوكالة – وجوب تقديم الصورة الرسمية
-
مؤدى نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، وكان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض قد اقتصر على إيداع صورة ضوئية من التوكيل الرسمي رقم ٣٤٣/ ل لسنة ٢٠١٣ توثيق السيدة زينب الصادر له من وكيل الطاعن من دون أن يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن صورة رسمية منه؛ حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كان يشمل الإذن له في الطعن بطريق النقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة.
-
عمل – تقادم – التقادم الحولى555
-
عمل – تقادم – التقادم الحولى
-
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولي وفقًا للمادة ٦۹۸ من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية بين كل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وأن العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه التقادم الحولي يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار الصادر في هذا الصدد أو علمه به علمًا يقينيًا.
-
نقض – سند الوكالة555
-
نقض - سند الوكالة
-
مؤدى نص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، وكان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم سند وكالته الصادر له من الطاعن بصفته حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن؛ حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كان يشمل الإذن له في الطعن بطريق النقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة.
-
عمل – قانون (الأثر الفوري للقانون ) – ضم مدة خدمة555
-
عمل – قانون (الأثر الفوري للقانون ) – ضم مدة خدمة
-
من المبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسري على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع؛ إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولًا به وقت وقوعها إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين.